وسائل دفع الدعوى في إجراءات التقاضي
إن حرية الادعاء والدفاع في وقت واحد من مستلزمات حق التقاضي بين أطراف الخصومة، فللمدعي حق اللجوء إلى القضاء والمطالبة بحماية حقه بالدعوى بذلك، وللمدعى عليه حق الدفاع عن نفسه عن طريق الدفوع بالوسائل المحددة بالنظام.
والدعوى والدفع بوصفهما إجراءين قضائيين يخضعان إلى قواعد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435هـ والذي نظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم.
فقد أجاز نظام المرافعات للمدعى عليه استخدام الوسائل التي تتلاءم طبيعتها القانونية في دفع دعوى المدعي، بحيث للمدعى عليه أن يدفع ببطلان صحيفة الدعوى أو بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بذات الدعوى، وهذه بمجموعها دفوعات (شكلية) لا تتعرض لأصل الحق المدعى به، وإنما تتعرض للإجراءات. وأما الصورة الثانية من الدفاع والذي جاء في المادة (76) من نظام المرافعات فهو الدفع بعدم قبول الدعوى على اعتبار أن ليس للمحكمة اختصاص، لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى وقيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو أهلية المدعي أو لا توجد مصلحة بالدعوى أو سبق أن فصل فيها بين طرفي النزاع.
وبناء على ما سبق يجب أن نعرف أن أوقات تقديم الدفوع الشكلية أو الموضوعية تختلف كما حددها النظام، فالدفوع الشكلية يجب أن تقدم قبل الخوض في موضوع الدعوى، ما لم تتعلق بالنظام العام، أما الدفوع الموضوعية أو الدفوع بعدم قبول الدعوى، فإن لك أن تقدمها في أي وقت تكون عليه الدعوى، حتى ولو بعد صدور الحكم الابتدائي من محاكم الدرجة الأولى.
وإن فهمك لإجراءات التقاضي مع حسن قصدك في إظهار الحق مهم في مساعدة الجهات القضائية والقضاة لفهم واقع النزاع بينك وبين المدعي ومن له الحق في دعواه ودفاعه في صحة ما يقدم من أدلة أو قرائن و مستندات. دمتم سالمين.
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً