سبب الالـتزام:
النص في المادة 119 من قانون المرافعات على أنه يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تقضى من تلقاء نفسها في مصروفات الدعوى ويحكم بها في ذلك مقابل أتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى. وهو ما يدل على أنه لا يحكم بمصروفات الدعوى إلا على خاسرها وهو من رفعها أو دفعها بغير حق وإن هذا الحكم يصدر من تلقاء ذات المحكمة عند إصدارها الحكم المنهي للخصومة ودون طلب إلا أنه لما كان الالتزام بمصروفات الدعوى غير متعلق بالنظام العام فإنه يجوز الاتفاق بين الخصوم على أن يتحمل الخصم الذي كسب الدعوى بالمصروفات أو أن يلزم الخصم نفسه بها رغم القضاء لصالحه فيها ففي هذه الحالات يتعين على المحكمة أن تلتزم بهذه الطلبات طالما أن ذلك جائز قانوناً. لما كان ذلك، وكان المستأنف في الاستئناف رقم 2230 لسنة 1999 تجارى (المطعون ضده الثاني) طلب في صحيفة استئنافه إلغاء الحكم المستأنف والذي قضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به لأنه ليس وكيلاً ظاهراً بالنسبة للمطعون ضده الأول وطلب إلزام نفسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وقد ردًد ذلك الطلب في المذكرة المقدمة منه لمحكمة الاستئناف بجلسة 3/4/2000 (المعلاة تحت رقم (13 دوسيه) وكان الحكم المطعون فيه ألغى الحكم المستأنف في شقه الخاص بإلزام المستأنف في الاستئناف المشار إليه وألزم المستأنف ضدها الأولى بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة باعتبارها خسرت الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثاني وعلى خلاف ما طلبه الأخير وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويُوجب تمييزه تمييزاً جزئياً في خصوص قضائه بإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
(الطعن رقم 489/2000 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن سبب الدعوى هو الأساس الذي يبنى عليه أي منشأ للالتزام سواء أكان عقداً أو إرادة منفردة أو عملاً غير مشروع أو إثراء بلا سبب أو نص في القانون.
(الطعن 478/2001 تجاري جلسة 29/9/2002)
النص في المادة 151 من القانون المدني علي أن “يجوز طلب إبطال العقد للتدليس لمن جاء رضاؤه نتيجة حيل وجهت إليه بقصد تغريره ودفعة بذلك إلي التعاقد، إذا أثبت أنه ما كان يرتضي العقد علي نحو ما ارتضاه عليه، لولا خديعته بتلك الحيل…” وفي المادة 152 من ذات القانون علي أن”يعتبر بمثابة الحيل المكونة للتدليس الكذب في الإدلاء بالمعلومات بوقائع التعاقد وملابساته أو السكوت عن ذكرها، إذا كان ذلك إخلالاً بواجب في الصدق أو المصارحة، يفرضه القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أو الثقة الخاصة التي يكون من شأن ظروف الحال أن تجعل للمدلس عليه الحق في أن يضعها فيمن غرربه” يدل –بعبارة صريحة وما ورد بمذكرته الإيضاحية- علي أن التدليس المفسد للرضاء هو استعمال حيل تحفز المتعاقد إلي عقد ما كان ليرتضيه علي نحو ما وقع، لولا إنخداعه بحيل، منها الكذب في الإخبار بوقائع التعاقد وملابساته ومنها كتمها والإمساك عن ذكرها، إخلالاً بواجب التصريح بها، تفرضه حتى الثقة الخاصة التي يوليها المتعاقد لمن غرر به، ولا يبلغ الفعل مستوى الحيلة، إلا إذا انطوى علي قدر ذي تأثير من الخداع والغش، وإلا لم يكن تدليساً يجيز البطلان. والنص في المادة 176 منه علي أن “1- يبطل العقد إذا التزم المتعاقد دون سبب، أو لسبب غير مشروع.2- ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلي التعاقد، إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه” مفاده أن المشرع يُوجب أن يستند التزام المتعاقد إلي سبب، وأن يكون هذا السبب مشروعاً، وإلا فإن العقد يفتقد ركناً من الأركان التي ينبغي له أن يقوم عليها، فيبطل ولا يقصر المشرع سبب الالتزام علي الغرض المباشر الأول الذي يسعى المتعاقد إلي تحقيقه من وراء ارتضائه التحمل بالالتزام وإنما يشمل أيضاً الباعث المستحث الدافع، إذا كان ملحوظا في العقد، بأن كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان مفروضا فيه أن يعلمه وينظر إلي توافر هذا السبب ومشروعيته وقت انعقاد العقد.
(الطعن 238/2002 تجاري جلسة 10/5/2003)
من المقرر قانوناً أن محكمة الموضوع ملزمة في كل حالة بإعطاء ما يعرض عليها من أوراق أو سندات وصفها الحق وإسباغ التكييف القانوني الصحيح عليها دون أن تتقيد بتكييف الخصوم لها وتخضع في ذلك لرقابة محكمة التمييز، وأن الكمبيالة تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المسحوب عليه بالوفاء بمبلغ معين من النقود للمستفيد في ميعاد الاستحقاق المبين فيها غير أن هذا الأمر لا ينشئ أية صلة قانونية بين الأخير والمسحوب عليه الذي يظل بعيداً عن دائرة الالتزام الصرفي حتى يلبى الأمر فيتعهد بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها، وهذا التعهد يستخلص من توقيعه بقبوله هذا الوفاء للحامل. أما السند لأمر فلا يلزم لإنشائه سوى وجود شخصين فقط هما الساحب الذي يتعهد بدفع مبلغ معين من النقود إلى الحامل، ولا وجود فيه للمسحوب عليه ومن ثم فلا محل بشأنه لإعمال قواعد القبول المقررة بالنسبة للكمبيالة لتعارض شرط القبول مع طبيعة السند لأمر، ولذلك فإن المشرع في المادة 508 من قانون التجارة لم يحل إلى هذه القواعد فيما قرر سريانه من الأحكام المتعلقة بالكمبيالة على السند لأمر، والأصل أنه لا يشترط ذكر السبب في الالتزام لأنه يفترض وجوده ومشروعيته حتى يقوم الدليل على غير ذلك وجريا على هذا الأصل لم يشترط المشرع في المادة 506 من قانون التجارة ذكر السبب- وهو ما يطلق عليه بيان وصول القيمة- ضمن البيانات الإلزامية التي يتعين توافرها في السند لأمر، ومن المقرر أيضاً أن مفاد نصوص المواد 424، 429، 430، 508 من قانون التجارة أن المشرع حين تناول صيغة التظهير التام الناقل للملكية في الكمبيالة والذي يسرى على السند لأمر اقتصر على وجوب ذكر بيان وحيد هو توقيع المظهر بما لا محل معه لاشتراط بيانات أخرى كبيان وصول القيمة أو غير ذلك، والأصل في التظهير أن يكون ناقلا للملكية إلا إذا اشتمل على عبارة “القيمة للتحصيل “أو “القيمة للقبض “أو “بالتوكيل “أو أي بيان آخر يؤدى إلى معنى الوكالة فحينئذ يكون التظهير توكيلياً، هذا ويترتب على تظهير السند لأمر تظهيراً تاماً نقل الحق الثابت به بها إلى المظهر إليه خالياً مطهراً من الدفوع ما دام الأخير حسن النية، ومن الأصول المقررة أيضاً أن حسن النية مفترض ويقع على عاتق المدين عبء إثبات سوء النية، والمراد بسوء النية في هذا المجال ليس فقط علم المظهر إليه وقت التظهير بوجود الدفوع بل أيضاً أنه كان يقصد عند حصوله على السند لأمر الإضرار بالمدين بحرمانه من التمسك بالدفوع التي يمكن إبداؤها في مواجهة المظهر أو غيره من الحاملين السابقين.
(الطعن 820/2003 تجاري جلسة 14/6/2004)
من المقرر أن السبب هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه، ولا يلزم أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين، بل للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى ويعتد في السبب بالباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الأخر يعلمه أو كان ينبغى عليه أن يعلمه. لما كان ذلك، وكان المستفاد من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى والظروف الملابسة لتحرير تلك الأوراق محل التداعي ودفاع المستأنفة ودفاع المستأنف ضده فيها أنه حال قيام الحياة الزوجية بينهما تم القبض على المستأنفة بضبطها في وضع مخل مع آخر ولدى تنازل المستأنف ضده عن القضية المحررة ضدها وشريكها وقعت المستأنفة له على عدد أربعة وعشرين كمبيالة على بياض وتمسك المستأنف ضده بأنها ضماناً لحقه في قرض استدانه من البنك لمصلحتهما المشتركة وقبضت المستأنفة جزءاً منه، وهو ما أنكرته المستأنفة وخلت الأوراق من ثمة ما يدل على وجود هذا القرض ولم يقدم المستأنف ضده الدليل على ذلك الدفاع وبالتالي فلا تعدو هذه المديونية باعثاً على توقيع المستأنفة على تلك الأوراق، وترى المحكمة في ضوء الظروف المحيطة بإصدار هذه الأوراق من المستأنفة للمستأنف ضده أن الباعث على توقيعها هو الرغبة الشديدة من جانب المستأنفة في الحصول على تنازل المستأنف ضده عن تلك القضية المحررة ضدها حتى لا تقع تحت طائلة العقاب الجزائي، مما مؤداه أن الأوراق الموقعة منها على بياض قد صدرت بلا دين وبدون سبب، وتكون بالتالي باطلة لانعدام سببها.
(الطعن 213/2004 مدني جلسة 30/1/2006)
من المقرر أن العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني، وأن الأصل في العقود الرضائية أن تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول ويكفي لتمام العقد واعتباره حجة لازمة على الطرفين- بما يرتبه من التزامات متبادلة- تلاقي إرادتيهما على إحداث أثر قانوني ولا يشترط أن يكون محل الالتزام معيناً بل يكفي أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد، وفي العقود الملزمة للجانبين يكون التزام أحد المتعاقدين سبباً لالتزام المتعاقد الآخر ويفترض طبقاً لصريح نص المادة 177 من القانون المدني أن التزام كل متعاقد يقوم على سبب وأن هذا السبب مشروع ولو لم يذكر في العقد وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه مما مقتضاه أن عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما حصله من أن الثابت من أوراق الدعوى المستأنف حكمها أن المستأنف- الطاعن- قام بشراء السيارة مثار النزاع من بيت التمويل الكويتي بموجب عقد بيع مؤرخ 24/3/99 بثمن إجمالي مقداره 11790 دينار دفع منه مبلغ 3420 دينار ويسدد الباقي على أقساط شهرية قيمة القسط 102 دينار يخصم من حسابه لديه ثم قام المستأنف بالتصرف في السيارة بنقل ملكيتها وتسجيلها باسم المستأنف ضدها- المطعون ضدها- في إدارة المرور المختصة وقامت الأخيرة باستخراج الرخصة باسمها وصارت السيارة في حيازتها بما مؤداه وجود تصرف قانوني من قبل المستأنف للمستأنف ضدها اعتباراً بأن نقل الملكية لدى إدارة المرور لا يتم إلا بناء على تصرف قانوني بين الطرفين، ومن ثم فإن المبلغ المطالب به على أساس الإثراء بلا سبب يستند إلى ذلك التصرف القانوني خاصة وأنه لم يثبت أن ملكية المستأنف ضدها للسيارة قائمة على سبب غير مشروع بما لا يحق للمستأنف الرجوع عليها بما سدده لبيت التمويل الكويتي وفاء لقيمة الأقساط المستحقة في ذمته على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، ويضحي ذلك التصرف القانوني وحده- وأياً كانت طبيعته- هو مناط تحديد حقوق كل من الطرفين والتزاماته قبل الآخر وتكون دعوى المستأنف قائمة على غير سند صحيح من القانون أو الواقع جديرة بالرفض، وهي أسباب سائغة لها معينها الصحيح في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم وتؤدي للنتيجة التي انتهى إليها لا يغير ذلك ما أثاره الطاعن من القول بأنه من غير الجائز أن يوصف تصرفه للمطعون ضدها بكونه هبة، ومن أنه على فرض صحة ذلك فإنه يحق له الرجوع في تلك الهبة بعد انفصام رابطة الزوجية بينهما لأن هذا الذي أثاره لا يصادف محلاً من قضاء الحكم المطعون فيه- والذي بنى قضاءه -وعلى ما سلف بيانه -على عدم انطباق قواعد الإثراء بلا سبب على واقعة التداعي لابتنائها على تصرف قانوني بين الطرفين ناشيء عن نقل ملكية سيارة التداعي إلى المطعون ضدها، ولم يقم قضاءه على مسألة الهبة، وهو ما يغدو معه النعي بهذا السبب برمته على غير أساس.
(الطعن 638/2005 تجاري جلسة 30/9/2006)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المشرع في المادة 575 من القانون المدني عالج حالة انتهاء الإيجار بسبب هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أثناء مدة الإيجار بسبب لا يد لأحد المتعاقدين فيه ورتب علي ذلك انفساخ العقد بقوة القانون لانعدام محل التزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين وما يؤدي إليه زوال سبب التزام المستأجر بدفع الأجرة عملاً بالقاعدة العامة في انفساخ العقد الملزم للجانبين لاستحالة التنفيذ، وأن المقرر كذلك أن المحكمة غير ملزمة بالرد علي دفاع لا يستند إلى أساس قانوني صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة القاطرة والمقطورة المستأجرتين علي ما استخلصه سائغاً مما له أصله الثابت في الأوراق أن القاطرة فقدت في الطرق وأن المطعون ضدها لم تسلمه المقطورة وزعمت عدم علمها بمصيرها رغم ثبوت عودتها إلى الكويت ووجودها في ساحة ترابية بين سيارات خاصة بها فإنه يكون قد استخلص هلاك المأجور وعوض المؤجر عن قيمته وهو ما يترتب عليه انفساخ عقد الإيجار المبرم بين طرفيه وزوال سبب التزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فلا تعدو مطالبة الطاعن بما يستجد من أجر بعد هلاك المأجور إلا دفاعاً لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فلا على الحكم المطعون فيه إن هو رفض هذا الطلب دون أن يبين أسباب رفضه ويضحي النعي علي غير أساس.
(الطعنان 1445، 1483/2005 تجاري جلسة 14/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً