كيفية احتساب ساعات العمل الإضافـي وفقاً لقانون العمل الكويتي، وهل يتم احتسابها على أساس الراتب الأساسي أم الراتب الإجمالي:
لقد حدد المشرع الكويتي ساعات العمل والراحة الأسبوعية بموجب نصوص المواد (64) وما بعدها وذلك بالنص على أنه لا يجوز تشغيل العامل أكثر من (48) ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً، وفـي شهر رمضان (36) ساعة أسبوعياً، كذلك لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة دون أن يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة.
ووفقاً لنص المادة (66) من القانون ذاته يجوز بأمر كتابي من صاحب العمل تشغيل العامل فترة إضافية إذا كان ذلك لازماً لمنع وقوع حادث خطر أو لإصلاح ما نشأ عنه أو تفادي خسارة محققة أو مواجهة أعمال تزيد على الضرر اليومي ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافـي على ساعتين فـي اليوم الواحد وبحد أقصى (180 ساعة سنوياً) كما لا يجوز أن تزيد فترات العمل الإضافـي على ثلاثة أيام أسبوعياً وتسعين يوم فـي السنة ويحق للعامل الحصول على أجر عن فترة العمل الإضافـي يزيد عن أجره العادي فـي الفترة المماثلة بمقدار (25%) كذلك للعامل الحق فـي راحة أسبوعية مدفوعة الأجر وتحدد (بـ 42 ساعة) متصلة عقب كل (6) أيام عمل ويجوز عند الضرورة العامل يوم راحة إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ويتقاضى العامل (50%) على الأقل من أجرة إضافة إلى أجره الأصلي ويعوض يوم راحته بيوم راحة آخر .
ولا يخل حكم الفقرة السابقة فـي حساب حق العامل بما فيها أجره اليومي وإجازته حيث يجري حساب هذا الحق بقسمة راتبه على عدد أيام العمل الفعلية دون أن تحسب من ضمنها أيام راحته الأسبوعية على الرغم من كون أيام الراحة هذه مدفوعة الأجر.
ومفاد ما تقدم، أن حساب أجر ساعات العمل الإضافـي يكون بحساب الأجر الشهري مقسوم على 26 يوم ثم يضاف له (25%) زيادة عن الأجر الأصلي.
أما حساب مقابل أيام الجمع والعطلات الرسمية فيكون بذات الطريقة أي باحتساب الراتب على (26 يوم) ثم إضافة (50%) للأجر اليومي.
وهنا تجدر الإشارة إلى أن المقصود بالراتب هو الراتب الأساسي فقط، إذ إن الأجـــر الشامــل المقصود فـي حساب مكافأة نهاية الخدمة ورد بنص خاص لا ينطبق على حالات حساب ساعات العمل الإضافـي أو مقابل أيام الجمع والعطلات.
خلاصـــة القـــول:
1)احتساب مكافأة نهاية الخدمة يتم على أساس آخر أجر تقاضاه العامل قبل انتهاء خدمته، والأجر هنا هو الأجر الشامل ” الراتب الأساسي، مضافاً إليه كافة البدلات والمزايا النقدية التي تصرف للعامل بشكل دوري ومستمر”.
2)المفترض أن يكون عمل العامل أيام الجمع والإجازات بصفة استثنائية، بمعنى أنه غير دائم وغير مستمر وفـي هذه الحالة لا يدخل ضمن الأجر الشامل للعامل ــ أما إذا كان بصفة دورية ومستمراً ويعتقد فيها العامل صفة الالتزام والدوام طبقاً للوائح العمل بالشركة فهي فـي هذه الحالة تأخذ حكم المزايا النقدية اللصيقة بالأجر والتي تضاف إلى الأجر عند احتساب مكافأة نهاية الخدمة.
3)وفقاً لما سلف بيانه، فإن بدل العمل الإضافـي أو مقابل العطلات وباعتبارها أمر استثنائي تحتسب عل أساس الراتب الأساسي مضافاً إليها (25%) بالنسبة لبدل العمل الإضافـي و(50%) بالنسبة لمقابل العمل أيام الجمع والإجازات.
الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة:
وفقاً لنص المادة (55) من قانون العمل الكويتي فإنه يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي أو ينبغي له أن يتقاضاه لقاء عمله وبسببه مضافاً إليه كافة العناصر المنصوص عليها فـي العقد أو لوائح صاحب العمل….
ويدخل فـي حساب الأجر ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو بدلات أو منح أو هبات أو أي مزايا نقدية.
ومفاد ما سبق أن الأجر الذي تحتسب على أساسه مكافأة نهاية الخدمة هو إجمالي الراتب (الراتب الأساسي + البدلات التي يتم صرفها بصفة دورية ومستمرة).
وجدير بالذكر أن أجر العمل الإضافـي أو مقابل العطلات من المفترض ألا يتم إضافته إلى الأجر الأساسي للعامل إذا ما كان صرف مقابل العمل الإضافـي أو مقابل العمل أيام العطلات يتم بصفة استثنائية وغير متكرر ولا يأخذ حكم الدوام أو الاستمرار، أما إذا كان صرف هذا المقابل يتم بشكل منتظم ومستمر بحيث يأخذ شكل الاعتياد من العامل فـي تنظيم أمور معيشته وبصفة خاصة إذا كان مثل هذا النوع من الأجر منصوص عليه بلوائح الشركة فإنه وفـي هذه الحالة يأخذ حكم المميزات النقدية المنصوص عليها باللوائح الداخلية لصاحب العمل، وذلك يجعل العامل يعتقد فـي هذه المنح صفة الالتزام، ومن ثم يعتمد عليها فـي تنظيم أمور معيشته وفـي هذه الحالة يجب إضافة مقابل العمل الإضافـي أو مقابل العطلات إلى الأجر الأساسي ليصبح الأجر الإجمالي شاملاً لهذه البدلات وتحتسب المكافأة على أساس ذلك وعلى أساس آخر أجر مدفوع للعامل.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً