نموذج وصيغة دعوى مسؤولية تقصيرية
السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم
المدعيان/ 1- /يسكن
2- / تسكن
المدعى عليه / وزير الصحة /اضافة لوظيفته
جهة الدعوى/
سبق وان شملت ابنتنا المتوفاة ( س) بالقرار المرقم 98 لسنة 2000 وبالامر الاداري المرقم 7716 في 15/6/2014 الصادر من الدائرة الادارية والمالية والقانونية لوزارة الصحة استنادا لموافقة الوكيل الفني نائب رئيس اللجنة العليا لعلاج المرضى خارج العراق بالموافقة الخاصة لسفر ابنتنا المذكوره اعلاه الى خارج القطر لغرض العلاج وحددت لها دولة لبنان وذلك لأجراء عملية تفريغ العين من محتوياتها مع زرع كره تجميليه بعد فقدانها للبصر في العين اليسرى وبناءا على ذلك ارسلنا الى مستشفى (الجامعة الامريكية ) في بيروت واجرت لها العملية بنجاح وقد زودتنا المستشفى المذكورة اعلاه بتقريرها الطبي المؤرخ 26/6/2014 الذي يبين حاجة المريضة الى متابعه لنزع القطب بعد 10 ايام ثم تثبيت العين الصناعية بعد 3-4 اسابيع من موعد العملية وهذا مامعول به طبيا في الحالة المرضية لأبنتنا وعلى الرغم من ذلك اجبرنا للعودة الى القطر بعد ثلاثة ايام من اجراء العمليةورغم كثرة المراجعات والطلبات والالتماسات رفض المدعى عليه/اضافة لوظيفته السماح لنا بالعودة الى المستشفى المذكورة لأكمال المراحل اللاحقة للعلاج مما اضطرنا الى متابعة حالتها في مستشفياتنا ومنها مستشفى( ابن الهيثم والشهيد غازي الحريري ) اللتا رفضتا اكمال علاجها كون المستشفى الامريكي في بيروت هو الذي بدء به رغم اصابتها لاحقا بورم سرطاني في محجر العين وحاجتها الماسه الى السفرالى لبنان والى ذات المستشفى وهذا ثابت في التقرير المرقم 5230 في 15/7/2014 الصادر من مستشفى ابن الهيثم التعليمي حيث ورد فيه (تحتاج الى مرحلة تكميلية تثبيت عين تجميلية تحال الى لجنة السفر) والتقرير المرقم 18593 في 16/12/2014 الصادر من مستشفى الشهيد غازي الحريري وبعد فوات الاوان صدر التقرير المرقم 7150 في 27/11/2014 من مستشفى ابن الهيثم الذي ورد فيه ( ان الطفلة س مجرات لها عملية تفريغ العين مع زرع كرة تجميلية وحاليا تعاني من تورم العين مع بروز العين تحال الى لجنة السفر لأستبدال الكرة او وضع الكرة التجميلية حالة مستعجلة) ورغم كل ذلك رفض المدعى عليه/اضافة لوظيفته من السماح لأبنتنا للسفر لأكمال علاجها مما اضطرنا الى البدء بمرحلة علاجها بالعقاقير الكمياوية استنادا للتقيرير الطبي 3112 في 27/4/2015 الا ان ذلك لم يسعفها مما ادى الى وفاتها متأثره بمرض سرطان العين عليه نطلب من محكمتكم الموقرة دعوى المدعى عليه/اضافة لوظيفته استنادا لاحكام المسؤولية التقصيرية لتوفر اركانها الثلاث من ضرر و خطأ وعلاقة سببية والزامه حكما بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي نقدره بمبلغ (600,000,000) ستمائة مليون دينار او حسب تقدير الخبراء المختصين مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
مع التقدير
الاسباب الثبوتية/ و. المدعيان
– سائر الادلة الثبوتية المحاميتان/ نجاه فارس السلطان
و رغد عبد الكناني
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً