ميعاد تكليف المدعى عليه( الملتمس ضده) بالحضور في الالتماس:
من المقرر أنه يرفع التماس إعادة النظر أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تُودع إدارة كتابها وفقاً للإجراءات المقررة لرفع الدعوى, ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة (49) ثلاثين يوماً, ويجب أن تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه وأسباب الالتماس وإلا كانت باطله.
ويتعين على رافع الالتماس أن يُودع عند تقديم صحيفة على سبيل الكفالة عشرين ديناراً كويتياً إذا كان الحكم الملتمس فيه صادراً من محكمة جزئية أو المحكمة الكلية وخمسون ديناراً كويتياً إذا كان صادراً من محكمة الاستئناف العليا, ولا تقبل إدارة الكتاب صحيفة الالتماس إذا لم تُصحب بما يثبت إيداع الكفالة,
ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس إذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن, وتُعفى الحكومة من إيداع الكفالة, كما يُعفى من إيداعها من يعفون من الرسوم القضائية, وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن أو بعدم جوازه أو بسقوطه أو ببطلانه أو برفضه.
ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم.
التعليق:
التماس إعادة النظر يكون في الأحكام الانتهائية فلا يجوز التماس إعادة النظر في الأحكام القابلة للاستئناف, كما لا يجوز التماس إعادة النظر إذا فوت الملتمس ميعاد الاستئناف على الاعتبار أن الالتماس يُعتبر من طرق الطعن غير العادية، وعند تفويت الميعاد يكون الملتمس في حالة لم يستنفذ طرق الطعن العادية,
ويرفع التماس إعادة النظر خلال ميعاده أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة دعوى وفق ما رسمه القانون في شأن رفع الدعوى وهذه المادة قصرت المدة بشأن اعلان المدعى عليه( الملتمس ضده) في التماس إعادة النظر إلى ثلاثين يوماً.
هذا والله أعلى وأعلم،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً