نزع الحضانة من الأم المهملة
اهتمت الشريعة الإسلامية برعاية الطفل ونشأته داخل دائرة الأسرة حتى وصل اهتمامها إلى ما بعد فراق الأبوين من حيث الحضانة والعناية بالطفل وإدارة شؤونه، كل ذلك لتحقيق المصلحة التي قصدها دين الإسلام.
ولذا وضع الفقهاء شروطا للحاضن تستمر معه أثناء حضانته للمحضون وإن اختل أحد الشروط تنزع الحضانة منه باعتبار أن ليس للمحضون مصلحة في البقاء معه.
والشروط هي أن يكون الحاضن عاقلا بالغا غير متهم بفسق وقادرا على الحضانة والقيام بكل شؤون الرعاية للمحضون وغير مصاب بأمراض معدية، وبالنسبة لـ «الأم» ما لم تتزوج وهي الأولى في الحضانة لقوله عليه الصلاة والسلام للمرأة التي جاءته تشتكي زوجها فقالت
«يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها: أنت أحق به ما لم تنكحي».
واشتهر ذلك في الصحابة بعد وفاة رسول الله فكان إجماعا وذلك أن الأم أقدر من غيرها على رعاية الطفل والقيام بشؤونه من الطعام والنظافة وغيرها من شؤون الرعاية.
ولكن تسقط الحضانة من الأم إذا وجد مانع أو زال أحد الشروط السابقة وللإهمال دور كبير في نزع الحضانة منها بحيث لو أن الرجل وجد تقصيرا في رعاية طفله، أو كانت الأم تعمل خارج المنزل أو المحضون يعيش في بيئة سيئة خلقيا، أو تدني المستوى التعليمي للطفل أو المستوى الصحي، أو يضرب الطفل ويعتدى عليه من الأطفال أو الأشخاص الذين يعيش معهم هو وأمه ولا تستطيع الأم رد الأذى عنه، فللأب أن يتقدم إلى محكمة الأحوال الشخصية بدعوى طلب نزع الحضانة ويضع المبررات الشرعية ضمن دعواه ويقدمها للمحكمة.
ونضع بعين الاعتبار أن قضايا الحضانة متجددة وتتغير بتغير الظروف وأحوال المحضون والحاضن وهي مرتبطة بمصلحة المحضون، ولكن للأب الولاية على أبنائه وله الحق في طلب نزع الحضانة من الأم المهملة في حالة تحقق ضرر بقاء أطفاله معها.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً