مصطلحات في قوانين وأنظمة التأمين :
عقد التأمين:
عقد يبرم بين شخص يسمّى المؤمَن له والمؤمَن (بفتح الميم الثانية) وبين شخص آخر يسمّى المؤمِّن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين يلتزم بمقتضاه الطرف الثاني بأن يقدم للطرف الأول خدمة مالية عند تحقُّق خطر معيّن على وجه الحصر، أو عند حلول أجل متّفق عليه بينهما، وذلك مقابل مبلغ معيّن يسمى قسط التأمين أو مقابل الإشتراك.
الخطر المؤمَن منه:
الحدث المحتمل الذي لا يخضع حصوله لإرادة المؤمَن له أو المستفيدين والمضِر بذمتهم المالية أو بسلامتهم الشخصية.
قسط التأمين:
المبلغ الذي يدفعه المؤمَن (أو المؤمن بفتح الميم الثانية) أو يلتزم بدفعه للمؤمِن (بكسر الميم الثانية) مقابل الخطر الذي تعهّد بتحمّل تبعاته ونتائجه المالية.
التأمين على المسؤولية:
التأمين الذي يتحمّل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الخسائر والأضرار الناتجة عن الأشياء، التي هي في حيازة المؤمَن له أو التي يتسبّب فيها المؤمَن له أو الأشخاص الذين يكون بحكم القانون مسؤولاً عنهم.
التأمين على الحريق:
التأمين الذي يتحمل بموجبه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) الأضرار التي تلحق بالأموال المؤمَن عليها والناتجة عن الإشتعال أو الإحتراق أو عن أعمال الإنقاذ والنجدة من الحريق.
شركة التأمين (المؤمِن):
الشركة التي تتعاطى، في نطاق نشاطها الإعتيادي، إبرام عقود التأمين وتنفيذها.
شركة إعادة التأمين:
الشركة المتخصّصة في إعادة التأمين والتي ينحصر نشاطها الإعتيادي في القيام بعمليات قبول وإحالة المخاطر.
شركة التأمين غير المقيمة:
هي شركات التأمين أو إعادة التأمين التي تتعامل أساساً مع غير المقيمين وكذلك فروع شركات التأمين وإعادة التأمين الأجنبية بالبلاد العربية.
عقد التأمين الجماعي:
العقد الذي يبرمه شخص معنوي مع شركة التأمين بغية التأمين على مجموعة من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوفّر فيهم شروط محدّدة بالعقد لتغطية أخطار المرض أو غيرها من الأخطار التي تمسّ بسلامة الشخص أو المتعلّقة بالولادة.
عقد تأمين المساعدة (Assurance – assistance):
العقد الذي يتعهّد بمقتضاه المؤمِن (بكسر الميم الثانية) أو شركة التأمين مقابل الدفع المسبق لقسط التأمين أو مقابل الإشتراك بأن يضع فوراً على ذمّة المنتفع بالعقد إعانة نقدية أو عينية عند تعرّض هذا الطرف لحدث طارئ وذلك في الحالات المنصوص عليها بالعقد وحسب الشروط المبينة فيه.
عقد التأمين على الأشخاص:
عقد يبرم بصورة جماعية أو فردية يشمل التأمين على الحياة وعلى الحوادث والأمراض التي تصيب الأشخاص، يتعهد بمقتضاه المؤمِن بأن يقدّم، عند تحقّق الخطر، خدمات مالية يحدّد أطراف العقد طبيعتها ومبالغها.
عقد التأمين على الوفاة:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين عند وفاة المؤمِن بدفع مبلغ مالي لمستفيد يحدّده المؤمَن له في العقد.
عقد التأمين على المرض:
عقد تلتزم بمقتضاه شركة التأمين بأن تقدم عند مرض الطرف المتعاقد معها أو مرض كل طرف ثالث معيّن من قبله خدمات نقدية أو عينية لتغطية الخسائر والمصاريف المترتّبة عن المرض كلياً أو جزئياً.
وسيط التأمين:
هو الشخص الذي يرخص له (سمسار التأمين، نائب التأمين، وكيل التأمين، مسوق التأمين) في القيام بمهمة عرض عمليات التأمين على العموم وجلب الزبائن لفائدة شركة تأمين.
سمسار التأمين:
الشخص الذي يتوسّط باعتباره وكيلاً عن المؤمَن لهم بينهم وبين شركات التأمين أو إعادة التأمين بغرض تأمين الأخطار أو إعادة تأمينها.
نائب التأمين (وكيل التأمين):
الشخص المكلّف بمقتضى توكيل بإبرام عقود التأمين بإسم شركة تأمين واحدة أو عدة شركات تأمين ولحسابها.
مسوق التأمين على الحياة (منتج):
الشخص الذي توكله بأجر أو بدونه كل شركة تنشط في مجال التأمين على الحياة للقيام بعرض عقود التأمين على العموم واستخلاص أقساط التأمين أو مقابل الإشتراك من الزبائن عند الإقتضاء.
ملحق عقد التأمين (Avenant):
الوثيقة التي تثبت التعديلات التي تمّ الإتفاق على إدخالها في عقد التأمين أثناء تنفيذه.
خبير الأضرار:
الشخص المؤهّل للبحث فنّياً عن أسباب الأضرار وطبيعتها وحجمها وتقدير قيمتها.
معاين الأضرار (Commissaire d’avaries):
الخبير المؤهّل لمعاينة الأضرار والخسائر والتلف الحاصل للسلع المؤمَن عليها واتّخاذ الإجراءات التحفظية والوقائية لوضع حدّ لتفاقم الأضرار.
عقد إعادة التأمين:
عقد تحيل بموجبه شركة تأمين إلى شركة تأمين أخرى، تعرف شركة إعادة التأمين، كل أو جزء من المخاطر التي تعهّدت بتحمّل تبعاتها المالية تجاه زبائنها.
الخبير في رياضيات التأمين (الإكتواري) (Expert actuaire):
الخبير المؤهّل لتقدير مدى سلامة الأسس والمزايا والقيود التي تحدّد على أساسها أسعار عمليات التأمين.
التأمين التعاوني:
التأمين الذي يقترن فيه الإنتفاع بخدمات التأمين بالإنضمام إلى مجوعة تعاونية تخضع لتنظيم خاص.
التأمين المتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه (La surassurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه في حدود قيمة تتجاوز قيمة الشيء المؤمَن عليه.
التأمين الأدنى من قيمة الشيء المؤمَن عليه (La sous-assurance):
التأمين الذي يتمّ التعاقد عليه لضمان شيء يوم تحقّق الخطر المؤمن عليه بقيمة أدنى من قيمته الحقيقية بسبب تخفيض المؤمِن له من قيمته عند إبرام عقد التأمين.
رسالة التغطية (Note de couverture):
وثيقة تصدر عن شركة تأمين تلتزم بمقتضاها بضمان المؤمَن له في الحال ضد خطر معيّن أو عدة أخطار معينة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً