هناك عدة شروط لإعمال جزاء شطب الدعوى المقرر على غياب الخصوم؛ وهي:
أولاً: أن يتم أعمال هذا الجزاء من محكمة الموضوع بدرجتها:-
يشترط لتوقيع الجزاء المفروض على غياب الخصوم أن يصدر من محكمة الموضوع بدرجتيها محكمة أول درجة و محكمة الاستئناف فقط, ولا مجال لإعماله أمام محكمة التمييز لأن الخصوم لا يحضرون بأنفسهم أمام هذه الأخيرة, ويلاحظ أن القاضي المنتدب لا يملك إصدار قرار شطب الدعوى .
ثانياً: غياب طرفي الخصومة، حالة غياب المدعى:
يتحقق غياب المدعى بتخلفه عن الحضور سواء في أول جلسة محددة لنظر الدعوى أو جلسة تإلية, و يعتبر المدعى غائباً إذا لم يحضر بشخصه أو بوكيل عنه بموجب توكيل رسمي أو مصدق عليه, سواء كان توكيلاً عاماً يخوله الحضور عن الموكل في جميع الدعاوى, أو توكيلاً خاصاً قاصراً على دعوى معينة,
وإذا تعدد المدعون فإن تخلفوا جميعاً عن الحضور في الجلسة التي تحقق قانوناً علمهم بها, اعتبروا جميعا غائبين, أما إذا حضر البعض وغاب البعض الآخر؛ فإن ذلك لا يؤثر في سير الدعوى لافتراض علم المتغيبين.
حالة غياب المدعى عليه :-
يتحقق غياب المدعى عليه بأن لا يحضر بنفسه أو بوكيل عنه في الدعوى، ويستوي أن يكون قد أعلن بالجلسة التي تغيب فيها المدعى أو لم يكن علم بها أو لم يعلم.
ثالثا: عدم حضور الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة :-
عملاً بالمادة (59/2) مرافعات إذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة وجب اعتبار الشطب كأن لم يكن,.
أما إذا أرجأت المحكمة إصدار قرارها نهاية الجلسة، ولم تصدر بعد قراراً بشطب الدعوى, وأعادت النداء على الدعوى, فحضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه, عند هذا النداء لانصرافه, فإن لها اتخاذ قرارها في الدعوى في ضوء ما يُسفر عنه حضور المدعي ولا يلتزم بإعلان المدعى عليه بهذا القرار.
رابعاً: ألا تكون الدعوى صالحة للحكم فيها :-
إذا تخلف المدعى أو المدعى عليه عن حضور الجلسة وكانت الدعوى صالحة للحكم فيها تقضى المحكمة في الدعوى، وهذه سلطة تقديرية للمحكمة ، بشرط ألا تخل بحقوق الخصوم في الدفاع ، وإذا لم تكن الدعوى صالحة للحكم حكمت من تلقاء نفسها بشطب الدعوى لغياب طرفيها.
خامساً: صدور قرار من محكمة الموضوع بالشطب :-
يعني الشطب استبعادها من رول الجلسات وعدم الفصل فيها مع بقائها منتجة لآثارها القانونية المترتبة عليها؛ فالشطب يعني عدم تحديد جلسة مقبلة للدعوى لنظرها تلقائياً.
ويُشترط أن تحكم محكمة الموضوع بشطب الدعوى، حيث لا يقع الشطب بقوة القانون، ولا يجوز أن يصدر قرار الشطب من محكمة التمييز.
هذا والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً