مدى إمكانية احتفاظ الشركة بجوازات سفر الموظفين الذين بحوزتهم مبالغ نقدية خاصة بالشركة
تنص المادة (32) من القرار الإداري رقم 839 ق لسنة 2015 في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي، على أنه: “يحظر على أصحاب العمل في القطاع الأهلي وقطاع الأعمال النفطية حجز وثائق سفر العاملين لديهم“.
وتنص الفقرة الأولى من المادة (38) من القرار المذكور ذاته، على أنه: “مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بأحكام القانون رقم 6/2010 بشأن العمل بالقطاع الأهلي أو القرارات المنفذة له، فإنه: 1- في حالة مخالفة أي من أحكام هذا القرار، يجوز للإدارة المختصة إيقاف ملف صاحب العمل بحسب طبيعة المخالفة ولحين تلافيها …“.
حيث إن جواز السفر يعتبر من الوثائق اللصيقة بشخص صاحبه، ولا يجوز لغيره حيازته، لكونه من الوثائق الرسمية اللازمة لإثبات شخصيته وصحة إقامته داخل الكويت ووسيلة للتعامل والتنقل خارج البلاد، إذ بدونه لا يمكنه ممارسة حقه في التنقل باعتباره من الحقوق المكفولة دستورياً لكل فرد، ويحق له -من ثم- أن يكون جواز سفره بيده ولا يجوز حجبه أو حجزه عنه بأي ذريعة من الذرائع.
وفي حال احتجاز جواز سفر العامل، فإنه يجوز له – في جميع الأحوال – اللجوء إلى القضاء لإلزام رب العمل بتسليمه جواز سفره، كما يحق له (في هذه الحالة) المطالبة بأية تعويضات جبراَ لأي ضرر قد يلحق به من جراء احتجاز جواز سفره بدون رضاه.
هذا والله أعلى وأعلم،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً