التعدد الصوري – مبدأ تمييزي هام

المبدأ – التعدد الصوري
((اذا كون فعل المتهم جرائم متعددة فليس للمحكمة الافراج عنه عند عدم توفر الادلة ضده عن الجريمة التي احيل عنها متى ما توفرت الادلة ضده عن جريمة اخرى نتجت عن فعله وتوفرت الادلة ضده فيها)) .
=================================
محكمة التمييزالأتحادية
رقم القرار//14518/الهيئة الجزائية الثانية/2011
تاريخ القرار// 2011/11/22م.
تشكلت الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 26/ذي الحجة/1432 الموافق 2011/11/22م. واصدرت القرار الآتي :–
المميزة/المشتكية/م.م.ع. المتهم/م.ع.د.
قررت محكمة جنايات الرصافة الهيئة الرابعة بتاريخ 12/10/2011بالعدد (2786/ج2/ 2011)إلغاء التهمة الموجهة الى المتهم المذكور اعلاه وفقا لاحكام المادة (393/1)عقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف رقم (31) لسنة 2003 القسم (3/1) منه وذلك لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة قيامه بممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية (م.م.ع.) في دارها والافراج عنه عملا بالمادة 182/ج الاصولية واخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا او مطلوبا عن قضية اخرى . طعنت المشتكية المذكورة اعلاه بالقرار طالبة نقضه بلائحتها المؤرخة في 30/10/2011 .طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتهاالمرقمة9262/ج/2011و المؤرخة في 16/10/2011 نقض القرارات لاجراء المحاكمة مجددا .
القرار :-
====
لدى التدقيق والمداولة وجد ان القرار الصادر بتاريخ 12/10/2011 وبالدعوى المرقمة 2786/ج4/2011 من قبل محكمة جنايات الرصافة القاضي بإلغاء التهمة الموجهة الى المتهم (م.ع.د.) وفق احكام المادة 393/1 من قانون العقوبات المعدلة بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (31) لسنة 2003 القسم (3/1) منه والافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده عن جريمة محاولته ممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية (م.م.ع.) داخل دارها قد جانبت الصواب وبني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا ذلك ان الثابت من وقائع الدعوى وادلتها باعتراف المتهم المذكور امام المحقق وقاضي التحقيق بالدخول الى داخل دار المشتكية ليلا والقبض عليه من قبل افراد الشرطة وانه كان في حالة سكر وانه لم يرد باقواله ما يشير بقيامه بممارسة الفعل الجنسي مع المشتكية المذكورة ، وان التقرير الطبي العدلي المرقم 17959 في 27/7/2011 الخاص بالمشتكية قد نفى وجود آثار اعتداء جنسي لديها ، وبالتالي فان المتهم قام بانتهاك حرمة مسكن الغير وان فعله يشكل جريمة تنطبق واحكام المادة 428/1/أ من قانون العقوبات ، وحيث ان المحكمة قد سارت خلاف ذلك لذا قرر نقض قرار الافراج الصادر بحق المتهم (م.ع.د.) واعادة الدعوى مجددا لمحكمتها لاجراء المحاكمة مجددا استنادا لاحكام المادة 259/أ/1 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وصدر القرار بالاتفاق في 26/ذي الحجة/1432 الموافق 22/11/2011 .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.