(تعرض المتهم للتعذيب)
أن ثبوت تعرض المتهم للتعذيب من خلال التقرير الطبي المؤيد لذلك ورجوعه عن أقواله التي أدلى بها في التحقيق ولعدم وجود مشتكين يجعل أقواله موضع شك ولا يمكن الاطمئنان لها والركون إليها ولا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم خاصة وأن الشك يفسر لصالح المتهم.
=======================================

تشكلت الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007 وأصدرت القرار الآتي:-
المتهم / ( ع . ع . ك . أ )
أحال السيد قاضي تحقيق الحلة بموجب قرار الإحالة المرقم ( 1324 ) والمؤرخ في 12/9/2006 المتهم المرجأ تقرير مصيره ( ع. ع . ك . أ ) على المحكمة الجنائية.
118/ التشريع والقضاء الأحكام والقرارات المركزية العراقية / بابل لإجراء محاكمته بدعوى غير موجزة وفق أحكام المادة (194) من ق. ع وبدلالة المواد ( 47، 48، 49) منه،قررت المحكمةالجنائية المركزية بتاريخ 20/11/2006 وبالدعوى المرقمة ( 186/ ج/2006 ) إدانة المتهم ( ع. ع . ك . أ ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) من ق . ع المعدلة بأمر مجلس الوزراء المرقم ( 3 ) لسنة 2004 وذلك لقيامه بأعمال إرهابيةوحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت ولم تحتسب موقوفيته كونه مرجأ تقرير مصيره مع الاحتفاظ للمدعين بالحق الشخصي بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعداكتساب القرارالدرجةالقطعيةوأفهم المحكوم بأن المحكمة سوف ترسل الإضبارة إلى محكمة التمييز لغرض تدقيقها وخلال عشرة أيام من تاريخ صدور القرار وله حق تمييز القرار خلال ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للنطق بالحكم وتقدير أتعاب محاماة للمحامي المنتدب ( ع . أ . ع ) مبلغ خمسين ألف دينار تصرف له من خزينة الدولة بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية، قدم وكيل المتهم ( ع. ع . ك ) المحامي المنتدب ( ع. أ . ل ) لائحة تمييزية بتاريخ 18/12/2007 يطلب فيها نقض القرارات الصادرة بحق المتهم والإفراج عنه، طلبت رئاسة الادعاء العام بمطالعتها المرقمة ( 16/ هيئة عامة/2007 ) إلغاء التهمة والإفراج عن المتهم لعدم كفاية الأدلة ضده وإخلاء سبيله من التوقيف حالا ما لم يكن موقوفا أو مطلوبا عن قضية أخرى.
القرار :-
=====
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وجد أن المحكمة الجنائية المركزية/4 قضت بتاريخ 20/11/2007 بالإضبارة ( 186/ ح/2006 ) تجريم المتهم ( ع . ع . ك . ح ) وفق أحكام المادة ( 194/1 ) عقوبات المعدلة بأمر مجلس الوزراء ( 3 ) لسنة 2004 وحكمت عليه بالإعدام شنقا حتى الموت هذه القرارات قد جانبت فيها المحكمة الصواب وجاءت مخالفة للقانون ذلك أن المحكمة قد أخطأت في تقدير الأدلة المتوفرة في القضية حيث اعتمدت في حكمها على أقوال المتهم المدونة بتاريخ 8/6/2005 دون أن تلاحظ أن المتهم قد نفى في أقواله المدونة بتاريخ 25/4/2005 قيامه بالأفعال المسندة له مدعيا تعرضه أثناء التوقيف للتعذيب الشديد الذي أدى إلى كسر ذراعه الأيسر وقد أكد ذلك قاضي تحقيق المسيب في أقوال المتهم المدونة من قبله بقوله ( شاهدت المحكمة ذراع المتهم الأيسر تحت الجبس ومعلقة برقبته ) إضافة إلى أن تلك الأقوال ظلت منفردة ولم تعزز بدليل أو قرينة أخرى وأنها مكذبة بما ورد الإجابات الواردة من مراكز الشرطة التي ادعى المتهم ارتكاب الأفعال في مناطقها وكذلك بعدم التوصل إلى معرفة المدعين بالحق الشخصي لتلك الأفعال وكذلك شابها الوهن بالتقرير الطبي العدلي المرقم ( 1842 ) في 19/7/2006 المتضمن فحص المتهم بتاريخ 9/7/2006 وبيان تعرضه للإكراه والتعذيب مما أسفر عن كسر في الزند الأيسر وضرر العصب، كما وأن المتهم رجع عن تلك الأقوال أمام المحكمة هذه الأقوال تكون قد اعتراها الشك وأصبحت في وضع لا يمكن الاطمئنان في صحتها وفي الركون إليها وبالتالي لا تصلح لإقامة حكم قضائي سليم عليها خاصة في مثل هذه الجرائم وحيث أن الشك يفسر لصالح المتهم لذلك تكون الأدلة المتوفرة في القضية ضد المتهم ( ع . ع . ك ) والحالة هذه غير كافية وليست مقنعة للتجريم عليه واستنادا لأحكام المادة (259/1ـ6) من الأصول الجزائية قررت الهيئة العامة نقض كافة القرارات الصادرة عن الدعوى أعلاه بحق المتهم ( ع . ع . ك ) وإلغاء التهمة الموجهة له وفق المادة ( 194/1 ) عقوبات والإفراج عنه عن هذه القضية وإشعار إدارة السجن بذلك وصدر القرار بالأكثرية في 19/ شوال/1428هـ الموافق 31/10/2007م.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى