نظرة قانونية حول تلاوة الشهادة إمام المحاكم الجزائية وفقا لقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971
=======================================

جاء في المادة (172) اصول جزائية
اذا لم يحضر الشاهد او تعذر سماع شهادته بسبب وفاته او عجزه عن الكلام او فقده اهليته بعد الشهادة او جهالة محل اقامته وكان لا يمكن احضاره امام المحكمة بدون تأخير او مصاريف باهظة فللمحكمة ان تقرر تلاوة الشهادة التي سبق ان ادلى بها في محضر جمع الادلة او اثناء التحقيق الابتدائي او امامها او امام محكمة جزائية اخرى في نفس الدعوى وتعتبرها بمثابة شهادة اديت امامها .

من ملاحظة النص القانوني المشار اليه نوضح ما يلي:-

في حالة عدم حضوره الشاهد لتلاوة شهادته امام المحكمة جاز لها اعادة تكليفه بالحضور او اصدار امر القبض وحتى توقيفه وهذا ما اكدته المادة 174 /ف1 اصول جزائية .
كما ان المادة 168 من قانون الاصول الجزائية اجازة للادعاء العام والمشتكي المدني والمسؤول مدنيا والمتهم مناقشة الشاهد بواسطة المحكمة وتوجيه الاسئلة والاستيضاحات لإظهار الحقيقة.

اما اذا تعذر سماع شهادة الشاهد بسبب الوفاة او فقدان الاهلية او جهالة محل الاقامة او عجزه عن الكلام …فتتلى شهادته السابقة.

ان جهالة محل الاقامة يفترض بالقائم بالتحقيق عند تدوين اقوال الشاهد ان يدون رقم هويته الشخصية وهوية الاحوال المدنية وتاريخها ومحل صدورها ويثبت عنوان عمله وسكناه ورقم هاتفه وفقا لقانون تنظيم محلات السكن والاقامة داخل العراق رقم 95 لسنة 1978 المعدل والتعليمات رقم 1 لسنة 1981 الخاصة بتنظيم محلات السكن حتى يمكن ان يعول عليها في استدعاءه للشهادة.

اما في حالة عدم حضور الشاهد فهنا لابد من التوضيح بأنه اذا كان مسافرا خارج القطر ولا ينتظر رجوعه قبل مدة مناسبة فان الدعوى قد تستأخر لمدة معينة والا تتلو شهادته السابقة امام المحكمة.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

شؤرش قادر محمد رواندزى