إقـرار
موجز القواعد:
1- صور الأوراق العرفية. الأصل ألاّ حجية لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي به للأصل أو إقرار من صدرت عنه بمطابقتها للأصل سواء صراحة أو ضمناً.
2- المدة المقررة لعدم سماع الدعوى. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
3- الدفع بالتقادم. يتعين على محكمة الموضوع بحث شرائطه.
– المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم وفقاً للمادة 449 مدني. انقطاعها بإقرار المدين بحق الدائن صراحة أو ضمناً.
– الإقرار الضمني. ماهيته. تقديره من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. شرط ذلك.
– طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو معارضته في مقدار الالتزام لا في وجوده. إقرار بحق الدائن.
4- الكفيل في ظل القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. اعتباره في حكم العميل وتسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق بالمديونية وحق البنك المدير في إحالته مع الدين إلى النيابة العامة حال امتناعه عن التوقيع على هذا الإقرار أو إخلاله بالالتزامات المنصوص عليها بهذا القانون.
5- توثيق المدين لإقرار بقبوله لأرصدة المديونية كما هي قائمة في 1/8/1990. لزومه للاستفادة من التيسيرات التي أوردها ق 41 لسنة 1993. عدم قبول منازعته في قيام هذه المديونية أو مقدارها بعد ذلك. علة ذلك. استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف. منازعته في أصل الدين ومقداره. أثره. للمحكمة أن تحكم باعتباره تاركاً لدعواه أو استئنافه وعدم اقتصار الترك على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً.
6- الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته. أثره. نشوء دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهراً من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين. أثره: لايجوز للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره. علة ذلك. وجود دعوى بين المدين والجهة الدائنة في خصوص أصل الدين ومقداره. على المحكمة الحكم باعتبار المدعى تاركاً لدعواه والمستأنف تاركاً لاستئنافه. مؤدى الترك في هذا الخصوص.
7- إقرار الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة الحضانة. حجة عليها. إثباتها تغير ظروفها المالية بما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزامها. جواز تحللها منه مع اعتبار النفقة ديناً عليها ووجوب إلزام الأب بها وله حق الرجوع بما أنفقه على الأم بعد يسارها. تقدير تغير حال الأم من اليسار إلى الإعسار. موضوعي. مثال لتسبيب سائغ على يسار الأم الملتزمة بالإنفاق على ابنها.
القواعد القانونية:
1- من المقرر أنه ولئن كان القانون قد أجاز الإثبات في المواد التجارية -إلا ما استثني بنص خاص- بكافة طرق الإثبات القانونية حتى ولو أنصرف الإثبات إلى ما يخالف أو يجاوز ما هو ثابت بالكتابة إلا أنه من المقرر أن الأصل هو أنه لا حجية لصور الأوراق العرفية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدي إلى الأصل إذا كان موجوداً فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه، إلا إذا أقر بمطابقة هذه الصورة للأصل سواء كان إقراراً صريحاً أو ضمنياً.
(الطعن 498/2001 تجاري جلسة 9/2/2002)
2- من المقرر أن النصوص التي تقرر تقادم بعض الحقوق بمدد خاصة يجب تفسيرها تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على الحالات التي تضمنتها بالذات، وما خرج عنها فإنه يرجع إلى القاعدة العامة المقررة بالمادة 438 من القانون المدني فتكون مدة تقادمه خمس عشرة سنة، وهذه المدة تسرى بالنسبة إلى كل التزام لم ينص القانون في خصوصه على مدة أخرى. ولما كان المشرع لم يعالج بنص خاص تقادم الحقوق التي للجهات التي حددها بالتشريعات التي عالج بها أزمة أسهم الشركات التي تمت بالأجل قبل المحالين بدءاً من المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 والتشريعات التالية له وحتى المرسوم بالقانون رقم 42/1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل الذي أنشأ بمادته السادسة المكتب المستأنف عليه ليحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وقضى بأن تؤدى إليه مالها من حقوق وما عليها من التزامات، ومن ثم فإن مدة تقادم هذه الحقوق تخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 438 من القانون المدني المشار إليها أي بخمس عشرة سنة وليس التقادم العشري المنصوص عليه في المادة 118 من قانون التجارة، وأنه وفقاً للمادة 449/1 من القانون المدني تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً-بما لازمه أن الدين محل النزاع-سواء نشأ بإدراجه بالمركز المالي للمحال بعد صدور قرار هيئه التحكيم رقم 13/1986 في 14/10/1986 ثم تحقيقه أو كان لم ينشأ إلا في سنة 1984 على ما تزعم المستأنفة بمذكرتها المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7/11/1999، أو بمرور خمسة عشر عاماً على إقرار وكيل الشركة المستأنفة-المدينة-بالدين بمحضر التحقيق المؤرخ في 23/2/1988 لا يكون قد سقط بالتقادم عند بدء المستأنف عليه بإجراء المطالبة القضائية بإقامته للدعوى رقم 34 لسنة 1998 تجارى كلى في 12/1/1998 ويضحي الدفع على غير أساس، وإذ انتهى الحكم المستأنف إلى رفض الدفعيين سالفي الذكر فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قانوناً مما يتعين تأييده لما ساقته هذه المحكمة من أسباب.
(الطعن 442/2001 تجاري جلسة 2/11/2002)
3- قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من وقف أو انقطاع، وإذ كانت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالتقادم تنقطع، وفقاً للمادة 449 من القانون المدني، بإقرار المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً، وكان الإقرار الضمني هو ما يستخلص من أي عمل يمكن أن يفيد معنى الإقرار بالدين، وهو ما يترك تقديره لمحكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز، طالما كان استخلاصها إياه مما ينتجه، وكان من المقرر أن طلب المدين من الدائن مهلة للوفاء بالدين أو مفاوضته له في مقدار الالتزام لا في وجوده يعد إقراراً بحق الدائن.
(الطعنان 678، 683/2002 إداري جلسة 27/10/2003)
4- النص في المادة 1/6 من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل بالقوانين أرقام 102 لسنة 1994، 80 لسنة 1995، 63 لسنــة 1998 على أنه “في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد…. 6-بالعميل: المدين بالمديونيات المشتراة أو المدين بديون المقاصة أو كفيلهما….” وفي المادة 33/2 على أنه “…. وفي حالة تعدد الكفلاء لدين واحد توزع عليهم قيمة العجز في المديونية بعد سداد المدين….” وفي البند 10 من الباب الرابع من قرار مجلس الوزراء رقم 1096 لسنة 1993 بإصدار الأبواب الثالث والرابع والخامس من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 41 لسنة 1993-المشار إليه -والواردة ضمن الأحكام الخاصة بالكفالة -على أنه “إذا تعدد الكفلاء لدين واحد ينظر في القيمة التي يجب سدادها من هذا الدين باعتباره وحدة واحدة سواء بالسداد النقدي الفوري أو بالجدولة” -مؤداه أن القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها وتعديلاته وإن اعتبر الكفيل في حكم العميل الذي تسري عليه الأحكام التي نظمتها نصوصه ومنها التزامه بتحرير الإقرار الموثق المنصوص عليه في المادة 8 من القانون وحق البنك المدير في إحالته -مع المدين -إلى النيابة العامة إذا امتنع عن التوقيع على الإقرار أو عند الإخلال بأي من الالتزامات المنصوص عليها في القانون وعلى ما يقضى به البند (6) من الأحكام الخاصة بالكفالة المشار إليها -بيد أن هذا القانون اعتد بمحل الكفالة وقيمة كل دين مما يكفله الكفيل -وعلى ما يبين من صراحة نصوصه آنفة البيان -بحيث يكون كل كفيل رهين بالدين الذي يكفله، فلا تمتد كفالته إلى ما سواه من ديون ولو كانت لذات المدين، وهو ما يتفق والقواعد العامة0 ولما كان من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن تحديد مدى التزام الكفيل هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع عن طريق تفسير عقد الكفالة، ومن الأصول المقررة في هذا الصدد أن عقد الكفالة يتعين تفسيره تفسيراً ضيقا دون توسع، وأنه عند الشك يكون التفسير لمصلحة الكفيل، بحيث يتحدد التزامه في أضيق نطاق تحتمله عبارات الكفالة، هذا إلى أنه إذا كانت عبارات المحررات أو العقود واضحة وظاهرة فإنه لا يجوز الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة محرريها إذ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح0 ولما كان البين مما أورده الحكم المطعون فيه أنه بموجب الإقرار الموثق برقم 255 جلد 16 بتاريخ 29/3/1994 أبدى المطعون ضدهم رغبتهم ككفلاء لمديونية شركة أولاد….. لدى البنك الأهلي والبالغ مقدارها 68035.568 د.ك ورغبتهم في السداد النقدي الفوري لهذه المديونية، وكان الحكم قد استخلص من العبارات الصريحة الظاهرة بالإقرار الموثق آنف الذكر أنهم أقروا بهذه المديونية وعرضوا إياها على الدائن وفقاً لنسب السداد النقدي الفوري -17910.370 د.ك -ثم أودعوها إدارة التنفيذ وأنه لا شأن لهم بمديونية الجهات الأخرى التي يكفلها آخرون إذ أن كفالتهم تتحدد بالمبلغ المكفول وبما لا يتعارض مع مفهوم المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون 41 لسنة 1993، فإن الحكم يكون بذلك قد حدد مدى التزام المطعون ضدهم -الكفلاء -بما يتفق وعبارات الكفالة التي تضمنها الإقرار، وكان هذا الذي استخلصه الحكم وأقام عليه قضاءه هو استخلاص سائغ لا يخرج عن المدلول الظاهر لعبارات عقد الكفالة، فإن النعي عليه في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره لا تجوز إثارته أمام محكمة التمييز، وبالتالي يكون النعي على غير أساس.
(الطعن 102/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
5- المشرع قصد من إصدار القانون رقم 41 لسنة 1993 معالجة ديون الكويتيين للبنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي بعد شراء الدولة لها وذلك بصورة شاملة ونهائية مع مراعاة مصلحتهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار نتيجة الغزو العراقي للبلاد، ومن بين تلك التيسيرات تخفيض الديون بنسب مختلفة تصل في بعض الحالات إلى 75% من قيمة الدين ومنح العميل فترة سماح للسداد، ووضع أسلوبين لجدولة المديونية على أقساط تصل إلى اثنى عشر عاماً وإسقاط جزء من الفوائد والسماح للعميل بالسداد المبكر للأقساط قبل استحقاقها والاستفادة بمعامل خصم للمبالغ المسددة، وجعل استفادة المدين بهذه التيسيرات رهيناً بقبوله لأرصدة المديونية كما هى قائمة في 1/8/1990، وكان مؤدى نص المادتين الثامنة والتاسعة من ذات القانون أن المدين الذي يوثق الإقرار المنصوص عليه في المادة الثامنة المشار إليها بغية الاستفادة من أحكام القانون المذكور مع قبوله لأرصدة المديونية المشتراة والتي تتبع بشأنها التيسيرات المشار إليها لا يقبل منه من بعد العودة إلى المنازعة في قيام هذه المديونية أو مقدارها بقصد استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة بين المدين وبين الجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه وأن الترك في هذا الخصوص لا يقتصر على التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حاله وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً بشأن مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد طلب في دعواه الفرعية ندب خبير لتنقية مديونيته من الفوائد المشروعة وتصفية الحساب بينه وبين الجهة المشترية للديون، وكانت هذه الطلبات تتعلق بدين القروض السابق على الإقرار الذي وثقه الطاعن بتاريخ 28/3/1994 بمحض إرادته واختياره وفقاً لنص المادة الثامنة من القانون رقم 41 لسنة 1943 متضمناً تحديد مديونيته دون تحفظ على أي عنصر من عناصر المديونية رغبة منه في الاستفادة من التيسيرات التي منحها القانون للمدينين الخاضعين لأحكامه بما مقتضاه أن هذه المديونية قد جاءت خالية من أي عناصر غير قانونية وبريئة من أي شائبة وبما يفيد قبول الطاعن لها بمقدارها وتنازله عن أي منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي في قضائه باعتبار الطاعن متوقفاً عن الدفع لعدم سداد مديونيته التي أقر بها رسمياً وفق أحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ورفض دعواه الفرعية لعدم جدوى منازعته في المديونية فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحي النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.
(الطعن 95/2004 تجاري جلسة 27/10/2004)
6- إذ كان البين من استقراء نصوص القانون رقم 41/1993 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع قد قصد بهذا القانون معالجة ديون الكويتيين بطريقة شاملة ونهائية، مع مراعاة صالحهم وذلك بالتيسير عليهم في أداء ما عجزوا عن أدائه من ديونهم بسبب ما لحق بهم من أضرار من جراء الغزو العراقي للبلاد وذلك على ما ورد في الرد على نعى الطاعن بالسبب الأول وكان الإقرار الموثق بمديونية الطاعن بصفته قد نشأ عنه دين جديد منبت الصلة تماماً عن الالتزام القديم ومطهر من كافة الدفوع كأثر لحوالة الدين ونفاذها بما لايجوز معه للطاعن المنازعة في مقدار الدين الجديد وعناصره، وكان مؤدى المادة 9 من القانون المار ذكره -على ما ورد بمذكرته الإيضاحية- أن المدين الذي وثق الإقرار في المادة الثامنة من القانون يستفيد من أحكامه دون منازعة في الدين ومقداره بغية استقرار الأوضاع المالية لكافة الأطراف، بما استوجب معه القانون على المحكمة في حال وجود دعوى مرددة فيما بين المدين والجهة الدائنة في خصوص المنازعة في أصل الدين ومقداره أن تحكم باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه، والترك في هذا الخصوص لا يعنى التنازل عن إجراءات الخصومة مع بقاء الحق الموضوعي على حالة وإنما مقصود المشرع منه التصالح نهائياً حول مقدار الدين وعدم المنازعة فيه مستقبلاً، ولما كانت مديونية الطاعن بصفته قد تحددت وفقاً لأحكام القانون رقم 41/93 وفي كنف التيسيرات التي أوردها ولم تتم المطالبة بها وتحديد أوضاعها قبل صدور هذا القانون وفي مواجهة طرفي الخصومة القائمة وإعمال آثره بتقرير الإقرار الرسمي المنصوص عليه فيه بما مقتضاه أن تلك المديونية قد جاءت خالية من أية عناصر غير قانونية وبريئة من أية شائبة، إذ كان ذلك فإن توقيع الطاعن على الإقرار الرسمي بتاريخ 27/3/94 بمحض إرادته واختياره ودون تحفظ بأي شيء على عناصر دينه إنما يفيد قبوله لتلك المديونية بمقدارها وتنازله عن أية منازعة في شأنها مستقبلاً بما لا يقبل منه من بعد أن ينازع في أي عنصر من عناصرها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 15/2000 تجاري جلسة 14/5/2006)
7- مفاد نص المادتين 202، 117 من القانون رقم 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية أن نفقة الولد الفقير العاجز عن الكسب على أبيه حتى يستغني، ولوالدته أن تصالح والد الصغير على نفقته بالتنازل عنها بشرط أن ينصب هذا التنازل على مدة مؤقتة معلومة، ومفاد ذلك أنها ترتضي الإنفاق على ولدها من مالها الخاص خلال هذه المدة، وهذا جائز أيضاً في المذهب الجعفري وغيره، إذ أن المسلمين عند شروطهم، ما لم يتعارض ذلك مع قاعدة شرعية مقررة، فلا يصح أن يكون تنازلها مطلقاً دون قيد أو شرط، لأن في هذا إضراراً به، حيث شرعت النفقة للولد الصغير العاجز عن الكسب إحياءً له وسدا لحاجته، ومن المقرر شرعاً أن إحياء المهج مقدم على المال، وإذا أقرت الأم عند الخلع بتنازلها عن نفقة ابنها خلال فترة حضانتها له، كان إقرارها حجة عليها، ما لم تثبت أن ظروفها المالية التي تم في ظلها هذا التنازل قد تغيرت فأصبحت غير قادرة على الوفاء بما التزمت به، فعندئذ يجوز لها أن تتحلل مما ألزمت به نفسها، حتى لا يترك الولد بلا نفقة، وتكون نفقته دينا عليها ويجبر الأب على الإنفاق على ولده ويرجع عليها بما أنفق بعد يسارها، متى عجزت الأم التي التزمت بالإنفاق على ابنها عن الوفاء بذلك، لأن النفقة حق للولد، وهي في الأصل على أبيه، فيجبر عليها صيانة له، مادامت الأم معسرة، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ويتفق المذهب الجعفري مع القانون رقم 51 لسنة 1984 فيما سلف بيانه، وتغير حال الأم التي تخالعت على نفقة ولدها من اليسار إلى الإعسار من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها، بلا معقب، طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى القضاء برفض دعوى الطاعنة بفرض نفقة لإبنها على أبيه المطعون ضده على سند مما أورده بأسبابه من أنها خالعته على أن تقوم بالإنفاق على ابنها مادام في حضانتها، وهي مدة محددة شرعاً وأن الثابت من الأوراق أنها تعمل ببنك الخليج وتتقاضى راتباً شهرياً مقداره 577.333 ديناراً فعليها الالتزام بما التزمت به بإشهاد المخالعة، وهذه الأسباب سائغة ولها معينها من الأوراق، فإن ما تسوقه الطاعنة بشأن المذهب الذي تنتمي إليه- أياً كان وجه الرأي فيه- لا يحقق لها سوى مصلحة نظرية بحتة لا تغير من النتيجة التي خلص إليها الحكم، سواء كانت الطاعنة سنية أم جعفرية، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول.
(الطعن 561/2005 أحوال شخصية جلسة 1/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً