الحَجـــبُ

الحجب لغة: المنع، تقول حجبه إذا منعه من الدخول، ومنه: حاجب الملك، لمنعه الناس من الدخول عليه.

والحجب شرعاً: منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية، أو من أوفر حظيه.

أقسام الحجب:

ينقسم الحجب إلى قسمين: حجب بالأوصاف، وحجب بالأشخاص.

1- الحجب بالأوصاف: ويعني منع من قام به سبب الإرث، من الإرث بالكلية، بسبب وصف قام به فمنعه من الإرث.

والأوصاف التي تمنع من الإرث وهي: الرِّقّ، والقتل، والكفر، ويسمى المحجوب بالوصف، محروماً.

2- الحجب بالأشخاص: يعني منع شخص من الميراث أو من بعضه لقيام شخص أقرب منه إلى الميت.

أقسام الحجب بالأشخاص:

1- حجب الحرمان:

وهو منع الشخص من الميراث بالكلية، مثل حجب ابن الابن بالابن.

2- حجب النقصان:

وهو منع الشخص من أوفر حظيه. مثل حجب الزوج من النصف على الربع، لوجود ولد للزوجة.

الأشخاص الذين لا يحجبون حجب حرمان:

ستة من الورثة، وهم: الأب، والأم، والابن، والبنت، والزوج، والزوجة.

من يحجب حجب حرمان من الورثة ؟

1- الجد، وهو محجوب عن الميراث بالأب مطلقاً.

2- الجدة، فإنها تحجب بالأم.

3- الجدة البعيدة من جهة الأب، تحجب بالقريبة

4- ولد الابن، ويحجب بالابن، سواء كان أباهم، أو عمهم.

5- الإخوة والأخوات من كل الجهات ويحجبوا:

أ‌- بالأب. ب‌- الابن. ج- وابن الابن.

أما الأخ لأم، فإنه يحجب، إضافة إلى الأب، والابن، وابن الابن: أ‌- بالبنت. ب‌- وبنت الابن ج- والجــد.

6- أبناء الإخوة الأشقاء أو الأب، وأبناء الأخوة سواء كانوا أشقاء، أو لأب فإنهم يحجبون:

أ- بالأب. ب- الجد. ج- الابن. د- ابن الابن. هـ- الأخ الشقيق، لكونه أقرب منهم. و- الأخ لأب، أيضاً لكونه أقرب منهم.

7-العم الشقيق، أو لأب، والأعمام الأشقاء أو لأب يحجبهم:

أ – الأب. ب- الجد. ج- الابن. د- ابن الابن وإن سفل. هـ- الأخ الشقيق. و- الأخ لأب. ز- ابن الأخ الشقيق. ح- ابن الأخ لأب.
ط- الأخت الشقيقة. ي- الأخت لأب.

8- أولاد العم أشقاء كانوا أو لأب، فإنهم يحجبون بكل من ذكرنا، وزيادة على ذلك:

أ- العم، سواء كان شقيقاً، أو لأب، وابن العم لأب يحجبه أيضاً ابن العم الشقيق.

ابن الأخ لا يعصب أحداً

ومما ينبغي أن يعلم أن ابن الأخ لا يعصب أخته، سواء كان ابن أخ شقيق، أو ابن أخ لأب، لأن بنت الأخ ليست من الوارثات بالفرض، فلا ترث أيضاً بالتعصيب، بل هي من ذوات الأرحام.

الأشخاص الذين يحجبون حجب نقصان:

حجب النقصان يصيب كل الورثة:

فالزوج يحجب من النصف إلى الربع لوجود الولد. والزوجة تحجب من الربع إلى الثمن لوجود الولد أيضاً، والأم تحجب من الثلث إلى السدس لوجود الولد، أو العدد من الإخوة. وبنت الابن تحجب مع البنت من النصف إلى السدس، والأخت لأب تحجب من النصف إلى السدس مع الأخت الشقيقة، والابن يحجب نقصاناً بمزاحمة ابن آخر له، وهكذا باقي الورثة.

المحجوب حجب حرمان يحجب غيره نقصاناً:

ومما ينبغي أن يُعلم أن المحجوب حجب حرمان يعد بالنسبة لغيره كأنه موجود، ويحجب غيره حجب نقصان. فلو ترك الميت جداً، وأماً، وأخوين لأم فإن الأخوين لأم محجوبان بالجد، ومع ذلك، فإنهما يحجبان الأم من الثلث إلى السدس.

ومثل ذلك لو مات عن أخ شقيق، وأخ لأب وأم، فإن الأم تأخذ السدس، لوجود عدد من الإخوة، ولو كان الأخ لأب محجوباً بالأخ الشقيق.

المحجوب بالوصف وجوده كعدمه:

أما المحجوب بالوصف، كالقاتل، أو الكافر، أو الرقيق، فإنه لا يحجب أحداً حجب حرمان، ولا حجب نقصان، بل وجوده وعدم وجوده سواء.

فلو كان للميت ابن قاتل وأم، فإن الأم تأخذ الثلث، مع وجود هذا الابن القاتل، لأنه محروم من الميراث، ولذلك لا يحجب أحداً.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .