س: هل يجوز وقف الموظف عن العمل أثناء التحقيق معه؟

ج- قد يكون الوقف عن العمل

(1) إجراء احتياطياً تستدعيه مصلحة التحقيق بأبعاد الموظف عن مكان العمل والتأثير على مجريات الأمور سواء في الشهود أو جسم الجريمة ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز(3) شهور يجوز مدها لمدة مماثلة 3 أشهر أخرى يعود بانتهائها الموظف إلى عملة فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع(2).

2 – سلطة الوقف عن العمل: تكون سلطة الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الفنية والمعاونة فتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة(3).

3- اثر الإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة أو الوقف عن العمل بالنسبة الى ما يلى:

1- الترقية:

لا يجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلى التحقيق أو المحاكمة الجزائية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خلال مدة الوقف أو الإحالة فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقى إليها إلى التاريخ الذي استحقها فيه(4).

2 – الاستقالة:

لا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد أحيل إلى التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخرى فإذا انتهت هذه الإجراءات إلى عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته(5).

—————————————————–

1- جاء فى تعريف الفقه بالنسبة للوقف من العمل «بأنه إجراء احتياطى مؤقت، تلجأ إليه الإدارة أو يتم بقوة القانون بقصد إبعاد الموظف عن عمله ، عندما يتعرض لإجراءات تأديبية أو جنائية ، فيمتنع عليه ممارسة أعمال وظيفية خلال مدة الوقف» أما فى مجال القضاء الادارى فقد قضت محكمة القضاء الادارى الإدارية العليا – جلسة 5 / 6 / 1962 من 7 ص 1036 – مجموعة المبادى القانونية) بان: الإيقاف هو إسقاط ولاية الوظيفة عن الموظف اسقاطاً مؤقتاً فلا يتولى فيها سلطة أو يباشر عملاً . ذلك أن الموظف قد تسند إليه تهم وتوجه إليه مآخذ فيقتضى الأمر اقصائه عن وظيفته ليجرى التحقيق فيها توصلاً للحقيقة وابنلاجها فى جو خال من مؤثرات أو بعيد عن سلطانه أو فى اتهامه مايدعو الى الاحتياط وليصون العمل تبعا لذلك مركز الوظيفة التى يتولاها ويؤثر فى حسن سير العمل فينحى عنها حتى يطهر من أوزار ماشابه وعلق به من اجل ذلك شرع الإيقاف « الدكتور رشيد عبدالهادى الحورى – الوقف الاحتياطي فى الوظائف المدنية والعسكرية بدولة الكويت « دراسة مقارنة «ص3 – 4»

2- مادة 30 / 1 ) من مرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 79 فى شأن الخدمة المدنية .

3- مادة ( 54 ) من مرسوم فى شأن الخدمة المدنية ( التأديب ).

4- مادة (67) من ذات المرسوم السابق (التأديب).

5- مادة (74 / 4) من ذات المرسوم السابق (انتهاء الخدمة).

3 – الإجازة الدورية:

تقطع الإجازة الدورية بوقف الموظف عن عمله ويرحل الباقي منها لرصيده من الإجازات الدورية(1).

4 – سلطة التأديب:

أ – مجموعة الوظائف القيادية:

– مجلس الخدمة المدنية: يختص بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة(2).

– الوزير : يختص بتوقيع عقوبة التنبيه كتابه فقط(3).

ب – مجموعة الوظائف العامة:-

– الوزير: يختص بتوقيع عقوبة الفصل من الخدمة(4).

– وكيل الوزارة: يختص بتوقيع العقوبات التالية (الإنذار ، خصم راتب ، تخفيض الراتب، خفض الدرجة) (5).

ج – مجموعة الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة: يختص وكيل الوزارة بتوقيع العقوبات التالية (الإنذار، خصم راتب، تخفيض الراتب خفض الدرجة، الفصل من الخدمة).

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .