طلب تفسير الحُكم:
النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على أنه ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلب من المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لنظر الدعوى ” يدل على أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض أو إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.
(الطعن 736/2000 تجاري جلسة 12/1/2002)
النص في الفقرة الأولى من المادة 125 من قانون المرافعات على أن ” إذا وقع في منطوق الحكم غموض أو لبس جاز لأي من الخصوم أن يطلـب إلى المحكمة التي أصدرته تفسيره، ويقدم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى” مفاده أن وقوع غموض في الحكم لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق التمييز وإنما السبيل إلى بيان ما غمض في منطوقه أو إزالة إبهامه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته لتفسير هذا الغموض أو إزالة ذلك اللبس، فتلك المحكمة هى المختصة وحدها بذلك نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى أعلى درجة منها أو أدنى من درجتها وهذه القاعدة من النظام العام وعلى المحكمة أن تلتزم بها من تلقاء نفسها. لما كان ذلك، وكان ما إثارته الطاعنة بوجه النعي بشأن غموض الحكم المطعون فيه لا يصلح سبباً للطعن بالتمييز في هذا الحكم وإنما السبيل إلى إزالة هذا الغموض أو ذلك اللبس هو الرجوع إلى ذات المحكمة التي أصدرته ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بالغموض -أياً كان وجه الرأي فيه يكون غير مقبول.
(الطعن 477/2004 أحوال شخصية جلسة 23/10/2005)
تصحيح الخطأ المادي في الحُكم:
المادة 124/1 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه “يجوز للمحكمة بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها بغير مرافعة تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية ويجرى كاتب المحكمة هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية ويوقعه هو ورئيس الجلسة….”، كما تنص المادة 144/1 من قانون المرافعات على أن “الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الاستئناف فقط ” ومفاد ذلك أن الاختصاص بتصحيح الأخطاء المادية بالحكم ولئن نيط بالمحكمة التي أصدرته طبقاً للمادة (124) سالفة البيان إلا أن تلك المحكمة لا تستأثر بهذا الاختصاص وحدها وإنما تشاركها فيه محكمة الاستئناف بوصفه اختصاصا تبعياً يثبت لها بالتبعية لطعن مرفوع أمامها ومطروح عليها- وحسبما جرى قضاء هذه المحكمة- فإن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بعناصرها الواقعية وأدلتها القانونية في حدود طلبات المستأنف ويكون لتلك المحكمة بما لها من ولاية في فحص النزاع المطروح عليها سلطة تقدير الأدلة لتكوين عقيدتها وإصدار حكمها ولا تقف سلطتها في هذا الخصوص عند حد محاكمة الحكم المستأنف فحسب وإنما تمتد إلى النزاع ذاته المطروح عليها لتفصل فيه من جديد بمجرد رفع الاستئناف وبالتالي يكون لها من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تصحيح ما عسى أن يكون قد وقع في الحكم المستأنف من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، وإذ كان الأمر كذلك، وكان الثابت من الأوراق أن تقرير الخبير في الدعوى الذي استند إليه الحكم الابتدائي في قضائه قد خلص إلى أنه بتصفية الحساب بين الطرفين تبين أحقية الشركة المطعون ضدها في مبلغ 16851.216 د.ك، وكان الحكم الابتدائي قد أورد في مدوناته ما يفصح عن الأخذ بما انتهى إليه تقرير الخبير في هذا الخصوص بيد أنه وردت الإشارة في الحكم إلى أن مقدار المبلغ المقضي به هو مبلغ 16821.216 د.ك بدلاً من 16851.216 د.ك مما يتمخص والأمر كذلك عن محض خطأ مادى، وكانت الشركة المطعون ضدها قد أقامت استئنافاً فرعياً طعناً في هذا الحكم، فأجرت محكمة الاستئناف تصحيحاً لهذا الخطأ حيث انتهت في حكمها إلى تعديل الحكم المستأنف والزام الطاعن بأداء المبلغ المشار إليه فمن ثم يكون الحكم قد التزم حكم القانون.
(الطعن 643/2002 إداري جلسة 20/10/2003)
من المقرر وفقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها أن تصحح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة، والخطأ المادي هو ما يقع في التعبير لا في التفكير وهو يعتبر كذلك إذا كان القاضي في التعبير عما انتهى إليه قد استخدم عبارات أو أرقاماً أو أسماءً لا تعبر عما اتجهت إليه إرادة المحكمة، فلابد للخطأ المادي أن يجد له أساساً في مدونات الحكم نفسه يدل على الواقع الصحيح في نظر الحكم بحيث يبرز هذا الخطأ واضحاً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في الحكم بالأمر الصحيح الثابت في مدوناته وذلك حتى لا يكون التصحيح ذريعة للرجوع عن الحكم أو المساس بحجيته، وطلب التصحيح لا يشترط فيه شكل خاص ولا إعلان الخصم به أو تكليفه بالحضور، كما يجوز تقديم الطلب بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، اعتباراً بأن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة 124 من قانون المرافعات بشأن تقديم الطلب إلى المحكمة لإجراء التصحيح المادي بقرار تصدره بغير مرافعة قصد به التيسير. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق ومن الرجوع إلى مدونات الحكم الصادر في الدعوى رقم 3607 لسنة 2000 تجارى كلى المرفوعة من البنك الطاعن على المطعون ضده بمطالبته رصيد دينه الناشئ عن عقد القرض الممنوح له والفوائد الاتفاقية عن حسابه الجاري لديه رقم 7363711 أن هذا الحكم أورد بمدوناته المستندات التي ركن إليها الطاعن في دعواه ومنها أصول طلب القرض المقدم من المطعون ضده إلى الطاعن وعقد القرض الذي منحه الأخير إلى الأول والكمبيالة التي حررها المطعون ضده لصالح الطاعن بمبلغ 11000 دينار قيمة دين القرض وصورة من كشف حساب القرض مع ترجمته العربية وأخرى من كتاب تكليف المطعون ضده بالوفاء برصيد حسابه المدين وفوائده الاتفاقية وكان البين من الاطلاع على صور هذه المستندات التي قدمها الطاعن في الدعوى الحالية لمحكمة الدرجة الأولى بجلسة 22/5/2002 أن اسم المطعون ضده المثبت بها جميعاً هو أحمد…… فإن صدور الحكم عليه بإلزامه بالمديونية والفوائد المطالب بها في الدعوى السابقة المؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف المرفوع من الطاعن برقم 663 لسنة 2001 تجارى باسم أحمد……. نقلاً عن صحيفة الدعوى وصحيفة الاستئناف المتعلقتين بهذين الحكمين يكشف بوضوح عن وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المدون فيهما ينحصر في كلمته “….. ” من اسمه الرباعي وصحتها ” حليوى ” ويبرز هذا الخطأ جلياً من مجرد مقارنة الخطأ المادي الوارد في اسم الأخير المحكوم عليه في الحكمين بالأمر الصحيح الثابت من مدونات الحكم الابتدائي نفسه محل طلب التصحيح. وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك بعدم إجراء هذه المقارنة وأيد قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى لما أورده بأسبابه من عدم وقوع خطأ مادي في اسم المطعون ضده المراد تصحيحه وفيما ذهب إليه من أنه بفرض حدوث هذا الخطأ فإنه يتعين لتصحيحه سلوك طريق المادة 124 من قانون المرافعات دون الإجراءات المعتادة لرفع الدعوى، فإنه يكون قاصر البيان مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث بقية أسباب الطعن.
(الطعن 392/2003 تجاري جلسة 17/3/2004)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً