المصطلحات المستخرجة من قوانين المطبوعات والنشر :
قانون المطبوعات:
القواعد القانونية المتعلّقة بالطباعة والنشر والتوزيع لكل إنتاج فكري أو فني.
الإيداع القانوني:
إجراء يفرضه القانون على متولي الطبع أو المنتج أو الناشر أو الموزّع يتمثّل في إيداع عدد معيّن من نسخ المطبوعات لدى جهة رسمية مختصّة قبل الشروع في التوزيع.
المطبوعات:
الكتابات والرسوم والإسطوانات وأشرطة التسجيل والصور الشمسية وغير ذلك من وسائل التعبير إذا كانت قابلة للتداول.
المصنّفات المطبوعة:
كل ما يطبع بغرض الترويج والنشر لدى العموم من كتب ودوريات ومجلدات ومنقوشات مصوّرة ومعلّقات وخرائط جغرافية والصحف (مجلات وجرائد) وغيرها إذا كانت قابلة للتداول.
المصنّفات الفنّية:
التسجيلات الموسيقية والصوتية والمرئية والصور الشمسية التي توضع في متناول العموم.
المصنّفات المعلوماتية:
المصنّفات المُعدّة للترويج بواسطة الشبكات المعلوماتية.
المطبوعات الصحفية:
هي كل مطبوعة ذات إسم ثابت وتصدر بصفة دورية أو في المناسبات في مواعيد منتظمة أو غير منتظمة كالجريدة أو المجلة أو النشرة أو غيرها.
الصحافة:
مهنة تحرير المطبوعات الصحفية أو إصدارها.
الصحفي:
كل من اتّخذ الصحافة مهنة أو مورداً للرزق ويشمل عمله الكتابة في المطبوعات الصحفية أو مدّها بالأخبار والتحقيقات وسائر المواد الصحفية مثل الصور والرسوم وغيرها.
المطبعة:
كل جهاز مُعدّ لإنتاج المطبوعات على الورق أو القماش أو غير ذلك من المواد. ولا يشمل هذا التعريف الآلات الكاتبة أو أجهزة التصوير الشمسي أو آلات تصوير الوثائق.
الناشر:
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتولّى نشر أي مطبوع.
دار النشر:
كل مؤسسة تتولّى إعداد المطبوعات وإخراجها بقصد الإتجار فيها.
دار التوزيع:
كل مؤسسة تتولّى توزيع المطبوعات وإخراجها أو بيعها بواسطة المكتبات أو الباعة.
المكتبة:
كل مؤسّسة تتولّى بيع وتوزيع المطبوعات والمؤلفات في مكان معيّن.
حقّ الإستدراك:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل عضو في السلطة العمومية في أن تنشر على حساب الناشر جميع الإستدراكات في شأن أعمال وظيفته التي يرى أنها عرضت على غير حقيقتها في نشرة دورية وذلك في العدد التالي لتلك النشرة.
حقّ الردّ:
الحقّ الذي يخولّه القانون لكل شخص وقع التعرّض له صراحة أو ضمناً في أن ينشر ردّه مجاناً في نفس الموقع بالوسيلة الإعلامية التي استعملت في التعرّض له.
الرقابة:
الفحص من قبل السلطة المختصّة للمطبوعات والمنتوجات الفنّية لمنع نشرها أو عرضها أو وقفها إذا كان هناك موجب قانوني.
وكالة أنباء:
مؤسسة تتولّى جمع الأخبار المكتوبة والمصوّرة وتزويد مؤسسات الصحافة بها.
قانون الإعلام:
القواعد القانونية التي تنظّم نقل المعلومات بكافة الوسائل.
قانون الإتصالات:
مجموعة القواعد التي تنظّم الإتصالات السلكية واللاسلكية.
الإتصالات:
كل إرسال أو بثّ أو استقبال لرموز أو إشارات أو مكتوبات أو صور أو معلومات كيفما كان نوعها.
نظم الولوج المشروط:
كل وسيلة تقنية تمكن بأية طريقة إرسال مستعملة من حصر الولوج كلاً أو جزءً إلى خدمة أو عدة خدمات للإتصال المرئي والمسموع تبثّ بواسطة إشارات رقمية إلى الجمهور المرخّص له بذلك.
شبكة خدمات الإتصال المرئي والمسموع:
كل بنية تحتية تمكن من توفير خدمة أو خدمات للإتصال المرئي والمسموع.
متعهّد خدمة الإتصال المرئي والمسموع:
كل شخص مرخّص له بتقديم خدمة الإتصال المرئي والمسموع للعموم بأي طريقة تقنية.
المراسل:
الشخص المكلّف من إحدى وسائل الإعلام بتزويدها بالأخبار والمعلومات وتغطية الأحداث في منطقة معينة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً