هل يجوز منع المحضون من السفر؟؟؟؟
نعم يجوز ، ويكون ذلك بطلب يقدم لقاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة بطلب منع المحضون من السفر.
حيث تنص المادة 11 من القانون رقم 12 لسنة 2015 بشأن محكمة الأسرة على أن:
” يختص قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة – وهو من يندب لذلك من قضاتها – بإصدار أمر علي عريضة في المسائل التالية :
أ – الأحقية في مؤخر الصداق .
ب – النفقة المؤقتة ونفقة العدة والمتعة .
ج – منازعات رؤية المحضون .
د – الإذن بسفر المحضون خارج البلاد وطلب منع سفره .
ه – الإذن بإستخراج جواز سفر للمحضون وتجديده وتسليمه .
و – الإذن بإستخراج شهادة الميلاد والبطاقة المدنية للمحضون وتسليمها .
ز – تسجيل المحضون بالمدارس الحكومية أو بالمدارس الخاصة .
ح – تعيين المساعد القضائي طبقاً للمادة (107) من القانون المدني .
ط – الإذن للولي أو الوصي بالتصرف في مال الصغير ، في حالة الضرورة مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني . مع مراعاة القيود بالمواد من ( 127) إلي (137) من القانون المدني .
ويصدر الأمر طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (163) من قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ويتم التظلم منه وفقاً للمادة (164) من ذات القانون فيما عدا الأوامر الصادرة في المسائل المبينة بالفقرات من ( ه ) إلي ( ط ) من هذه المادة ، فيكون التظلم منها أمام الدائرة المدنية المبينة بالمادة الرابعة عشرة من هذا القانون .
وطرق التظلم من الأمر برفض المنع من السفر، نظمتها نص المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على أن:
“للطالب اذا صدر الامر برفض طلبه ، ولمن صدر عليه الامر ، الحق في التظلم الى المحكمة المختصة الا اذا نص القانون على خلاف ذلك وللخصم الذي صدر عليه امر بدلا من التظلم للمحكمة المختصة الحق في التظلم لنفس القاضي الآمر ، ولا يمنع من ذلك قيام الدعوى الاصلية امام المحكمة. ويكون التظلم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويجوز رفعه على سبيل التبع للدعوى الاصلية وذلك بالإجراءات التي ترفع بها الطلبات العارضة ويجب ان يكون التظلم مسببا والا كان باطلا. ويحكم في التظلم بتأييد الامر او بتعديله او بإلغائه ويكون هذا الحكم قابلا للطعن بطرق الطعن المقررة للأحكام.“
هذا والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً