الالتزام ببذل عناية:
مفاد ما نصت عليه المادة 22 من القانون رقم 42/1964 في شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له والمادة 705 من القانون المدني أن التزام المحامي قبل موكله هو التزام بعمل، ويجب عليه أن يبذل في تنفيذ التزامه قدراً معيناً من الجهد والعناية، والأصل في هذه العناية – إذا كانت الوكالة بأجر – أن تكون مماثلة لما يبذله الشخص العادي والذي يتمثل في مهنة المحاماة ببذل أقصى جهده في الدفاع عن حقوق موكله بالقدر الذي تستلزمه حاجة الدعوى ومجابهة الخصوم بالأدلة القانونية والالتزام بمواعيد المرافعات خاصة ما يترتب على إغفالها من وقف الدعوى أو سقوطها أو اعتبارها كأن لم تكن.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
يتمثل الخطأ العقدي في الالتزام ببذل عناية في عدم بذل العناية المطلوبة والانحراف عن السلوك الواجب، وطبقاً للقواعد العامة في المسئولية العقدية فإن مسئولية المحامي تتحقق في حالة تقصيره في أداء واجبة تقصيراً يترتب عليه ضياع الحقوق أو سقوط مواعيد الطعن، فإذا توافرت أركان المسئولية العقدية في جانب المحامي ونشأ عنها تفويت الفرصة على الموكل حتى ولو كانت الإفادة منها أمراً محتملاً فإنه يلزم بالتعويض الذي يقدره قاضي الموضوع.
(الطعن 257/2000 مدني جلسة 20/1/2003)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الالتزام الذي ألقاه المشرع على عاتق المستأجر في المادتين 592، 596 من القانون المدني من واجب بذل عناية الشخص العادي في استعمال المأجور والمحافظة عليه ورده بالحالة التي تسلمه عليها إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بغير خطأ يسأل عنه، ليس من القواعد الآمرة، ومن ثم فإنه يجوز لأطراف عقد الإيجار الاتفاق على التخفيف من ذلك الالتزام أو التشديد فيه حتى لو نشأ هلاك المأجور أو تلفه عن قوة قاهرة أو سبب أجنبي على تقدير أن ذلك نوع من التأمين عليها. لما كان ذلك، وكان البين من عقد إيجار الشاحنات المبرم بين الطاعن بصفته والمطعون ضده في 25/5/2003 أنه تضمن في البند السابع عشر النص على أنه: “يقوم الطرف الأول- الطاعن بصفته- بضمان الشاحنة من التلف والفقدان داخل الكويت والعراق خلال مدة العمل” ومن ثم فإن هذا الاتفاق يتضمن تشديداً لالتزام المستأجر- الطاعن بصفته في المحافظة على السيارات المؤجرة ويقرر بمسئوليته عن ضمان ردها في كل الظروف، وبالتالي فإن الاحتجاج بأن فقد السيارتين محل النزاع يرجع إلى القوة القاهرة أو السبب الأجنبي لا يعفي المستأجر من واجب الرد لحصول الاتفاق على التشديد من مسئوليته، ويقع عليه عبء إثبات رد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلص إلى استبعاد أثر ما تمسك به الطاعن من استحالة تنفيذ التزامه بالرد متذرعاً بالقوة القاهرة المتمثلة في حالة الاختلال الأمني في العراق على سند من أن الشركة التي يمثلها الطاعن وضعت احتمال فقدها وضمنت المأجور على نحو ما ورد بالبند السابع عشر من العقد، ومن ثم فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ولم يشبه فساد في الاستدلال ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 164/2005 تجاري جلسة 26/9/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً