نماذج وصيغ عقد تأسيس شركة تضامن غير هادفة للربح – القانون الكويتي

إنه في يوم ………. الموافق: …./…./2013م بدولة الكويت.
حرر هذا العقد بين كلاًّ من:
أولاً: السيد/ ……….. “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل إقامته (…….) طرف أول شريك متضامن.
ثانيًا: السيد/ …… “………….” الجنسية ويحمل بطاقة مدنية رقم (………..) ومحل إقامته (…….) طرف ثاني شريك متضامن.
ملحوظة: “يجوز زيادة عدد الشركاء”
ويقر المؤسسون بأهليتهم القانونية لتأسيس شركة تضامن (غير هادفة للربح) فيما بينهم والتزامهم بالقواعد المقررة لتأسيسها على النحو الذي نصت عليه أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية، والتزامهم بكافة القواعد المقررة لتأسيس الشركات وذلك وفقًا للأحكام المقررة في المواد الآتية:

مادة (1)

يقر المؤسسون بأن الشركة تأسست طبقًا لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته، ولائحته التنفيذية. وأحكام هذا العقد.
وتتمتع الشركة بالشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل ولا يجوز للشركة مزاولة نشاطها إلا بعد الشهر والحصول على التراخيص وموافقات الجهات الرقابية على مزاولة النشاط.

اسم الشركة وعنوانها التجاري

مادة (2)

اسم الشركة ………. وعنوانها التجاري …….. شركة تضامن (غير هادفة للربح).
[يجب أن يكون اسم الشركة مستمدًّا من غرضها]
[يجوز تضمين عنوان الشركة اسم شريك أو أكثر]

مركز الشركة الرئيسي

مادة (3)

مقر الشركة الرئيسي وموطنها “……….”
ويجوز للشركاء أن يقرروا نقل المقر الرئيسي إلى أية جهة أخرى في الكويت وفتح فروع ووكالات للشركة داخل وخارج الكويت ويعتبر هذا المقر هو الموطن القانوني للشركة الذي يعتد به في توجيه المراسلات والإعلانات القضائية إلى الشركة وتثبت بياناته في السجل التجاري ولا يعتد بتغيير هذا المقر إلا بعد قيده في السجل التجاري.

مدة الشركة

مادة (4)

المدة المحددة للشركة هي …….. تبدأ من تاريخ شهر عقد الشركة.
ويجوز مد هذه المدة قبل انقضائها بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بأغلبية الشركاء الحائزين على أكثر من نصف حصص رأس المال، فإذا لم يصدر قرار المد واستمرت الشركة في مزاولة نشاطها، امتدت مدة الشركة تلقائيًّا في كل مرة لمدة مماثلة للمدة المتفق عليها في العقد وبذات الشروط.
وللشريك الذي لا يريد البقاء في الشركة بعد انتهاء مدتها أن ينسحب منها وفي هذه الحالة تقوم حقوقه وفقًا لما نصت عليه المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وفقًا للأسس والضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لتقويم الحصص العينية.

أغراض الشركة

مادة (5)

مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية، فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي:
1-…….
2-…….
3-…….
ولا يجوز لها مباشرة أنشطة تتعلق بالنواحي السياسية أو الدينية أو العقائدية أو الطائفية أو تباشر أغراضًا مشروعة أو منافية للنظام العام والآداب.

هيئة الرقابة الشرعية

مادة (6) اختيارية

في حالة ما إذا كانت الشركة تمارس نشاطها وفقًا للشريعة الإسلامية
إذا كانت الشركة تزاول أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية فيجب عليها أن تتقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويجب على الشركة أن تشكل هيئة مستقلة تسمى “هيئة الرقابة الشرعية” وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي في هذا المجال على الأقل لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة العادية للشركة.
تختص بالآتي:
أ) إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
ب) التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج) تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن، وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة.
ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.
وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حالة تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية.
ولا تسري نصوص المواد (508، 992، 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

رأس المال

مادة (7)

حدد رأس مال الشركة بمبلغ ……….. دينار كويتي “فقط……..دينار كويتي” مقسم إلى حصص متساوية قيمة كل حصة ….. دينار كويتي غير قابلة للتجزئة ويتكون من إجمالي حصص عددها …….. حصة منها عدد …………. حصة نقدية، وعدد ……….. حصة عينية، قيمة الحصة النقدية الواحدة مبلغ ………… دينار كويتي، وقيمة الحصة العينية مبلغ وقدره…………. دينار كويتي موزعة بين الشركاء كالتالي:………..

ويقر الشركاء بأنهم قد أودعوا قيمة الحصص النقدية بالكامل لدى بنك …….. وذلك بموجب شهادة البنك المرفقة والمؤرخة في…../…../2013م، والمرفقة بأصل هذا العقد.
كما يقر الشركاء بأن الحصص العينية تم تسليمها للشركة ونقلت ملكيتها إليها وأن هذه الحصص تم تقويمها وبيان الحقوق المترتبة عليها -إن وجدت – وفقًا للتقرير المؤرخ …./…./2013 والصادر من مكتب……….. للتدقيق والمعتمد من قبل هيئة أسواق المال والمرفق بأصل هذا العقد.

مادة (8)

لا يجوز للشركة أن تقترض بإصدار سندات أو تحصل على تمويل بإصدار صكوك.
ولا يجوز لها أن تصدر سندات أو صكوك ولا أن تتلقى تبرعات.

مادة (9)

لا يجوز توزيع أي عوائد على الشركاء سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
وتعتبر أي عوائد صافية تحققها الشركة وفرًا لها، ولا يجوز استخدامها إلا لتحقيق أغراضها التي أنشئت من أجلها وتوسعة أنشطتها.

حقوق الشركاء والتزاماتهم

مادة (10)

يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته في الشركة لباقي الشركاء (يجوز أو لا يجوز) له التنازل عن حصته لغير الشركاء ولا يسري هذا التنازل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد.
ويجوز للشريك أن يتنازل عن الحقوق المالية المتصلة بحصته في الشركة ويسري على التنازل أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
ويجوز للشريك رهن حصته في الشركة وينعقد الرهن بالكتابة ولا يسري الرهن في مواجهة الشركة والغير إلا من تاريخ قيد الرهن في السجل التجاري.

مادة (11)

لا يجوز لدائن أحد الشركاء بدين شخصي الحجز على أموال الشركة وإنما يجوز له الحجز على حصة مدينه.
وإذا باشر دائن أحد الشركاء إجراءات التنفيذ على حصة الشريك المدين له، جاز له أن يتفق مع الشريك المدين والشركة على طريقة البيع وشروطه، وفي هذه الحالة يتم التنازل عن الحصص وفقًا للأحكام المنصوص عليها في المادة (11) السابقة.
أما في حالة عدم الاتفاق على طريقة البيع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إيقاع الحجز وجب عرض الحصة للبيع في مزاد علني وفقًا للإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم تحديد سعر الأساس بعد تقويم الحصة وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.
وباستثناء الشريك المحجوز على حصصه، يمنح الشركاء ثلاثة أيام لإبداء اعتراضاتهم على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء إلى الشركة.
فإن لم يتقدم أحد من الشركاء باعتراض خلال المدة المذكورة، يصدر الحكم برسو المزاد، ويتم تعديل عقد الشركة بناء على حكم مرسى المزاد، ولا يسري هذا التعديل في حق الغير إلا إذا استوفيت إجراءات القيد في السجل التجاري.
ويجوز للشركة أو أي من الشركاء – حتى قبل صدور حكم برسو المزاد – أن يقوم بالوفاء بمديونية الشريك للدائن الحاجز، كما يجوز للشركة خلال المدة المذكورة أن تقوم – لصالح أحد الشركاء أو بعض منهم – باسترداد قدر من الحصص المحجوز عليها في حدود ما يكفي بالوفاء بدين الدائن.
وفي حالة اعتراض أي من الشركاء على انضمام من رسى عليه المزاد إلى الشركة ولم تقم الشركة أو الشركاء بالوفاء بدين الدائن الحاجز أو باسترداد الحصص، وفقًا لأحكام الفقرة السابقة تحل الشركة وتصفى ويعين مصفى لها بحكم يصدر من قاضي البيوع المختص.

مادة (12)

لدائني الشركة حق الرجوع عليها في أموالها، ولهم أيضًا حق الرجوع على أي شريك في الشركة وقت التعاقد في أمواله الخاصة ويكون جميع الشركاء ملتزمين بالتضامن نحو دائني الشركة.
ولا يجوز التنفيذ على أموال الشريك الخاصة قبل إنذار الشركة بدفع الدين ومضي خمسة عشر يومًا دون الوفاء.
وإذا وفى أحد الشركاء بدين على الشركة جاز له أن يرجع بما وفاه على الشركة، أو على باقي الشركاء كل بقدر حصته في الدين. وإذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون، كان لدائن الشركة مزاحمتهم في الرجوع على أموال الشريك الخاصة.

مادة (13)

يجوز إضافة شروط خاصة بانتقال حصص الشركاء بما لا يخالف الأحكام الآمرة الواردة بقانون الشركات.

الإدارة وحق التوقيع

مادة (14)

يتولى إدارة الشركة السيد/ ………… المقيم في دولة الكويت بمنطقة……….
اختياري- يتولى إدارة الشركة مدير تعينه الجمعية العامة للشركاء بأغلبية الحصص الممثلة لثلاثة أرباع رأس المال “على أن يكون من بين الشركاء”
وللمدير سلطة التعامل باسم الشركة وإجراء العقود والمعاملات الداخلة ضمن أغراضها وخاصة تعيين ووقف وعزل مستخدمي الشركة ووكلائها وتحديد مرتباتهم وأجورهم وتوكيل من يشاء في كل أو بعض صلاحيات الإدارة.
“يجوز أو لا يجوز” للمدير القيام بالتبرعات وبيع عقارات الشركة إلا إذا كان التصرف مما يدخل ضمن أغراض الشركة ورهن أموال الشركة، الاقتراض، كفالة ديون الغير، التحكيم بالصلح، الصلح والإبراء.
ولا يجوز للمدير القيام بالتصرفات التي تجاوز الإدارة العادية إلا بموافقة جميع الشركاء.

مادة (15)

لا يجوز لمدير الشركة أو لأحد الشركاء فيها أن يتعاقد معها لحسابه الخاص أو لحساب الغير أو أن يمارس نشاط من نوع نشاط الشركة إلا بإذن سابق مع جميع الشركاء يصدر في كل حالة على حدة.
ويسأل المدير عن الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب ما يصدر عنه من أخطاء في الإدارة أو بسبب قيامه بأعمال تخالف حكم القانون أو عقد الشركة.
ويعتبر باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

مادة (16)

إذا خلا منصب المدير لأي سبب من الأسباب يعين مدير جديد للشركة بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد تأسيس الشركة– أو الأغلبية اللازمة لتعيين المدير ابتداءً.
ولا يجوز عزل المدير إلا بالأغلبية اللازمة لتعديل عقد الشركة، ولا تدخل حصص المدير المطلوب عزله ضمن النصاب اللازم لاتخاذ قرار العزل، فإذا بلغت حصص المدير نصف رأس مال الشركة أو أكثر فلا يتم عزله إلا بحكم قضائي.
كما يجوز عزله بحكم قضائي بناء على طلب أحد الشركاء إذا كانت هناك أسباب تبرر العزل، وفي كل الأحوال يجب شهر عزل المدير وتعيين المدير الجديد ولا يترتب على عزل المدير حل الشركة.

مادة (17)

لا يجوز لباقي الشركاء من غير المديرين التدخل في أعمال الإدارة ويكون لهم حق الاطلاع في مركز الشركة بأنفسهم أو عن طريق وكيل على دفاتر الشركة ومستنداتها والحصول على صور ضوئية منها وعلى بيان موجز عن حالة الشركة المادية.
ويكون لكل شريك الحق في أن يطلب من مدير الشركة أية معلومات تتعلق بسير أعمال الشركة أو العقود والتصرفات المبرمة معها أو بوضعها المالي، ويلتزم المدير بالرد على تلك المعلومات خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الشركة لذلك الطلب.

الجمعية العامة

مادة (18)

تنعقد الجمعية العامة للشركاء بناء على دعوة من مدير الشركة أو بناء على طلب الشركاء الذين يتوفر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار المطلوب إدراجه على جدول الأعمال.
وترسل الدعوة قبل الموعد المحدد للاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول مع إرسال نسخة من الدعوة عبر البريد الإلكتروني للشريك أو عبر الفاكس وفقًا للبيانات المتوفرة لدى الشركة.
ويجوز تسليم الدعوة باليد قبل الموعد المحدد للاجتماع بيومي عمل، على أن يؤشر على نسخة من الدعوة بما يفيد الاستلام.
وإذا امتنع مدير الشركة عن عقد اجتماع الجمعية، تقوم الوزارة بالدعوة لها ويكون الاجتماع صحيحًا إذا حضره الشركاء الذين يتوافر فيهم النصاب اللازم لاتخاذ القرار، وتصدر القرارات بأغلبية الشركاء الحائزين لأكثر من نصف رأس المال.

تعديل عقد الشركة

مادة (19)

لا يجوز تعديل عقد الشركة إلا بقرار يصدر من اجتماع الجمعية العامة للشركة بالأغلبية العددية للشركاء اللذين يملكون ثلاثة أرباع رأس المال وينفذ التعديل بالقيد في السجل التجاري.
وللشريك الذي لم يوافق على تعديل العقد حق الخروج من الشركة وتقوم حقوقه في هذه الحالة باتفاق أغلبية باقي الشركاء، فإن لم يقبل بذلك، قومت حقوقه وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية المقررة في المادة (11) من قانون الشركات التجارية رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته وضوابط وقواعد تقويم الحصص العينية الواردة في اللائحة التنفيذية.

مادة (20)

دون الإخلال بحقوق دائني الشركة، يجوز فصل الشريك من الشركة بموجب حكم قضائي بناء على طلب شريك آخر أو أكثر ممن يملكون خمسة وعشرون بالمائة من حصص رأس المال على الأقل واستنادًا لأسباب تبرر الفصل على أن تظل الشركة قائمة بين باقي الشركاء.
ويعتبر من الأسباب التي تبرر الفصل، تصرفات الشريك التي تعتبر مسوغًا لحل الشركة، أو تصرف الشريك في جميع أمواله أو بعضها بقصد الإضرار بباقي الشركاء.
وتقوم حصة الشريك الذي تم فصله وفقًا للفقرة الأولى من المادة (11) من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.

مادة (21)

جميع الشركاء مسئولين بصفة شخصية وعلى وجه التضامن فيما بينهم عن التزامات الشركة وذلك في جميع أموالهم ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.

السنة المالية للشركة

المادة (22)

تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير من كل عام وتنتهي في آخر ديسمبر من ذات العام.
ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري وتنتهي في آخر ديسمبر من العام التالي.

المادة (23)

يجوز للشركاء الذين يملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن يطلبوا من وزارة التجارة والصناعة تعيين مدقق حسابات لإجراء تفتيش على الشركة فيما ينسبونه إلى المدير من مخالفات في أداء واجبه، متى كانت لديهم من الأسباب ما يبرر هذا الطلب.
ويلتزم مقدمو الطلب بسداد الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية وبأداء تكاليف مدقق الحسابات.
وتلتزم الشركة بتزويد المدقق المعين من قبل وزارة التجارة والصناعة بخطة عمل الشركة وأنشطتها ومشاريعها المتوقع تنفيذها خلال السنة وبيانا تفصيليًّا للتمويل الخاص بتلك الأنشطة والمشاريع وبالبيانات المطلوبة من قبل الوزارة أو المدقق.
وفي حالة ثبوت عدم صحة ما ورد بطلب التفتيش يقدم المدير طلب لوزارة التجارة والصناعة لنشر نتيجة التقرير في صحيفتين يوميتين على نفقة طالب التفتيش وعلى الموقع الإلكتروني للشركة دون الإخلال بمسئوليتهم عن التعويض إن كان له مقتض.

انقضاء الشركة وتصفيتها

مادة (24)

تلتزم الشركة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة تقيد فيها جميع المراسلات ووقائع الاجتماعات والقرارات وحساب الإيرادات والنفقات وجميع موجوداتها والأنشطة التي قامت بها.

مادة (25)

تنقضي الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء أو صدور حكم بالحجر عليه أو شهر إفلاسه.
ويجوز لباقي الشركاء الاتفاق على استمرار الشركة فيما بينهم، وفي هذه الحالة، تقدر حصص الشريك الذي خرج لأي من الحالات المذكورة، وتحسب قيمتها في يوم تحقق سبب الخروج وذلك وفقًا لأحكام تقويم الحصص العينية الواردة في الفقرة الأولى من المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بشأن الشركات وتعديلاته.
كما يجوز لورثة الشريك المتوفى الاستمرار في الشركة كشركاء موصين وتتحول الشركة إلى شركة توصية بسيطة بقوة القانون.

مادة (26)

تنقضي الشركة بأحد الأسباب المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته.
كما تنقضي الشركة إذا تم الحجز على حصة أحد الشركاء ولم يوافق الشركاء على انضمام الشخص الذي تقدم بأفضل عطاء كشريك في الشركة، ولم تقم الشركة أو الشركاء باسترداد الحصة أو الوفاء بحقوق الدائن الحاجز.
ويجب شهر انقضاء الشركة ولا يحتج قبل الغير بانقضاء الشركة إلا من تاريخ الشهر.
وعلى مدير الشركة متابعة تنفيذ هذا الإجراء.

مادة (27)

تجري تصفية أموال الشركة عند انقضائها لأي سبب من الأسباب وفقًا للأحكام الواردة في قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة (28)

ما لم يرد ذكره في هذا العقد يخضع يطبق بشأنه لأحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.

مادة (29)

تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد في مركز الشركة الرئيس وعلى موقعها الإلكتروني.
كما تحفظ نسخة أصلية من هذا العقد بملف الشركة لدى الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.
وعلى كل شخص يريد الحصول على نسخة مطابقة للأصل أن يطلبها من الشركة مقابل الرسم المحدد من قبل إدارة الشركة.

الطرف الأول   الطرف الثاني

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .