ميعاد التظلم من أمر الأداء
يجوز للمدين التظلم من الأمر خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه إليه, ويحصل التظلم أمام المحكمة الجزئية أو الكلية حسب الأحوال, ويكون مسبباً وإلا كان باطلاً وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
ويجوز استئناف أمر الأداء وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام ويبدأ ميعاد استئناف الأمر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
التعليق:
أمر الأداء يُعتبر حكماً صحيحاً شأنه شأن الحكم العادي, ومن ثم يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة للطعن بالأحكام, كما يخضع للقواعد العامة للطعن بالأحكام من حيث جواز الطعن من عدمه والخصوم ومواعيد الطعن, وكذلك الآثار التي تترتب على الطعن,
وتنص هذه المادة على جواز تظلم المدين من أمر الأداء خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه بالأمر, ويحصل التظلم أمام المحكمة الكلية أو الجزئية حسب النصاب وحسب الأحوال, وتسري على التظلم الإجراءات المتبعة عادة امام محكمة الدرجة الأولى,
ويجوز استئناف أمر الأداء مباشرة دون المرور بمرحلة التظلم, وتسري مواعيد الاستئناف العادية ويبدأ الميعاد بعد تاريخ انتهاء ميعاد التظلم.
هذا والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً