الدعوى الكيدية
من الحقوق المكفولة للمواطنين ومن يعيش على إقليم الدولة التقاضي دون تمايز بين شخص وآخر متكافئة مراكزهم القانونية أمام القضاء وهذا ما نصت عليه المادة (47) من الدستور السعودي بأن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة «، وعلى ذلك اللجوء للقضاء يعتبر حقا وضمانا من ضمانات حقوق الإنسان، ولكن هنالك من يسيء في استخدام حق اللجوء للقضاء ليس لطلب الحق أو حمايته وإنما بقصد الكيد وإيقاع الضرر بالآخرين.
والدعاوى الكيدية من الأساليب غير المشروعة في استخدام حق التقاضي، ولها انعكاس سلبي على المجتمع وأفراده حينما تنتشر مثل هذه السلوكيات في المحاكم خصوصا إذا نفذت ولم يستطع المدعى عليه إثبات كيديتها.
ومن هذا المنطلق سعى المنظم السعودي لمكافحة الدعاوى الكيدية وسد الطريق على ضعفاء النفوس باستعمال حق التقاضي بقصد تصفية الحسابات والكيد بخصومهم بطرق غير شرعية.
فقد جاء في المادة (3) من نظام المرافعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 1 بتاريخ 22/ 1/ 1435، والتي تنص على إذا: «ظهر للمحكمة أن الدعوى صورية أو كيدية وجب عليها رفضها، ولها الحكم على من ثبت عليه ذلك بتعزيره»، ولك إذا رفعت عليك دعوى كيدية ووقع بك ضرر مادي ونحوه من هذه الدعوى المطالبة بالتعويض عما لحقك من ضرر بطلب عارض أو بدعوى مستقلة لدى القاضي الذي نظر الدعوى الكيدية المقامة ضدك.
ولنأخذ بالحسبان أن من السهولة تقول كاد علي بدعواه أو أن هذه دعوى كيدية لعدم ثبوت الحق فيها (وانتبه) أن كل دعوى لم يثبت الحق فيها ليست بالضرورة تكون كيدية ما لم يثبت ركن قصد الضرر، وأهم دور تلعبه أن تلفت انتباه المحكمة إلى قصد الضرر، وأن ليس هنالك مصلحة من دعوى المدعي عليك سوى إيقاع الضرر بك وبمصالحك، وإذا تحققت القناعة القضائية تجاه كيدية الدعوى لك الحق في المطالبة بتعزيز المدعي بسبب دعواه.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً