المصطلحات المستخرجة من قوانين التجارة البحرية العربية :
قانون التجارة البحري:
هو مجوعة القواعد والنصوص القانونية التي تحكم الملاحة البحرية ونقل الأشخاص والبضائع بالبحر.
عقد النقل البحري:
هو عقد يلتزم بمقتضاه الناقل بنقل الأشخاص أو البضائع أو الإثنين معاً عبر البحر مقابل أجرة.
عقد العمل البحري:
هو عقد عمل يلتزم بمقتضاه شخص بأن يعمل على ظهر سفينة مقابل أجر يؤدّى له من المجهز.
مقاول الشحن والتفريغ:
هو الشخص الذي يقوم بجميع العمليات المادّية الخاصة بشحن البضائع على السفينة أو تفريغها منها.
سند الشحن البحري:
هو وثيقة يحرّرها الناقل أو وكيله للشاحن باستلام البضاعة الموضحة بالمستند لتسليمها لصاحب الحقّ بميناء الوصول المتّفق عليه.
سند الشحن الإذني:
هو سند شحن بحري قابل للتداول بتحويل ملكية البضاعة إلى شخص آخر بمجرّد تظهير السند لهذا الشخص.
سند الشحن الإسمي:
هو سند الشحن البحري بإسم شخص معيّن غير قابل للتداول.
سند الشحن للحامل:
هو سند الشحن البحري القابل للتداول بمجرّد تسليمه.
الرهن البحــري:
هو ضمان عيني يقع على السفينة أو على جزء منها أو عدّة سفن معينة بذاتها بمقتضى عقدٍ لضمان دين معيّن.
التأمين البحري:
هو عقد التأمين الذي يكون موضوعه ضمان الأخطار المتعلّقة برحلة أو عدّة رحلات بحرية متعاقبة أو لمدّة محدودة.
السفينــة:
هي كل منشأة أيّاً كانت تسميتها وحمولتها صالحة بذاتها للملاحة تعمل عادة أو تكون مُعدّة للعمل في الملاحة البحرية لأغراض تجارية أو غير تجارية وتعتبر ملحقات السفينة اللازمة لاستغلالها جزءاً منها وتأخذ حكمها.
سفينة ملاحة في أعالي البحار:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر في أعالي البحار.
سفينة ملاحة ساحلية:
هي سفينة أعدّ تصميمها وتمّ بناؤها لتبحر بين ميناء وميناء آخر على الساحل.
جنسية السفينة:
هي جنسية الدولة التي تمّ فيها تسجيل السفينة وتخضع لقوانينها.
الحجر على السفينة (عقلة السفينة):
هو حجز يوقّعُ تنفيذاً لحكم أو لأمر قضائي يمنع السفينة من الإبحار أو مغادرة الميناء لمدة معينة وذلك ضماناً لحقّ الدائن.
سجل السفـن:
هو سجل تمسّكه السلطة المختصّة في كل دولة لتسجيل السفن التي تحمل علمها.
الربــــان:
هو الشخص الذي تتوفّر فيه الشروط القانونية ويُعهد إليه قيادة السفينة واتّخاذ الإجراءات اللازمة بما يكفل أمن الرحلة وسلامة الركاب والبضائع والإضطلاع بمهام قيد المواليد والوفيات التي تقع في السفينة.
البحّـــار:
هو الشخص الذي يرتبط بعقد عمل على السفينة.
طاقم السفينة:
هو مجموع الأشخاص الذين يرتبطون بعقد عمل على ظهر السفينة بخصوص رحلة أو عدّة رحلات بحرية والمسجّلة أسماؤهم في دفتر الطاقم.
مجهز السفينة:
هو الشخص الذي يقوم باستثمار السفينة لحسابه بوصفه مالكاً أو مستأجراً لها، ويعتبر المالك مجهزاً حتى يثبت العكس.
مشارطة تأجير (عقد إيجار) السفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه نظير أجر بأن يضع تحت تصرّف المستأجر سفينة أو جزء منها للقيام برحلة أو رحلات معينة أو لمدّة محدّدة.
تأجير سفينة بالرحلة:
هو العقد الذي يبرم للمدّة اللازمة للقيام بالرحلة أو الرحلات المتّفق عليها.
التأجير الزمني للسفينة:
هو عقد يلتزم المؤجّر بمقتضاه بأن يضع سفينة تحت تصرّف المستأجر لمدّة معينة.
تأجير سفينة غير مجهّزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بتمكين المستأجر من الإنتفاع بسفينة معينة دون أن يجهّزها بمؤن أو لوازم أو بحّارة.
تأجير سفينة مجهّــزة:
هو عقد يلتزم المالك بمقتضاه بوضع سفينة مجهّزة تحت تصرّف المستأجر.
تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن (شرط F.O.B) (المعروف بـ فوب):
هو شرط بأن تحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري جميع المخاطر والمصاريف التي تتعلّق بالبضاعة اعتباراً من لحظة عبورها لحاجز السفينة في ميناء الشحن.
تسليم البضاعة على الرصيف بجوار مرسى السفينة (شرط F.A.S) (المعروف بـ فاس):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع في تسليم البضاعة على الرصيف بجانب مرسى السفينة في ميناء الشحن وأن يتحمّل المشتري مصاريف ومخاطر الفقد أو التلف التي قد تلحق بالبضاعة منذ ذلك الوقت.
تسليم البضاعة خالصة رسوم الشحن والتأمين البحري (شرط C.I.F) (المعروف بـ سيف):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة حتى ميناء الوصول مدفوعة رسوم الشحن والتأمين البحري.
تسليم البضاعة مدفوعة رسوم الشحن في ميناء الوصول (شرط C.F.R.) (المعروف بـ سفر):
هو شرط بأن تنحصر مسؤولية البائع بدفع أجور النقل اللازمة لتوصيل البضاعة حتى ميناء الوصول ويتحمّل المشتري جميع مخاطر الفقد أو التلف التي تلحق بالبضاعة أو التي قد تندم عن أية حوادث تقع بعد تسليم البضاعة على ظهر السفينة.
تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول (شرط D.E.S.) (المعروف بـ ديس):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على ظهر السفينة في ميناء الوصول وعن جميع المصاريف والمخاطر المتعلّقة بالبضاعة حتى وصولها.
تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة الرسوم (شرط D.E.Q.) (المعروف بـ ديكيو):
هو شرط بأن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة على رصيف ميناء الوصول خالصة رسوم الإستيراد والضرائب والمصاريف ومسؤولاً عن جميع المخاطر الأخرى.
تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم في مكان الوصول (شرط D.D.U.) (المعروف بـ ددا):
هو شرط أن يكون البائع مسؤولاً عن تسليم البضاعة في ميناء الوصول غير خالصة الرسوم والضرائب على أن يتحمّل جميع المخاطر والمصاريف.
حطام السفينـة:
هي بقايا أي سفينة ومحتوياتها تعرّضت لحادث عطّلها كلّياً وجعلها غير صالحة للملاحة.
أعالي البحــار:
هي المياه الدولية التي لا تخضع لسيادة أي دولة منفردة.
المياه الإقليمـية:
هي المياه البحرية التي تخضع لسيادة وقانون دولة معينة.
سند التمليك البحري:
هو الوثيقة التي تصدر عن مرفأ التسجيل البحري ويحدّد ملكية السفينة ومربطها أو جنسيتها.
دفتر البحَّارة:
هو سجل يتضمّن أسماء ووظائف البحّارة على السفينة وآخر التشكيلات الطارئة عليهم.
إجازة الملاحة:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت حقّ السفينة وصلاحيتها للإبحار ورفع العلم ونقل الركاب والبضائع أو غير ذلك.
شهادة الأمان:
هي الوثيقة الرسمية التي تثبت صلاحية السفينة لنقل الركاب.
مزوّد السفينة:
هو الشخص المكلّف من قبل الناقل البحري أو أمين السفينة بتزويد السفينة بما تحتاجه من مواد غذائية وصحية ومعدّات ووقود وخدمات وغير ذلك مما هو ضروري للرحلة.
وكيل السفينة:
هو الشخص المرخص له رسمياً والمكلّف من قبل مجهز السفينة لاستلام البضاعة قبل بدء الملاحة لشحنها وتسليمها لأصحاب الشأن عند وصول السفينة وكذلك تحصيل أجور النقل.
وكيل الحمولة:
هو الشخص الذي ينوب عن أصحاب الشأن في استلام البضاعة عند الوصول ودفع الإجرة المستحقّة عنها.
الخسائر البحرية:
هي كل ما يقع أثناء الرحلة البحرية على السفينة أو حمولتها من أضرار أو هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات إستثنائية أو غير مألوفة. وتعتبر الخسارة البحرية إما مشتركة أو خاصة.
الخسائر البحرية المشتركة:
هي الخسارة الناتجة عن كل تضحية أو مصاريف غير إعتيادية التي يبذلها الربّان أو ينفقها قصداً بكيفية معقولة من أجل تأمين المصالح المشتركة دفعاً لخطر يهدّد السفينة وشحنتها أثناء الرحلة.
الخسارة البحرية الخاصة:
هي كل خسارة لا تدخل ضمن نطاق الخسارة البحرية المشتركة.
البيع البحــري:
هو بيع بضاعة مُعدّة للنقل بحراً أو بصدد النقل يلتزم فيه البائع بأن يسلّم في ميناء الشحن أو ميناء التفريغ وفي الآجال المحدّدة بضاعة معينة نوعاً وكميّة.
تذكرة السفر البحرية:
هي الوثيقة المثبّتة لعقد نقل الأشخاص بحراً.
أمتعة المسافــر:
هي ما يصطحبه المسافر معه في رحلته من أشياء مسموح بها.
تـرك السفينــة:
هو اعتبارها غير موجودة قانوناً لهلاكها أو عدم صلاحيتها للملاحة أو انقضاء فترة زمنية محدّدة قانوناً على فقدانها.
القطر (الجرّ) البحري:
هو سحب السفينة التي أصيبت بأضرار جعلتها غير قابلة للسير بذاتها بواسطة سفينة أخرى تسمّى القاطرة.
الإرشاد البحري:
هو توجيه السفينة ضمن حدود المياه الإقليمية إلى مكان رسوها على رصيف الميناء أو إخراجها من الميناء.
المرشد البحري:
هو الشخص الذي يتولّى مهمة إرشاد السفينة.
التصادم البحري:
هو الحادث الذي يقع بين السفن سواء كان ذلك عرضاً أو مفتعلاً أو بسبب قوة قاهرة ولو كانت جميعها أو إحداها راسية أثناء ذلك.
المساعدة والإنقاذ البحري:
هي كل مساعدة أو إنقاذ تقوم به سفينة لخدمة سفنية أخرى تكون هي أو الركاب أو الأشياء الموجودة عليها في خطر.
الوثيقة العائمة (وثيقة الإشتراك):
هي وثيقة التأمين على البضائع لأكثر من رحلة التي تشتمل على شروط يلتزم بمقتضاها كل من المؤمن والمؤمن له، والحدّ الأعلى للمبلغ الذي يتعهّد بدفعه عن كل شحنة وأقساط التأمين.
مالك السفينــة:
هو الشخص الذي تسجّل السفينة بإسمه في سجل السفن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً