جهة التقاضي في جرائم السب الالكتروني
إن سلوك الإنسان غير ثابت، ومتذبذب تلعب به الرغبات والدوافع الداخلية وتؤثر به الظروف المحيطة حوله، ويزداد اضطرابا نحو الانحراف إذا كان الفرد مجردا من القيم والأخلاق.
ومن المؤسف أننا بدأنا نشاهد وبشكل واضح بعض السلوكيات المنحرفة عن قيم المجتمع وسط ما نعبر عنه بالعلاقات الالكترونية أو التواصل عبر شبكة الانترنت! وكان لذلك الانحراف والاعتداء على الحقوق الخاصة لأفراد المجتمع بالغ الأثر بالإسهام في إصدار نظام الجرائم المعلوماتية في عام 1428 هـ بالمرسوم الملكي رقم م / 17 يهدف إلى حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة.
ولذا نصت المادة الثالثة أنه يعاقب مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال أو بإحدى العقوبتين كل شخص يقوم بالمساس بالحياة الخاصة والاعتداء عليها بالسب أو القذف ونحوه من الألفاظ الجارحة لكرامة الإنسان .
وفي الحقيقة هذه السلوكيات من أكثر الجرائم المعروضة على الجهات القضائية، وهنالك جدل ثائر فيمن هي الجهة القضائية المختصة في قضايا السب والقذف عبر وسائل التواصل الاجتماعي ولكن صدر قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء رقم 76 /ت وتاريخ 2 / 5 / 1435 هـ أن القضاء العام مختص في النظر بالقضايا التي تعرض عليه بالحق الخاص بقضايا السب والقذف أو الكلمات الجارحة ونحوها مما يؤذي ويجرح كرامة الإنسان .
عبدالله قاسم العنزي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً