الصورية وطرق اثباتها وهل تعتبر من قبيل التزوير :
فالصورية تتمثل فى وجود تصرف قانونى يخفى حقيقة العلاقة القانونية بين طرفية. و الصورية نوعان : صورية مطلقة ــــ و صورية نسبية .
فالصورية المطلقة هى التى تنصب على وجود التصرف ذاتة فيكون التصرف الظاهر لا وجود لة من البداية .
واما الصورية النسبية فهى الصورية التى لا تنصب لا على وجود التصرف و انما تنصب على ماهية التصرف او على احد عناصره كركن او شرط فية او تاريخة او احد اطرافة .
ويتضح من ذلك ان الصوريه فى اى من نوعيها تقتضى تصرفا ظاهرا و اتفاقا مستترا يمحو اثر التصرف الظاهر او يعدل من أثارة.
اما بالنسبة لاثر الصورية بين طرفى العقد :-
فانة لما كانت حقيقة التصرف القانونى لا تعدوا ان تكون اتجاة الارادة الى احداث اثر قانونى معين فان العبرة تكون بحقيقة العلاقة بين الطرفين فاذا كانت الصورية مطلقة فلا يكون للتصرف القانونى الظاهر من اثر بين الطرفين. واذا كانت الصورية نسبية فتكون العبرة بحقيقة التصرف المستتر بين الطرفين لا بالتصرف الظاهر.
اما بالنسبة لعبء اثبات الصورية بين طرفى العقد :
فيقع على عاتق من يدعى الصورية فى عقد معين اثبات ما يدعية والقاعدة فى هذا الشأن لا يجوز للمتعاقدين و خلفهما العام اثبات مايخالف الكتابة الا باكتابة ولو لم تزد قيمة التصرف عن الحد الجائز الاثبات فية بالبينة لذلك يحرص طرفا التعاقد الصورى عادة على اصطناع ورقة تثبت فيها حقيقة العلاقة بينهما (ورقة الضد)
على انة يستثنى من ضرورة اثبات عكس الثابت بالكتابة بكتابة مثلها حالة ما اذا كان هناك مانع يحول دون الحصول على ورقة الضد ففى هذة الحالة يجوزاثبات صورية التصرف بكافة طرق الاثبات مثال ذلك الالتجاء الى الشهادة لاثبات ان حقيقة البيع هبة غير مشروعة ومثال ذلك ايضا حالة الخلف العام الذى تكون الصورية موجهة ضدة كما لو اراد شخص اجراء وصية لاخر فيما يجاوز ثلث تركتة فاجراها فى صورة بيع ففى هذه الحالة يكون لدى الوارث مانع يحول دونة الحصول على كتابة حقيقة التصرف (باعتبارة وصية) فيجوز لة الاثبات بكافة طرق الاثبات.
اما عن اثر الصورية بالنسبة للغير:
فالغير يكون لة ان يتمسك بحقيقة العلاقة بين الطرفين اذا ما كانت مصلحتة فى ذلك وفى هذه الحالة يتعين على الغير ان يثبت صورية التصرف الظاهر ولكن الاثبات بالنسبة لة يكون بكافة طرق الاثبات ذلك لانة يستحيل علية الحصول على ورقة ضد تثبت الحقيقة نظرا لانة ليس طرفا فى التصرف .مثال ذلك ان يثبت مشترى عقار صورية عقد اشترى بة مشتر اخر سبقة فى التسجيل .و قد نصت المادة 244 من القانون المدنى ” (1) اذا ابرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص , متى كانوا حسنى النية ان يتمسكوا بالعقد الصورى , كما ان لهم ان يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذى اضر بهم . (2) واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن , فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الأخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين
اما بانسبة للصورية وهل تعتبر من قبيل التزوير:
الصورية تتضمن اخفاء او تغيير للحقيقة لان العقد الصورى هو العقد الذى يثبت فية المتعاقدان ما أراداة بهذا العقد ويكون هذا التغيير أو الاخفاء مقصورا لغرض أو مصلحة خاصة . ولكن الذى يشك فية هو ما اذا كان هذا التغيير يمكن ان يبلغ مبلغ التزوير فيعاقب علية القانون متى توافرت الاركان الاخرى
فالصورية غير معاقب عليها بل ونرى القانون يبيحها فى حالة الهبة الموصوفة بصغة عقد أخر .المادة 448 مدنى ….(( تكون الهبة بورقة رسمية والا وقعت باطلة مالم تتم تحت ستار عقد اخر
وفى حالة أخرى يعاقب القانون عليها كما فى المادة 136 تجارى بقولة ((تقديم التواريخ فى التحاويل ممنوع وان حصل يعد تزويرا))
اما اغلبية اراء الفقه تري عدم العقاب على الصورية ولكن بشرط ان يقتصر المتعاقدان على تناول خالص حقهما ومركزهما الشخصى اما اذا تناول التصرف مركز الغير حقوقة وصفاتة فان كل تغيير للحقيقة فية يكون من قبل التزوير المعاقب علية
ويلاحظ ان الصورية التى لا تعد تزويرا هى تغيير الحقيقة فى البينات التى يتضمنها العقد وقت تحريرة أما اذا أحدث المتعاقدان تغييرات مادية فى العقد بعد تمامة وبعد تعلق حق الغير بة فان فعلهم يعد تزويرا جنائيا بشرط تحقق ركن الضرر المحقق المحتمل
فان المتفق علية فقها وقضاء هو انة لا عقاب على الصورية الا اذا وجد نص يعاقب على ذلك
هذا والله وأعلي وأعلم،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً