نقل بحري:
النص في المادة 4/ثانياً من معاهدة سندات الشحن الموقعة في بروكسل في 25/8/1924 التي انضمت إليها دولة الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 على أن (…. ثانياً – لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن: أ – أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة. ب –….) وفي المادة 192 من قانون التجارة البحرية الصادر بالمرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 على أنه (لا يسأل الناقل عن هلاك البضائع أو تلفها أو التأخير في تسليمها إذ كان ذلك ناشئاً عن أحد الأسباب الآتيـة: 1 – الفعل أو الخطأ أو الإهمال الذي يقع في الملاحة أو في إدارة السفينة من الربان أو البحارة أو المرشد أو أحد تابعي الناقل. 2 –…) – وما أوردته المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير من أنه نظم مسئولية الناقل البحري (…. وفقاً لأحكام معاهدة سندات الشحن المعقودة في بروكسل سنة 1924 والتي انضمت إليها الكويت بالقانون رقم 21 لسنة 1969 وذلك تفادياً من ازدواج القواعد وتعارض الأحكام بين المعاهدة والقانون الوطني وما قد ينشأ عن ذلك من تنازع في التطبيق، وقد بدأت المادة 191 ببيان مسئولية الناقل عن هلال البضائع وتلفها الناتجين عن عدم صلاحية السفينة للملاحة…. ثم عددت المادة 192 الأسباب القانونية لإعفاء الناقل من المسئولية عن هلاك البضائع أو تلفها أو تأخير تسليمها على نحو ما أوردته المادة الرابعة ثانياً من المعاهدة) – يدل على أن كلاً من نصي المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية والمادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل صنوان يتناولان ذات الحكم الخاص بإعفاء الناقل البحري في حالة الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل البحري في إدارة السفينة، أي فيما يعرف بقيادة السفينة، وأن كلاً من المعاهدة وقانون التجارة البحرية إذ رسما حدود إعفاء الناقل من المسئولية في هذه الحالة إنما هدفا إلى وضع نظام خاص لا يتقيد بمراعاة أحكام القواعد العامة، فيكفي الناقل أن يرد الضرر إلى الحالة آنفة البيان كي يعفي من نتائجه. لما كان ذلك، وكان أي من نص المادة 192/1 من قانون التجارة البحرية أو المادة 4/ثانياً من معاهدة بروكسل المشار إليهما لم يشترط طريقاً معيناً لإثبات توافر السبب القانوني للإعفاء من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناشئ عن أعمال أو أخطاء الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة وفي إدارة السفينة، أي ما يتعلق بقيادة السفينة، وكان الثابت بالأوراق أن السلطات الألمانية التي ينتمي إليها الربان بجنسيته أمرت بتقريرها المؤرخ 31/7/1996 بسحب رخصته لمدة عام بسبب أخطائه التي أدت إلى وقوع الحادث، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بالأخطاء الملاحية كسبب لإعفاء الناقل من المسئولية، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
من المقرر أن تقدير ثبوت أو نفي مسئولية الناقل عن فقد أو هلاك البضاعة هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولها في هذا النطاق تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات، واستخلاص ما تراه متفقاً مع الحقيقة التي اقتنعت بها وترجيح دليل على آخر.
(الطعن 821/2001 تجاري جلسة 11/2/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها، إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة علي الشحن أو اللاحقة للتفريغ، وإن التزام الناقل البحري هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم الرسالة كاملة وسليمة للمرسل إليه ويظل التزامه قائما حتى يتم التسليم الذي يستلزم تفريغ البضاعة، وعلي ذلك فإن تدخل مقاول التفريغ إنما يكون بحسب الأصل لحساب الناقل وتحت مسئوليته، ويبقي الناقل دون سواه هو المسئول عن أخطاء متعهد التفريغ.
(الطعن 28/2001 تجاري جلسة 20/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 4/2 من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن على أن “لا يسأل الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أ-…… ب- الحريق ما لم يحدث بفعل الناقل أو خطئه “يدل على أن الناقل يعفى من المسئولية متى أثبت أنه ثمة علاقة سببيه بين الضرر الذي أصاب البضاعة والحريق الذي حصل، غير أنه لا يكون هناك محل لإعفائه من المسئولية إذا كان الحريق قد تم بفعله أو خطئه، ويقع عبء الإثبات في حالة الإعفاء من المسئولية عن الحريق على عاتق الشاحن الذي ينبغي إذا أراد أن يحمل الناقل المسئولية أن يثبت أن الحريق راجع إلى فعل الناقل وإلى خطأ منه.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو مسئولية الناقل البحري عن هلاك البضاعة أو تلفها إلا أن المادة 138 من قانون التجارة البحرية نصت على أن “يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل” واكتفى باختصامه في تلك الدعاوى دون حاجة لاختصام الناقل تيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من الوطنيين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج كما تتطلب القواعد العامة وترتيباً على ما تقدم فإنه إذا انتفت مسئولية الناقل البحري لم يعد هناك محل لمسئولية ممثلة لأن مسئولية الأخير تدور وجوداً وعدماً مع مسئولية الناقل.
(الطعن 394/2001 تجاري جلسة 11/5/2002)
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة 138 من المرسوم بالقانون رقم 28 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة البحرية على أنه “يعتبر وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للمرسوم بالقانون على أن المشرع تبسيطاً لإجراءات التقاضي وتيسيراً على أصحاب المصلحة في البضاعة من المواطنين في مقاضاة خصومهم من الناقلين الأجانب وعدم تحملهم مشقة اتخاذ إجراءات التداعي قبلهم في مواطنهم بالخارج وتمكيناً لهؤلاء من تنفيذ ما يصدر لهم من أحكام قضائية على خصومهم الناقلين الأجانب، رأى اعتبار وكيل السفينة ممثلاً للناقل البحري في الدعاوى الناشئة عن أعمال النقل البحري والتي تقام منه أو عليه في الجهة التي يقع بها مقر الوكيل ومن ثم يكفى اختصام هذا الوكيل في تلك الدعاوى حتى تعتبر مقامة ضد صاحب الصفة ودون حاجة إلى اختصام الناقل فيها، وأنه يكفى أن تثبت وكالة الوكيل البحري للسفينة طبقاً للقواعد العامة حتى يكون لأصحاب الشأن في البضاعة الحق في اختصامه باعتباره ممثلاً للناقل.
(الطعن 639/1998 تجاري جلسة 23/6/2003)
من المقرر أن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولاً عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول على أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين شحن البضاعة وبين تفريغها إلا إذا أثبت الناقل أن الهلاك أو التلف قد حدث أثناء العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ التي لا يسأل عنها، ومن المقرر أيضاً أنه يفترض حدوث الضرر أثناء الرحلة البحرية لأنها المرحلة الرئيسية في عقد النقل فإذا ما أراد الناقل الاحتجاج بشروط عدم المسئولية المنصوص عليها في قانون النقل البحري والتي لم تأخذ بها معاهدة بروكسل فعليه إثبات أن الضرر وقع في العمليات السابقة على الشحن أو اللاحقة للتفريغ ولا يجوز تحميل غيره من أطراف العلاقة عبء إثبات ذلك لأن في هذا تخفيف لمسئولية الناقل المنصوص عليها في المعاهدة وهو الأمر المنهي عنه.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
النص في الفقرة الأولى من المادة 201 من قانون التجارة البحرية رقم 28/1980 على أن “تنقضي الدعاوى الناشئة عن عقد النقل البحري بمضي سنة من تاريخ تسليم البضائع أو من التاريخ الذي كان يجب أن يتم فيه التسليم ” والنص في الفقرة الثالثة من هذه المادة على أن ” ينقطع سريان التقادم بالمطالبة بكتاب مصحوب بعلم الوصول كما ينقطع بمفاوضات التسوية التي تجري بين الطرفين أو بندب خبير لتقدير الأضرار وذلك بالإضافة إلى الأسباب المقررة قانوناً” يدل –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع أضاف بهذا النص إلى أسباب قطع التقادم الواردة في القانون المدني أسبابا خاصة منها مطالبة الدائن المدين بالحق بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وأن مقصود المشرع من اشتراط أن يكون الكتاب مصحوباً بعلم الوصول هو ضمان وصول الطلب، وأن يكون علم الوصول هو دليل إثبات المرسل عند الإنكار، وينبني على ذلك أن كل ورقة تصدر من المدين وتدل على وصول كتاب المطالبة إليه تتحقق بها الغاية من علم الوصول ويكون فيها الغناء عنـه مما تعتبر معه المطالبة في هذه الصورة إجراءً قاطعاً للتقادم، وأن حسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم حتى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة بما يعترضها من انقطاع ويكون لها أن تقرر ولو من تلقاء نفسها بانقطاع التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه، كما وأن النص في المادة 450 من القانون المدني على أنه “إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بدأت فترة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى. لما كان ذلك، وكان الثابت من حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة أول درجة بجلسة 2/10/2001 أنها طويت على مراسلات ومكاتبات متعددة ضمنتها مطالبتها إياها بمستحقاتها من التعويض عن تلف البضائع المشحونة على الباخرة – العبدلي – وردود المطعون ضدها عليها وكانت أولى هذه المطالبات بتاريخ 21/11/99 ورد المطعون ضدها عليها في 29/11/99 (مستندين رقمي 9، 10، حافظة رقم 1 دوسيه) وكان ذلك بعد وصول البضائع محل التداعي واكتشاف تلفها في 5/10/1999 أي بمدة تقل عن شهرين، ثم توالت تلك المطالبات والردود عليها ومن ذلك المطالبة المؤرخة 16/1/2000 والرد عليها في 19/1/2000 ” مستندين 13، 15 حافظة رقم 2 دوسيه ” – والمطالبة المؤرخة 2/5/2000 والرد عليها في 10/5/2000 مستندين رقمي 4، 5 حافظة رقم 7 دوسيه “، وأعقبت ذلك بمكاتبتين آخريتين وجهتهما المطعون ضدها للطاعنة في 17/10/، 21/11/2000 – ” مستندين 11، 13 من ذات الحافظة السابقة ” وقد استمهلت فيهما المطعون ضدها الطاعنة لتسوية المنازعة بينهما، وكانت آخر مطالبات الطاعنة للمطعون ضدها في 4/12/2000 ورد الأخيرة عليها في 7/12/2000 – ” مستندين 14، 15 من ذات الحافظة ” وإذ كانت هذه المكاتبات تفيد تحقق علم المطعون ضدها بالمطالبات الصادرة من الطاعنة وثبوت وصولها إليها. آية ذلك توالي ردودها عليها على نحو ما ذكر آنفا وهو ما لم تمار فيـه المطعون ضدها بما تكون معه الغاية من علم الوصول قد تحققت بهذه المطالبات، ومن ثم تقوم مقام الكتب المسجلة بعلم الوصول وتنتج آثارها في قطع التقادم بما يكون فيها الغناء عنها وإذ كان الثابت على نحـو ما تقدم أن آخـر مطالبات الطاعنـة للمطعـون ضدها كان بتاريخ 4/12/2000 والرد عليها كان في 7/12/2000 بينما أقامت الطاعنة دعواهـا بتاريخ 2/6/2001 أي قبل انتهاء السنة محسوبة من تاريخ الانقطاع الأخير وقد تبين أن مدة السنة لم تكتمل أيضاً في أية مرحلة سابقة من وصول البضائع وحتى إقامة هذه الدعوى فإنها تكون بمنجى من السقوط، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الدعوى بالتقادم على ما ذهب إليه من القول بتوافر شرائطه ومدته ومن أن تلك المكاتبات والمفاوضات التي جرت بين الطرفين غير منتجة أثراً في قطع هذا التقادم ولا تصلح سبباً له فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يُوجب تمييزه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الأول من أسباب الطعن.
(الطعن 327/2003 تجاري جلسة 26/1/2004)
النص في المادة 270 من قانون التجارة البحرية على أن “1-تكون وثيقة التأمين باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. 2-…. 3- ويكون لحامل الوثيقة الشرعي الحق في المطالبة بالتعويض -وللمؤمن أن يحتج في مواجهته بالدفوع التي يجوز له توجيهها إلى المتعاقـد الأصلي ولو كانت وثيقة التأمين محررة للأمر أو للحامل” مؤداه -وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية- أن المشرع أجاز أن تكون الوثيقة باسم المؤمن له أو لأمره أو للحامل. وتتوقف طريق تداول الوثيقة على الشكل الذي أفرغت فيه، فإذا كانت تحمل اسم المؤمن له انتقلت بطريق الحوالة، وإذا كانت لأمره انتقلت بطريق التظهير، أما إذا كانت لحاملها فإنها تنتقل بطريق التسليم. كما أجاز أن يعقد التأمين لمصلحة شخص غير معين أي لمصلحة شخص غير محدد وقت العقد وتتداول الوثيقة في هذه الحالة مع سند الشحن ذاته.
(الطعنان 732، 737/2003 تجاري جلسة 23/6/2004)
من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن الناقل البحري يلتزم بموجب عقد النقل بنقل البضاعة من ميناء الشحن بحالتها المسلمة إليه إلى المرسل إليه في ميناء الوصول في الميعاد المحدد، وإذا حدث تلف أو فقد أو هلاك البضاعة فيفترض حصوله أثناء الرحلة البحرية، ولا تنتهي مسئوليته إلاّ بتسليمها كاملة وسليمة للمرسل إليه تسليماً فعلياً- وخطأ الناقل مفترض ولا ترتفع مسئوليته إلاّ إذا أثبت أن عدم قيامه بتنفيذ التزاماته إنما يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه- كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو خطأ الشاحن أو خطأ الغير أو المرسل إليه، أو حصول الأضرار في الفترة السابقة على الشحن أو اللاحقة على التفريغ- ومن المقرر- أن مؤدى نص المادة 192/15 من قانون التجارة البحرية أنه يقع على عاتق الناقل البحري عبء إثبات أن هلاك البضاعة أو تلفها يرجع إلى عدم كفاية التغليف ومن المقرر أيضاً أن “لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الدلائل والمستندات واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر بغير معقب متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق- وتكفى لحمله. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنة عن التعويض عما أصاب البضاعة المشحونة من تلف باعتبارها وكيل الناقل على ما استخلصه من الأوراق وتقريري المعاينة من وجود أضرار ميكانيكية بالبضاعة المشحونة وأن ما لحق بها متعلق بالتسنين، والانثناء والتجعد يعود إلى مناولة غير سليمة وخشنه في مرحلة الشحن وأن التشوه البلاستيكي سببه الرص غير الصحيح للفائف الحديد المشحونة في عنابر الباخرة وتعرضها لوزن زائد نتيجة التراكم أثناء الرحلة البحرية وأنه لا علاقة لهذه التلفيات بعدم كفاية التغليف لأن سند الشحن تضمن أن البضاعة شحنت نظيفة على متن الباخرة أي بدون تحفظات في هذا الخصوص، وكان هذا الاستخلاص من الحكم سائغاً وله مأخذه من الأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويكفى لحمله فإن ما تثيره الطاعنة بهذا الوجه لا يعدو أن يكون جدلاً فيما تستقـل بتقديـره محكمـة الموضوع- مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز- ومن ثم غير مقبول ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
(الطعنان 914، 938/2004 تجاري جلسة 16/3/2005)
البيع سى آند اف هو بيع عند الشحن تطبق بشأنه قواعد البيع سيف CIF- عدا التزام البائع بالتأمين على البضاعة أثناء الرحلة البحرية لصالح المشترى- بحيث يتحمل البائع وعلى ما قضت به المادة 144 من قانون التجارة تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر أثناء تنفيذ النقل البحري حتى يتم شحنها، أي اجتيازها أثناء الشحن حاجز السفينة، ومنذ تلك اللحظة تنتقل ملكية البضاعة إلى المشترى ولا شأن للبائع بمصيرها وبالتالي تقع على كاهل المشترى تبعه ما قد يصيبها أثناء الرحلة البحرية من هلاك أو نقص أو تلف بسبب الحوادث البحرية أو بسبب أخطاء الناقل إلا أن هذا البيع سى آند اف يفقد صفته هذه إذ تضمن العقد شرطاً يغير من طبيعته وجوهر أحكامه، ولا يصدق عليه في هذه الحالة ما خلعه عليه العاقدان من وصف سى آند اف، ولا يكون لهذا الوصف من معنى سوى أنه مجرد طريقة لتحديد عناصر الثمن. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أنه وإن كان عرض الأسعار عن البضاعة مدار الطعن والموجه من المستأنفة (الشركة البائعة) في 22/10/1997 إلى المستأنف ضدها الأولى (الشركة المشترية) والخطاب المرسل من هذه المشترية إلى البائعة بتاريخ 23/10/1997 بقبول هذا العرض قد تضمنا أن بيع البضاعة هو سى آند اف إلا أن الخطاب اشترط وصول البضاعة إلى الكويت بنهاية ديسمبر 1997 وأن أي تأخير بعد 5/1/1998 فإنه يجب الحصول على البضاعة من مصادر أخرى وتتحمل البائعة ما يترتب على ذلك من نفقات، وخلت الأوراق مما يفيد رفض الأخيرة لهذا الشرط بما يعد معه سكوتها عن ذلك- مع مضيها في شحن البضاعة- قبولاً له، وإذ كان مقتضى هذا الشرط وأثره أن هلاك البضاعة بعد الشحن بفقدها أو عدم وصولها للكويت حتى 5/1/1998 لا يبرئ ذمة البائع من التزامه بتقديم بضاعة أخرى من نفس النوع المتفق عليه من أي مصدر آخر مع تحمله ما يترتب على ذلك من نفقات، وفى ذلك ما يتعارض تماما مع جوهر وأساس العقد سى آند أف فيكون البيع بالتالي بيعا عند الوصول ويكون هلاك البضاعة كلياً بفقدها- وذلك بعدم وصول السفينة والبضاعة إلى دولة الكويت باتفاق أطراف الخصومة جميعاً- مؤديا إلى فسخ البيع لإخلال البائع بالتزامه بالتسليم بما لازمه إعادة المتعاقدين إلى ما قبل التعاقد فيكون من حق المستأنف ضدها الأولى استرداد ما دفعته من ثمن من المستأنفة، وإذ خلص الحكم المستأنف إلى هذه النتيجة الصحيحة فإنه يكون حريا بالتأييد في هذا الشأن ويتعين بالتالي رفض الاستئناف الماثل.
(الطعنان 1019/2003، 3/2004 تجاري جلسة 9/5/2005)
من المقرر أن البيع “سيف” هو بيع لبضاعة لدى الشحن نظير ثمن إجمالي شامل لقيمة المبيع وأجرة الناقل والتأمين ويتم تسلم البضاعة عند الشحن وتنتقل ملكيتها إلى المشتري بوضعها على ظهر السفينة.
(الطعن 97/2004 تجاري جلسة 3/12/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً