مواعيد للتقدم بالتظلم إلى الجهة الإدارية :
س : هل هناك مواعيد للتقدم بالتظلم إلى الجهة الإدارية أم يجوز للموظف أن يتظلم فى أى وقت يشاء؟
ج- حددت (المادة 7 / 1) من قانون إنشاء المحكمة أن ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات .
1- نصت المادة (1) من المرسوم بالقانون رقم 20 / 81 المعدل بالقانون رقم 61 / 82 على الأتى:
تنشأ بالمحكمة الكلية دائرة إدارية تشكل من ثلاثة قضاة وتشتمل على غرفة أو أكثر حسب الحاجة، وتختص دون غيرها بالمسائل الأتية، وتكون لها فيها ولاية قضاء الالغاء والتعويض:
أولاً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والعلاوات المستحقة للموظفين المدنيين او لورثتهم.
ثانيا الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة المدنية.
ثالثا: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالترقية.
رابعا: الطلبات التى يقدمها الموظفون المدنيون بإلغاء القرارات الصادرة بإنهاء خدماتهم أو بتوقيع جزاءات تأديبية عليهم.
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الإدارية النهائية عدا القرارات الصادرة فى شأن مسائل الجنسية وإقامة وإبعاد غير الكويتيين وتراخيص إصدار الصحف والمجلات ودور العبادة.
تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
ويستفاد من هذا النص انه يجوز للمتظلم ان يرفع تظلمه الى الجهة مصدرة القرار خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار فى الجريدة الرسمية الخ وإلا سيتحصن القرار أى لايجوز التظلم منه وان كان باطلاً.
وقد جاء في موسوعة مبادئ القضاء الإداري الكتاب الأول – الجزء الثاني القاعدة (116) أن: مفاد نص المادتين السابعة والثامنة من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء الدائرة الإدارية وعلى ما جرى به قضاء التمييز أن ميعاد رفع دعوى الغاء القرارات الإدارية قد حدده المشرع بستين يوماِ إلا أن هذا الميعاد ينقطع سريانه بالتظلم الإداري الذي استلزم القانون حصوله قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه فإذا مضت تلك المدة دون رد فان الاصل ان ترفع دعوى الإلغاء خلال الستين يوماً التالية لإنقضاء الفترة التي يعتبر فواتها دون إجابة السلطة المختصة عن التظلم ضمناً باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة عليه حتى ولو اعلن صاحب الشأن بعد ذلك بقرار صريح بالرفض مادام أن الميعاد سبق جريانه قانوناً بأمر تحقق هو القرار الحكمي بالرفض.
الطعن 100 نسخة 92 جلسة 93/4/19 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً