نيابة قانونية:
1- البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن من بين أهداف المشرع من إصداره وضع الأحكام والقواعد التي تكفل تحصيل الدولة للديون المشتراة وفقاً لضوابط تضمن المحافظة على المال العام وتعطي في الوقت ذاته للعملاء الجادين في سداد مديونياتهم المشتراة من الدولة القدر المناسب من التيسيرات حيث يتم كل ذلك بأقل تكلفة ممكنة على المال العام وبما يمكن المواطنين من سرعة أداء ما عليهم من ديون حتى تعود الأمور إلى نصابها في أقرب وقت ممكن ومع التشديد في الوقت ذاته على من تسول له نفسه التخلف عن الوفاء بما عليه من ديون ومن الأحكام الرئيسة التي وضعها المشرع لهذا الغرض : 1- تحصيل الديون المشتراة وفق آلية محكمة لا تخضع لأي اجتهادات في جدولة المديونية وسدادها مع منح المدين عدة طرق يختار من بينها طريقة سداد دينه بما يتناسب وظروفه ويضمن للدولة استرداد حقوقها. 2- منح العميل فترة سماح حتى تتاح له المهلة الكافية لترتيب أوضاعه وتحفيزه نحو اللجوء إلى السداد النقدي الفوري 3-…. 4-…. 5-…. ز 6- وضع إجراءات رادعة تكفل الالتزام بأحكام القانون 7- وضع إجراءات سريعة وحاسمة لشهر إفلاس العميل الذي يتوقف عن دفع ديونه بما يكفل سرعة حصول الدولة على مستحقاتها وذلك حماية للدين الذي قامت بشرائه… وكان مفاد ما تقرر بالقانون سالف البيان من قواعد لوفاء المدين بالدين المستحق للدولة أنه وصولا لما تغياه المشرع بها من مقاصد وأهداف فقد جعلها قواعد ملزمة على نحو لا يجوز معه للمدين الإخلال أو المساس بها أو الانتقاص منها أو النكوص عن إعمال أحكامها وأنه إذا اختار المدين التمتع بما قرره هذا القانون من مزايا وتيسيرات لسداد دينه بما يرفع عنه العنت والمشقة فإنه يلتزم في مقابل ذلك بما شرعه من أحكام لتحصيل الدين بما يكفل المحافظة على حقوق الدولة فلا يسوغ له بعد ذلك الإدعاء بأن مطالبة البنك المطعون ضده له بصفته نائباً عن الدولة بأقساط الدين وشروعه في اتخاذ إجراءات التنفيذ على أمواله الضامنة له استيفاء حقوقها يعتبر تعسفا في استعمال الحق استناداً إلى مجرد القول بأن البلاد تمر بحالة من الركود الاقتصادي من شأنها الانحدار بقيمة هذه الأموال إلى مستوى يلحق به الضرر الجسيم أو التذرع بتوافر نظرية الظروف الطارئة وذلك سعياً إلى الحيلولة دون التنفيذ على أمواله الضامنة للدين وتوسله فيما يهدف إليه من طلب منحه أجلاً جديداً ملتجئاً إلى الرخصة التقديرية المخولة للقاضي في الفقرة الثانية من المادة 410 من القانون المدني مما يتجافى مع المقاصد والغايات التي هدف إليها المشرع من الأحكام والقواعد التي وردت في القانون رقم 41 لسنة 1993 في هذا الخصوص.
(الطعن 228/2001 تجاري جلسة 2/2/2002)
2- النص في المادة الأولى من القانون رقم 75 لسنة 1983 بتنظيم تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل علــى أن “تنشأ مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة ملحقة بوزارة المالية تسمى (مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل) وتتولى تسوية المعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 المشار إليه، وتقييم موجودات المحالين إليها بسبب هذه المعاملات، وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والتفليسات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون…” وفي المادة 3 من ذات القانون على أن ” إذا تمت أي تسوية ودية أو صُلح وافي من الإفلاس وفقاً لأحكام هذا القانون، كانت المؤسسة نائبة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل في هذه التسوية أو الصُلح…” وفي المادة 14 من ذات القانون على أن تقوم المؤسسة باستلام حقوق الدائنين بديون ناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل وفقاً للتسويات الودية أو وفقاً للصلح الواقي من الإفلاس وتجري توزيعها عليهم وفقاً للأقساط والمواعيد المقررة في التسوية أو الصُلح…” وفي المادة السادسة من المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1988 بشأن تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل على أن “ينشأ مكتب تكون له شخصية اعتبارية مستقلة يسمى ” مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل يلحق بوزارة المالية ويحل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل وتكون له جميع اختصاصاتها المبينة في القانون رقم 75 لسنة 1983 أو في قانون آخر…” يدل على أن مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل – الذي حل محل مؤسسة تسوية المعاملات المتعلقة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل يتولى التسوية الودية للمعاملات التي سجلت وفقاً للمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1982 وتقييم موجودات الذين اضطربت أحوالهم المالية بسبب هذه المعاملات وإدارة وتصفية ومراقبة وتنفيذ التسويات والمصالحات التي تتم وفقاً لأحكام هذا القانون، كما يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين الناشئة ديونهم عن معاملات الأسهم بالأجل بعد كل تسوية أو صُلح واق من الإفلاس إذا تم أي منهما وفقاً لأحكام هذا القانون، ومن ثم فإن مكتب تصفية المعاملات – المطعون ضده الأول – يكون نائباً نيابة قانونية عن الدائنين في مراقبة تنفيذ التسوية التي تمت بين الطاعن ودائنيه وفقاً لأحكام القانون رقم 57 لسنة 1982.
(الطعنان 12، 13/2001 تجاري جلسة 8/4/2002)
3- من المقرر-في قضاء هذه المحكمة- ن النص في المادة الأولى من القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها بالباب التمهيدي منه على أنه ” في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد 1- بالمديونيات المشتراة أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية المشتراة لحساب الدولة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي في 31/12/1991، وكذلك أرصدة التسهيلات غير النقدية القائمة في 1/8/1990 قبل العملاء الكويتيين….. 2-….. 3-….. 4-….. 5-….. 6- بالعميل المدين بالمديونيات المشتراة أو بديون المقاصة أو كفيلها. “، والنص في المادة الثانية من ذات القانون على أنه ” بالإضافة إلى المديونيات التي تم شراؤها وفقاً لمرسوم بقانون رقم 32 لسنة 1992 المشار إليه، يؤذن لبنك الكويت المركزي نيابة عن الدولة بشراء إجمالي التسهيلات النقدية المقدمة من البنوك المحلية ومن شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي ومن بيت التمويل الكويتي قبل 2/8/1990 إلى: 1- الأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية….. 2- العملاء الكويتيين….. الخ” يدل على أن المديونيات التي أذن لبنك الكويت المركزي في شرائها والتي حددتها على سبيل الحصر المادة الثانية من القانون المشار إليه هى المديونيات الممنوحة من الجهات المبينة بالمادة المذكورة للعملاء الكويتيين والأشخاص الطبيعيين من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنه إذا كان العميل المدين بالمديونية غير كويتي الجنسية، ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية فإن مديونيته لاتخضع لأحكام القانون رقم 41 لسنة 1993 ويمتنع على بنك الكويت المركزي شراءها نيابة عن الدولة، ولا يغير من ذلك أن يكون الكفيل طالب الشراء كويتي الجنسية طالما كان كفيلاً لعميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقول بغير ذلك يخالف صريح نص المادة الثانية من القانون المذكور والذي سلف بيانه، ويجافى الحكمة التي تغياها المشرع من إصداره وهى التيسير على هاتين الفئتين دون غيرهما، والقول بخضوع الكفيل الكويتي لمديونية عميل غير كويتي ومن غير الأشخاص الطبيعيين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للقانون المذكور من شأنه أن يستفيد العميل من غير هاتين الفئتين بالتبعية من التيسيرات التي تضمنها ذلك القانون وهو ما لم ينصرف إليه قصد المشرع، ولو كان المشرع قد قصد إلى إخضاع مديونية الكفيل الكويتي لعميل من غير هاتين الفئتين لذلك القانون لنص على ذلك صراحةً على غرار ما جاء بنص المادة الأولى من القانون رقم 43 لسنة 1993 في شأن إعفاء المواطنين من أقساط السيارات الخاصة الذي تضمن النص صراحة على أن يشمل الإعفاء من أقساط السيارات الكفيل الكويتي ولو كان مشترى السيارة غير كويتي.
(الطعن 141/2000 تجاري جلسة 1/6/2002)
4- النص في المادة 102 من القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن (تدفع قيمة الأسهم نقداً، دفعة واحدةً أو أقساطاً، ولا يجوز أن يقل القسط الواجب تسديده عند الاكتتاب عن 20% بالمائة من قيمة السهم، ويجب في جميع الأحوال أن تسدد كل القيمة خلال خمس سنوات من تاريخ مرسوم التأسيس) وفى المادة 104 على أنه (إذا تأخر المساهم عن سداد الأقساط في مواعيدها، جاز للشركة، بعد إنذاره، أن تعرض أسهمه للبيع بالمزاد العلني أو في البورصة إن وجدت، وتستوفى من ثمن البيع بالأولوية على جميع الدائنين الأقساط التي لم تسدد والفوائد والنفقات، ويرد الباقي للمساهم، فإذا لم يكف ثمن البيع، رجعت الشركة بالباقي على المساهم في أمواله الخاصة) – مؤداه أن حق المساهم في الشركة المساهمة هو من قبيل حق الملكية، وأنه نظراً لأهمية هذه الشركة للادخار العام، وحتى تستوفى الشركة قدراً من رأسمالها لتبدأ به نشاطها ريثما يتم سداد كامل قيمة الأسهم، أجاز المشرع سداد خمس ثمن الأسهم عند الاكتتاب، على أن يستوفى باقي ثمنها خلال الأجل الوارد بالمادة 102، وفى ذات الوقت أعطى المشرع للشركة، بموجب نيابة قانونية أوردتها المادة 104 المشار إليها، الحق في أن تقوم بنفسها ببيع أسهم الشريك الذي يتأخر في سداد باقي قيمة الأسهم، بعد إنذاره دون التقيد باتباع إجراءات التنفيذ الجبري القضائي، فتستوفى باقي الأقساط التي لم يسددها المساهم والفوائد والنفقات، وترد للمساهم ما تبقى من حصيلة البيع.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
5- النص في المادة 446/1 من القانون المدني على أنه (لا تسرى المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً، كما أنها لا تسرى كذلك فيما بين الأصيل والنائب) مؤداه -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن مدة التقادم فيما بين الأصيل والنائب لا تسرى طالما ظلت النيابة قائمة، اعتباراً بأن حيازة النائب لمال الأصيل هى حيازة عارضة ولحساب الأصيل نفسه، وكان من المقرر، وعلى ما تقضى به المادة 706 من القانون المدني وما أوردته مذكرته الإيضاحية، والمادة 265/1 من قانون التجارة أنه إذا أتم الوكيل – أو النائب – تنفيذ الوكالة أو النيابة وجب عليه أن يقدم حساباً مفصلاً للأصيل، شاملاً جميع أعمال الوكالة أو النيابة، مدعماً بالمستندات، وأن تقديم هذا الحساب هو حق للأصيل والتزام في ذمة الوكيل أو النائب تستلزمه الوكالة نفسها ولا يسقط إلاّ إذا أعفاه الأصيل منه إعفاء واضحاً جلّياً، أو كانت طبيعة المعاملة أو الظروف تقضى بذلك الإعفاء، ويقع على عاتق الوكيل أو النائب عبء إثبات الظروف التي تفضي إلى ذلك الإعفاء. لما كان ذلك، وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن اشترى 15000 سهم من أسهم الشركة المطعون ضدها في 4/1/1977 سدد 50% من قيمتها الاسمية، وتخلف عن سداد باقي ثمنها، فقامت الشركة المطعون ضدها ببيعها بالمزاد العلني بتاريخ 19/1/1982 بغرفة التجارة والصناعة، وخلت الأوراق من دليل على تقديم المطعون ضدها للطاعن – الأصيل – حساباً مدعماً بالمستندات عن هذا البيع، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بقبول الدفع المبدي من الشركة المطعون ضدها بعدم سماع الدعوى لمرور أكثر من عشر سنوات منذ تاريخ البيع وحتى إقامة الدعوى في 28/2/2000 مستنداً إلى نفى وكالة الشركة عن الطاعن في بيع الأسهم رغم ثبوت نيابتها عنه عند إجراء البيع وبقاء حصيلة البيع تحت يدها، وبما لازمه عدم سريان مدة التقادم إعمالاً للمادة 446/1 من القانون المدني المشار إليها، طالما استمرت نيابتها عنه بعدم ثبوت تقديمها كشف حساب مدعماً بالمستندات، وهو ما يقع عبء إثباته عليها، واستمرت حيازتها لأمواله حيازة عارضة ولحسابه، فإن الحكم بهذه المثابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
(الطعن 142/2002 تجاري جلسة 21/4/2003)
6- من المقرر أن الوارث ينتصب خصماً عن باقي الورثة أو عن التركة إذ كان قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة بحق لها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة نفسها بحق عليها، وأن دفع المطالب الموجهة إلي التركة في شخص الورثة مما لا يقبل التجزئة، ويكفي أن يبديه البعض ليستفيد منه البعض الآخر، فإن ورثة المدين باعتبارهم شركاء في تركة، كل منهم بحسب نصيبه، إذا ما أبدى أحدهم دفاعا مؤثراً في الحق المدعى به على التركة، كان في إبدائه نائباً عن الباقين فيستفيدون منه، وذلك لأن التركة منفصلة شرعا عن أشخاص الورثة وأموالهم الخاصة. ولما كان الاستئناف 825 لسنة 2000 مقاما من أحد الورثة، ومن ثم يُعَدُ استئنافه مرفوعاً منه بصفته نائباً عن باقي الورثة، ومنهم الطاعنين الذين لم يشتركوا في استئنافه، كما يعتبر استئنافهم الذي يدفعون به المطالب الموجهة إلي التركة، والذي لم يشترك فيه الأول كأنه مرفوعاً منه بحسبانه أحد ورثة المحكوم عليه كذلك، مرفوعاً منه أيضاً.
(الطعن 151/2002 تجاري جلسة 28/4/2003)
(والطعن 10/2005 مدني جلسة 12/12/2005)
7- النص في المادة 147 من القانون 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية على أن “رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها لدى الغير، ويعتبر توقيعه كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير…. ونائب الرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه “يدل على أن الأصل هو تمثيل رئيس مجلس الإدارة للشركة وأن توقيعه يعتبر كتوقيع مجلس الإدارة في علاقة الشركة بالغير، وأجاز المشرع لنائب رئيس مجلس إدارة الشركة أن يحل محله في تمثيلها والتوقيع عنها في علاقتها بالغير واشترط لصحة نيابته عنها في هذا الحالة غياب رئيس مجلس الإدارة الذي ينوب عنها أصلا نيابة قانونيه- وينبنى على ذلك أنه على من يريد الاحتجاج على الشركة بآثار عقد أبرمه نائب رئيس مجلس إدارتها دون أن تقره عبء إثبات صحة نيابته عنها في هذه الحالة بتحقق شرط غياب رئيس مجلس إدارتها وقت إبرام العقد.
(الطعون 278، 287، 288/2003 مدني جلسة 16/6/2004)
8- النص في المادة 736 من القانون المدني أن “الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه”. والنص في الفقرة الأولى من المادة (740) من ذات القانون على أن “يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته” وفي المادة (741) على أنه “لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء”، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه إذا فرضت الحراسة على أموال الشخص فإن الحارس يعتبر نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون وتثبت للحارس القضائي صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه، وتقتصر مهمة الحارس القضائي على المحافظة على هذا المال وأعمال الإدارة وهو من أهم الالتزامات التي تتعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوي التي تنشأ عن أعمال الحفظ والإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها وأن فرض الحراسة لا يمس بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال باعتبار أنه صاحب المصلحة الأصيل في اتخاذ تلك الإجراءات والتي لا تدخل في مهمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين -حال حياته -قد أقام الدعوى محل الطعنين بطلب إنهاء الشركة موضوع النزاع على سند من أنه أخطر المطعون ضده الأول برغبته في عدم تجديد مدة الشركة وإنهائها وكان هذا الطلب لا يدخل في مهمة الحارس المنوطة به بموجب الحكم الذي أقامه والقاصرة على أعمال الحفظ والإدارة ومن ثم فإن قيام الورثة بعد وفاته بالطعن على الحكم الصادر ضد مورثهم برفض دعواه، يكونوا أصحاب الصفة في الطعن على الحكم دون الحارس القضائي ويغدو الدفع بعدم قبول الطعنين على غير أساس.
(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)
9- الخصومة في الاستئناف تعتبر بالنظر إلى رفعها والسير فيها مستقلة عن الخصومة أمام محكمة أول درجة. ومن ثم فإن زوال صفة النائب عن أحد الخصوم بعد تاريخ الحكم الابتدائي ليس له أثر رجعى على إجراءات الخصومة التي تمت صحيحة أمام محكمة أول درجة، ويقتصر أثره على زوال صفته في تمثيل ذلك الخصم في خصومة الطعن بالاستئناف. وإذ كان الثابت في الأوراق أن صفة الهيئة المطعون ضدها الأولى كوصية على القاصرة كانت قائمة وقت رفع الدعوى وحتى صدور الحكم الابتدائي فيها. فإن ذلك كان كافياً لقبول رفع الدعوى منها ابتداءً والحكم في موضوعها. وإن زالت صفتها تلك بعد الحكم الابتدائي. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
(الطعن 510/2005 مدني جلسة 16/10/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً