قانون التنفيذ((حجز اموال المدين))
=========================

((احكام الحجز))
المادة 55
يكون حجز مال الدين ورفعه وبيعه بطلب من الدائن وقرار من المنفذ العدل .
المادة 61
اذا لم يراجع الدائن معاملة الحجز خلال ( 30 ) ثلاثين يوما من تاريخ اخر اجراء وراجع المحجوز على امواله او الشخص الثالث مطالباً برفع الحجز يقرر المنفذ المعجل تبليغ الدائن للسير باجراءات الحجز والبيع خلال ( 30 ) يوما وعند تبلغه وعدم مراجعته يرفع الحجز بقرار من المنفذ المعجل على ان يستوفى رسم التحصيل من الدائن
—————‐-‐‐-‐‐——————‐———‐
((الاموال التي لايجوز حجزها))
المادة 62
لا يجوز حجز او بيع الاموال المبينة ادناه لقاء الدين : –
اولا – اموال الدولة والقطاع الاشتراكي .
ثانيا – الاموال والاعيان الموقوفة وقفا صحيحا .
ثالثا – ما يكفي لمعيشة المدين ومن يعيلهم من وارداته .
رابعا – الاثاث المنزلية الضرورية للمدينمع افراد عائلته الا اذا كان الدين ناشئا عن ثمنها .
خامسا – الالات والادوات اللازمة للمدين لممارسة صنعته او مهنته ما لم يكن الدين ناشئا عن ثمنها .
سادسا – المؤونة اللازمة لاعاشة المدين وافراد عائلته لمدة شهر واحد .
سابعا – الكتب الخاصة بمهنة المدين .
ثامنا – عدد وادوات المزارع والفلاح الخاصة بالزراعة والضرورية لممارسة عمله والبذور التي يدخرها لزرعها والسماد المعد لاصلاح الارض والحيوانات المستخدمة في الزراعة وما يكفي لمعيشته مع عائلته من حاصلاته الارضية والمواد اللازمة لمعيشته لمدة شهر واحد .
تاسعا – الاثمار والخضروات والمحصولات الارضية قبل ان تكون لها قيمة مادية .
عاشرا – ما زاد على الخمس من الراتب والمخصصات بما في ذلك مخصصات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظف والعسكري ورجل الشرطة والعامل وذوي الرواتب التقاعدية وكل من يتقاضى راتبا او اجورا من الدولة .
حادي عشر – السفاتج وسندات الامر وسائر الاوراق التجارية القابلة للتداول .
ثاني عشر – اثار المؤلف والصور والخرائط واللوحات الفنية الاخرى قبل طبعها . اذا كان الاثر معد لعرضه للبيع بحالته التي وضعها المؤلف فيجوز حجزه .
ثالث عشر – العلامة الفارقة والعنوان التجاري وبراءة الاختراع والنموذج الصناعي .
رابع عشر – مسكن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته . ويعتبر بدل بيع المسكن او بدل استملاكه للمنفعة العامة بحكم المسكن، كما تعتبر الحصة الشائعة من المسكن والارض المعدة لانشاء مسكن عليها بحكم المسكن ايضا غير انه اذا كان المسكن مرهنا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
خامس عشر – عقار المدين الذي يتعيش من وارداته التي لا تزيد على حاجته وحاجة من كان يعيلهم بعد وفاته . واذا كان العقار مرهونا او كان الدين ناشئا عن ثمنه فيجوز حجزه وبيعه لوفاء بدل الرهن او الثمن .
سادس عشر–العقاربالتخصيص الا تبعآللعقارالذي خصص له.
المادة 65
يكون تنفيذ قرار الحجز بحضور مختار المحلة ان كان موجودا او شاهدين لا علاقة لهما ولا قرابة بالموظف القائم بالحجز ولا باحد الطرفين وينظم الموظف محضرا يدون فيه جنس الاموال المحجوزة وانواعها ومقدارها وقيمتها بمعرفة خبير ان وجد وضرورة لذلك وبيان المكان الذي حفظت فيه وكيفية حراستها ويوقع هو والحاضرون على ذلك المحضر ويقدمه الى المنفذ العدل واذا كان المحجوز شيئا ثمينا فعليه ان ينقله الى المديرية ويودعه في المحل الخاص بحفظ الامانات والا فيحفظ حسب طبيعته سواء اكان ذلك بختم مكان وجوده او بنقله الى مكان يناسه او بايداعه القائم بالتنفيذ ويوافق عليها المنفذ العدل
———-‐—————————————–‐—-

((اجراءات بيع الاموال المنقولة))
المادة 71
اولا – يعلن عن بيع الاموال المنقولة المحجوزة في الوقائع العراقية وتعلق الاعلانات في محل وجود الاموال ومحل بيعها والدائرة الحاجزة
ثانيا – اذا كانت قيمة الاموال المحجوزة لا تتحمل نفقات النشر فيكتفي بتعليق الاعلانات فقط .
ثالثا – يتضمن الاعلان جنس المال المراد بيعه ونوعه ومقداره وقيمته المقدرة ومحل المزايدة ويوم وساعة اجراءها على ان تكون المزايدة في اليوم العاشر من اليوم التالي للنشر في الصحف المحلية .
رابعا – تحفظ في الاضبارة التنفيذيةنسخة من الوقائع العراقية ومن ورقة الاعلان
خامسا – على المنفذ العدل تنظيم محضر بتنفيذ ما ورد في الفقرات المتقدمة من هذه المادة .
المادة 72
اولا – تجرى المزايدة في اقرب مركز تجاري من محل حفظ المحجوز ويجوز للمنفذ العدل تعيين محل اخر للبيع حسبما تقتضيه طبيعة تلك الاموال .
ثانيا – على الراغب بالاشتراك في المزايدة ان يودع تامينات لا تقل عن عشرة من المئة من قيمة المال المقدرة .
ثالثا – لا يجوز للمنفذ العدل ومنتسبي مديريته ولا

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى