الفرق بين العته والجنون :
العته. ماهيته. الخلل الذي يلحق العقل ولا يعدم الإنسان إدراكه إنما ينقصه فحسب. أثره. نقص الأهلية. سريان الأحكام التي تخضع لها تصرفات الصغير المميز على المعتوه.
– ومن ثم فإن تصرفات الصغير المميز. صحيحة إذا كانت نافعة له نفعًا محضًا وباطلة إذا كانت ضارة به ضررًا محضًا. مؤداه. منحه أهلية الاغتناء وحظر أهلية الافتقار عليه. العبرة في ذلك بطبيعة العقد ذاته وليس بمدى ما يترتب عنه في النهاية. مؤداه. الأصل صدور التصرف عن إرادة سليمة. تخلف ذلك يرتب بطلانه.
– عقد الهبة. من عقود التبرعات. اعتباره من التصرفات الضارة ضررًا محضًا. أثره. بطلانه متى ثبت عته الواهب في تاريخ صدوره.
ونصت المادة (100) من القانون المدني على أنه:
” إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً، أو كانت المحكمة قد عيَّنت له قيماً، افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال، وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته، وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه”.
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للقانون المدني في معرض تعليقها على المادة (100) المشار إليها أن:” وتعرض المادة (100)، لإثبات الجنون أو العته، وإذا كانت القاعدة العامة هي أن يفترض في الشخص، عند إجراءه تصرفاً ما، أن الإدارة كانت متوافرة لديه حال إبرامه، ما لم يثبت العكس، وهي القاعدة التي سبق للمشروع أن قننها في المادة (33 ــ2)، إلا أنه أراد أن يأخذ بحكم مغاير في صدد المجنون أو المعتوه، عندما يكون جنونه أو عتهه مشهوراً، أو عندما يكون القاضي قد عين له قيماً، ليقرر في هذه الحالة وتلك، افتراض إبرام التصرف حالة الجنون أو العته، ليلقى بذلك عبء إثبات إبرام التصرف، حالة الإفاقة على من يدعيه، وهو حكم يجد له ما يبرره ويسوغه إذ أن الشخص الذي يشتهر عنه الجنون أو العته، أو ذلك الذي يعين له القاضي قيماً، يكون في أغلب أوقاته فريسه هذا الأمر أو ذاك، بحيث تتمثل فترات إفاقته إن تواجدت، قليلة عارضه؟ ولقد أراد المشروع أن يتمشى مع الغالب، فيفترض حصوله، ليلقى بذلك عبء إثبات النادر على من يدعيه”.
ومن المقرر في قضاء محكمة التمييز أن:
” القضاء بصحة التصرفات السابقة على الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعته لا يعتبر إخلالاً بحجيته ما دام أنه لم يقطع بقيام حالة العته لدى المحجور عليه وقت حصول التصرف، كما أن النص في المادة (100) من القانون المدني على أنه:” إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً افترض أنه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه، يدل ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ على أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما لم يثبت العكس إلا أن الشرع أخذ بحكم مغاير بشأن المجنون والمعتوه فإن كان الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً على أي منهما افترض أن التصرف قد تم في حالة الجنون والعته ومن ثم ينتقل عبء أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه.
ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعيين المحكمة للقيم، وأن تقدير قيام حالة العته الشائع وقت وقوع التصرف من عدمه هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى الذي لا يخضع فيه قاضي الموضوع لرقابة محكمة التمييز متى كان استخلاصه سائغاً”.
[[ الطعن رقم 284 لسنة 2002 مدني/2 ــ جلسة 3/11/2003م]]
كما استقر قضاء محكمة التمييز على أن:
” النص في المادة (100) من القانون المدني على أنه:” إذا كان جنون الشخص أو عتهه مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت له قيماً، افترض انه أبرم التصرف في حالة جنونه أو عتهه على حسب الأحوال وإلا افترض أنه أبرم التصرف في حالة صحته وذلك كله ما لم يقم الدليل على عكسه” يدل وعلى ما افصحت عنه المذكرة الإيضاحية أن الأصل هو توافر الإرادة لدى الشخص عند إجرائه تصرفاً ما لم يثبت العكس، إلا أن المشرع رأى في صدد المجنون والمعتوه أن يأخذ بحكم مغاير عندما يكون الجنون أو العته مشهوراً أو كانت المحكمة قد عينت قيماً فقرر أنه اعتباراً من هذا الوقت يفترض إبرام التصرف في حالة الجنون أو العته،
ومن ثم ينتقل عبء إثبات أن التصرف أبرم في حالة الإفاقة على من يدعيه ومفاد ذلك أن القرينة التي وضعها المشرع لافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت اشتهار هذه الحالة أو من وقت تعين المحكمة للقيم، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وبحث الدلائل والمستندات المقدمة إليها وموازنة بعضها بالبعض الآخر وترجيح ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه ولو كان محتملاً متى كانت استخلاصها سائغاً وأقامت قضائها على أسباب مستمدة من الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه ما تمسك به الطاعن من بطلان الحكم المستأنف لصدوره على غير ذي أهلية لأنه مصاب بعته ورد عليه بقوله (وكانت الأوراق قد خلت من دليل على اشتهار مرض المستأنف ولم يصدر قرار من المحكمة بتعين قيم فإن تصرفه يكون قد تم بإرادة سليمة ويكون النعي بهذا السبب في غير محله وبغير حاجة إلى إحالة المستأنف للطب الشرعي لإثبات مرضه..) ومفاد ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يجد في أوراق الدعوى ما يدل على أن عته الطاعن مشهوراً ولا شائعاً بين الناس وهو ما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ويضحى ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص على غير أساس.
[[ الطعن رقم 537 لسنة 2000 تجاري ــ جلسة 13/1/2000م]]
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً