المصطلحات المستخرجة من قوانين التحكيم والتوفيق والمصالحة :
1. التحكيم:
قضاء خاص بديل عن القضاء الرسمي يتمثّل في تسوية النزاعات من قبل مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تعيّن لهذا الغرض باتفاق الأطراف.
2. التحكيم الدولي (في مفهوم القانون الخاص):
التحكيم المتعلّق بنزاع قائم بين طرفين يوجد مقرّ أحدهما بالخارج ويهمّ مصالح تجارية ذات صبغة دولية.
3. التحكيم الدولي (في مفهوم القانون العام):
وسيلة لتسوية النزاعات بين الدول بواسطة محكمين يقع اختيارهم من قبلها وذلك على أساس احترام القانون الدولي[1].
4. التحكيم الدولي الإجباري:
التحكيم الذي تنصّ الإتفاقيات الدولية على وجوب اعتماده لتسوية ما قد ينشأ بين دولتين متعاقدتين من خلافات بشأن تفسير تلك الإتفاقيات الدولية أو بشأن تنفيذها.
5. التحكيم عبر الوطني:
التحكيم بشأن نزاع ناشئ بين متعاقدين مقيمين في دولتين مختلفتين اختارا الإحتكام في العقد المبرم بينهما لقانون دولة أخرى غير تلك التي أبرم فيها ذلك العقد.
6. التحكيم المختلط:
التحكيم في نزاع ناشئ بين دولة أو هيئة دولية من جهة وفرد أو شركة خاصة من جهة أخرى.
7. التحكيم عبر الإنترنت (التحكيم على الخط):
التحكيم الذي يتمّ عن طريق عرض الدعوى المحالة إلى التحكيم وتبادل الأطراف التقارير والمؤيّدات والدفوع بشأنها عبر شبكة الإنترنت.
8. التحكيم القضائي:
التحكيم الذي تباشره محكمة رسمية مخوّل لها من قبل أطراف النزاع بالبتّ في ذلك النزاع وفق قواعد العدل والإنصاف.
9. التحكيم بين الزوجين:
التحكيم الهادف إلى مصالحة زوجين متنازعين بواسطة حكمين، أحدهما من أهل الزوج والثاني من أهل الزوجة.
10. التحكيم التصالحي:
التحكيم الذي يجوز فيه، بتخويل من الطرفين، تسوية النزاع وفقاً لقواعد العدل والإنصاف.
11. التحكيم الحرّ:
التحكيم الذي يتولّى مُحَكَّم أو هيئة تحكيمية تنظيمه وضبط نظام الإجراءات الواجب اتباعها عند مباشرته ما لم يتّفق الأطراف على اتّباع نظام تحكيم معيّن.
12. التحكيم المؤسسي:
التحكيم الذي تنظّمه مؤسسة متخصّصة في التحكيم.
13. النظام الداخلي لمؤسسة التحكيم:
النصوص التي تضعها مؤسسة تحكيم التي تنظّم العمل بها وتضبط الإجراءات التي تعتمدها في التحكيم الذي تنظّمه.
14. نظام التحكيم:
النصّ الذي يحدّد الإجراءات التي تتبع في الخصومة التحكيمية.
15. عقد تنظيم التحكيم:
العقد الذي ينظّم العلاقة بين مؤسسة تحكيم وبين أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.
16. عقد المساهمة في التحكيم:
العقد الذي يربط بين محكم ومؤسسة تحكيم.
17. قائمة المحكمين:
القائمة بأسماء المحكمين وعناوينهم التي تضعها وتعمل على تحديثها مؤسسة تحكيم.
18. المُحَكَّم:
الشخص الذي يختاره طرفان أو أكثر لتسوية نزاع قائم بينهم.
19. المُحَكِّم المُصالِح:
المحكم المفوّض من الأطراف لتسوية النزاع المُحال إلى التحكيم اعتماداً على قواعد العدل والإنصاف.
20. المحكم الثالث:
المحكم المعيّن بغرض الترجيح بين محكميّ طرفي النزاع المُحال إلى التحكيم.
21. المحكم المقرّر:
الشخص الذي تكلّفه المحكمة بمحاولة التوفيق بين طرفيّ النزاع والذي يُعِدّ للمحكمة، في حال فشل تلك المحاولة، تقريراً يضمن به رأيه الفني في ذلك النزاع.
22. المحكم البديل:
المحكم المعيّن إثر انتهاء ولاية المحكم الأصلي بتنحّيه أو بتنحيته عن مهمته التحكيمية وذلك وفقاً للقواعد المعتمدة في تعيين المحكم المنتهية ولايته.
23. هيئة التحكيم:
مجموع المحكمين المعينين لتسوية نزاع معيّن والذين يكون عددهم وجوباً وتراً.
24. عقد المحكم:
العقد المُبرم بين المحكم وبين أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.
25. إتفاقية التحكيم:
الإتفاق المُبرم بين طرفين أو أكثر بعد نشوء نزاع بينهما والقاضي بإحالة ذلك النزاع إلى التحكيم.
26. شرط التحكيم:
البند المُدرج بعقد يتّفق بموجبه الطرفان فيه على تسوية ما قد ينشأ بينهما من نزاعات بخصوص ذلك العقد بواسطة مُحَكَّم أو هيئة تحكيم.
27. إستقلال شرط التحكيم:
قيام شرط التحكيم بذاته رغم إدراجه ضمن بنود عقد متكامل بحيث أن بطلان ذلك العقد أو فسخه أو انفساخه لا ينسحب عليه ولا يؤثّر فيه ما لم يكن ذلك الشرط هو الدافع الجوهري إلى التعاقد أو ما لم يكن ذلك الشرط باطلاً بذاته.
28. القانون الواجب التطبيق في التحكيم:
القانون الذي عيّنه الأطراف لتطبيقه على النزاع المُحال إلى التحكيم، أو في حال عدم التعيين، القانون الملائم الذي تطبّقه هيئة التحكيم على ذلك النزاع.
29. القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (اليونيسترال):
مجموع النصوص المتّصلة بالتحكيم التجاري الدولي التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (CNUDCI) لتكون بمثابة الأنموذج الذي دعيت الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لأخذه بالإعتبار، سواء عند وضع تشريع مختصّ بهذا المجال أو عند مراجعة التشريع القائم المتّصل به[2].
30. إجراءات التحكيم:
الإجراءات التي يضعها المحكم أو التي تضعها هيئة تحكيم أو مؤسسة تحكيم أو ينصّ عليها القانون في إطار احترام المبادئ الأصولية للمحاكمات والتي يتمّ اعتمادها في تسوية النزاع المُحال إلى التحكيم.
31. إختصاص المُحكَّم باختصاصه:
صلاحية المحكم لتفحص ما قد يثار من دفع بعدم اختصاصه والبتّ في ذلك الدفع.
32. مقرّ التحكيم:
المكان الذي اتفق الأطراف ضمن شرط التحكيم أو اتفاقية التحكيم على أن تتمّ أعمال التحكيم فيه، أو المكان الذي تتمّ فيه تلك الأعمال بصورة فعلية.
33. مكان النزاع المُحال إلى التحكيم:
المكان الذي نشأ فيه ذلك النزاع أو، إذا كان موضوع النزاع موجوداً في دولة أخرى غير تلك التي يوجد بها مقرّ الطرفين، المكان الذي يكون له أوثق صلة بموضوعه.
34. لغة التحكيم:
اللغة أو اللغات التي اتّفق الأطراف على استعمالها في إجراءات التحكيم، أو في حال عدم الإتفاق، اللغة التي نصّ عليها القانون أو التي عيّنتها هيئة التحكيم لذلك.
35. جلسة التحكيم:
كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم للإستماع إلى أطراف النزاع المُحال إلى التحكيم.
36. ردّ المحكم:
المنازعة من قبل أحد طرفي الدعوى المُحالة إلى التحكيم في حياد المحكم أو في استقلاله أو في توفير المؤهلات المتّفق عليها لديه.
37. قرار إنهاء إجراءات التحكيم:
القرار المهني لتعهّد هيئة التحكيم بالدعوى دون الحسم في جوهرها والذي تتّخذه تلك الهيئة في صورة سحب الطرف المدّعي دعواه، أو في صورة اتفاق الطرفين على اتّخاذه، أو إذا أصبحت مواصلة السير في إجراءات التحكيم مستحيلة أو غير ضرورية أو عديمة الجدوى.
38. حكم التحكيم:
الحكم الصادر عن محكم أو عن هيئة تحكيم في نزاع مُحال إلى التحكيم.
39. مكان إصدار حكم التحكيم:
المكان الذي يتمّ فيه التوقيع على حكم التحكيم، أو المكان الذي يتولّى فيه آخر محكم التوقيع عليه إذا كان توقيعه من بقية أعضاء الهيئة التحكيمية قد تمّ في أماكن متفرّقة.
40. إيداع حكم التحكيم:
تسليم أصل حكم التحكيم إلى أمانة (كتابة) المحكمة المختصّة التي تمّ التحكيم بدائرة قضائها بغرض حفظه أو إضفاء الصيغة التنفيذية عليه عند الإقتضاء.
41. المحكمة الدائمة للتحكيم:
مؤسسة لتنظيم التحكيم بين الدول أو بين الدول من جهة وبين أشخاص القانون الخاص من جهة أخرى.
42. الصلح:
تسوية النزاع بتراضي الطرفين.
43. المصالحة:
تسوية النزاع بتراضي الطرفين عن طريق الوساطة.
44. الوساطة:
تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين من قبل شخص ثالث يعرف بالوسيط بغرض التوصّل إلى تسوية النزاع القائم بينهما بالتراضي.
45. التوفيق:
كل عملية يطلب فيها أطراف من شخص آخر يسمّى الموفق مساعدتهم في سعيهم إلى التوصّل إلى تسوية.
46. التفاوض:
سعي الطرفين لتسوية النزاع القائم بينهما عن طريق الحوار المباشر أو بواسطة من ينوب عنهما.
47. الوسيط أو المُصالِح:
الطرف الثالث الذي يتولّى تقريب وجهات نظر طرفين متنازعين وعرض الحلول عليهما لتيسير وصولهما إلى تسوية النزاع بينهما عن طريق الصلح.
48. جلسة الصلح:
مرحلة إجرائية أولية في أصناف معينة من الدعاوى يتولّى خلالها القاضي المتعهّد بها السعي إلى التوصّل إلى مصالحة الطرفين وتسوية النزاع القائم بينهما رضائياً.
[1] الفصل 37 من اتفاقية لاهاي المبرمة في 18 أكتوبر 1908 المتعلّقة بالتسوية السلمية للنزاعات الدولية.
[2] تمّ اعتماد هذا القانون النموذجي الإختياري بتاريخ 25 جوان 1985.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً