حجية حُكم شهر الإفلاس:
حُكم شهر الإفلاس يختلف عن غيره من الأحكام فالأصل أن الأحكام ليس لها إلا حجية نسبية بحيث تقتصر آثارها على أطراف الخصومة فحسب كما لا تتعلق إلا بالشيء موضوع النزاع أما حكم شهر الإفلاس فإن حجيته مطلقة سواء من حيث الأشخاص الذين يسري عليهم والأموال التي يشملها فمن حيث الأشخاص ينتج حكم شهر الإفلاس بعد صدوره أثره في مواجهة جميع الدائنين حتى الذين لم يكونوا طرفاً في دعوى الإفلاس فحجيته مطلقة إزاء كل ذي مصلحة ونظراً لهذه الحجية المطلقة لحكم شهر الإفلاس أوجب القانون شهر الحكم الصادر بشهر الإفلاس في السجل التجاري وفقاً لأحكام هذا السجل (مادة 569/1 من قانون التجارة) ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من تاريخ صدوره كما يتولى قيد الملخص بإسم جماعة الدائنين في مكتب السجل التجاري خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم (مادة 569/2 من ذات القانون) وبالنسبة لحجية شهر الإفلاس بالنسبة للأموال فالحكم يشمل جميع أموال المفلس ويعد بمثابة حجز عام على هذه الأموال سواء كانت متصلة بتجارته أم غير متصلة بها كما يشمل أموال المفلس الحاضرة والأموال المستقبلة.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
عدم جواز الحُكم بشهر إفلاس التاجر أكثر من مرة:
الطبيعة الخاصة لحكم شهر الإفلاس من حيث حجيته المطلقة وأثره المنشئ تحول دون إفلاس التاجر أكثر من مرة واحدة وقيام تفليسات متعددة بالنسبة للمدين الواحد في وقت واحد وهو ما يعبر عنه بمبدأ وحدة الإفلاس أو بأن الإفلاس لا يرد على إفلاس ويترتب على ذلك ألا تختص بإفلاس التاجر سوى محكمة واحدة فإذا كان للتاجر عدة محال تجارية ومن ثم أصبح الاختصاص بنظر دعوى شهر الإفلاس منعقداً لعدة محاكم فإن صدور حكم من إحدى هذه المحاكم يُوجب امتناع المحاكم الأخرى عن الفصل في الدعاوي المرفوعة أمامها، كذلك إذا باشر التاجر المفلس تجارة جديدة ثم توقف عن دفع ديون تجارته الجديدة فلا يجوز شهر إفلاسه مرة ثانية بناء على طلب دائنيه الجدد وإنما يشترك هؤلاء الدائنون في التفليسة القائمة ولكن إذا انتهت التفليسة الأولى فيجوز لهم طلب شهر إفلاس المدين مرة ثانية. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن سبق صدور حكم بتاريخ 13/5/2000 في الدعوى رقم 3 لسنة 1999 تجاري كلي بشهر إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى ولا يوجد في الأوراق ما يدل على انتهاء تلك التفليسة ومن ثم فلا يجوز شهر إفلاسها مرة أخرى لا ينال من ذلك أن الحكم الصادر بشهر الإفلاس لم يصبح بعد نهائياً ومطعون عليه بالاستئناف لما سلف بيانه من أن حكم شهر الإفلاس ترتب عليه عدة آثار بمجرد صدوره وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول دعوى إفلاس الشركة المطعون ضدها الأولى فإنه يكون قد وافق صحيح حكم القانون ويضحي النعي على غير أساس.
(الطعن 562/2002 تجاري جلسة 11/12/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً