ما معنى ((( لا يضار المستأنف باستئنافه )))
لا مراء في أن قاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) هي قاعدة فقهية من أحكام الشريعة الاسلامية، وتطبيقاتها في المحاكم المدنية إذا طعن شخص بالإجراء أو الحكم الصادر ضده فلا يضار به ويحكم عليه اكثر مما قرر او حكم عليه الا اذا تعلق الامر بمخالفة النظام العام والآداب .
ومن التطبيقات العملية في هذا الشأن فلو أن الخبير الواحد قدر مبلغ ووافق المدعى وطعن المدعى عليه بتقرير الخبير وطلب إعادة الدعوي للخبراء لانتداب ثلاثة خبراء آخرين من دون الخبير السابق، وقدر الخبراء الثلاثة أكثر مما قدره الخبير الأول المنتدب في الدعوي، فهنا يمكن للمحكمة تطبيق قاعدة لا يضار الطاعن بطعنه ولا تأخذ بتقرير الخبراء الثلاثة بل تأخذ بتقرير الخبير الواحد .
ولكن اذا تعلق موضوع الدعوى بإجراءات أصولية كالخصومة مثلاً فان محكمة التمييز تنقض الحكم ولا تلتفت إلى تطبيق هذه القاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) فتطبق النص التشريعي الآمر ، وتهمل هذه القاعدة ، فاذا طعن المدعي بتقرير الخبير وقدر الخبراء الثلاثة أقل مما قدره الخبير الواحد وطعن استئنافاً أو تمييزاً ولاحظت محكمة الاستئناف أو التمييز أن خصومته غير متوجه مثلاً فان الحكم ينقض لتعلقه بالنظام العام ولا تطبق قاعدة (ألا يضار الطاعن بطعنه ) كما ذكرنا .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه علي بساط البحث، هو لماذا تحكم المحاكم المدنية ومحاكم التمييز تطبق هذه القاعدة ولم يرد بها نص قانوني ؟؟
الإجابة على هذا السؤال تكمن في أن مصادر القانون هي التشريع والعرف ومبادئ الشريعة الاسلامية وقواعد العدالة ، فاذا لم يوجد نص تشريعي يحكم بالعرف فان لم يوجد فيكم بمبادئ الشريعة التي هي المصدر الثالث للقانون مادة (1 ) فقره (2 ) من القانون المدني وبما ان قاعدة (لا يضار الطاعن بطعنه ) لم يرد بها نص تشريعي فيحكم بموجبها لعدم وجود النص القانوني أو العرف وبالتالي هي مصدر من مصادر القانون الواجبة التطبيق .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً