س: اذا لم يعلم الموظف بالقرار إلا بعد فوات الستين يوماً فهل يجوز إن يتظلم من هذا القرار؟
ج- يجوز للموظف الذى لم يعلم بالقرار إلا بعد فوات ستين يوماً ان يتظلم الى الجهة الادارية من تاريخ العلم اليقينى للقرار حيث تحسب له ستين يوماً أخرى من هذا العلم وهذا ما أشارت له المادة 7 / 1 من المرسوم حيث نصت (أو ثبوت علمه علماً يقينياً).
1 – نصت المادة (7) من ذات المرسوم السابق على أنه:
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح الحكومية أو إعلان صاحب الشأن به ، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم الى الجهة الإدارية التى أصدرت القرار الى الجهات الرئاسية لها ، ويجب أن يبت فى التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب ان يكون مسبباً. ويعتبر فوات ستين يوماً على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة بمثابة رفضه ، ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمنى حسب الأحوال.
2- يراجع المادة (7) الفقرة الاولى من ذات المرسوم السابق.
جاء في ذات الموسوعة المشار إليها القاعدة (124) أن المقصود بالعلم اليقيني بالقرار الإداري هو العلم به بصورة كاملة شاملة لجميع عناصره حتى يتسنى لصاحب الشأن أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة له ويحدد على مقتضى ذلك طريقه في الطعن فيه وعبء اثبات هذا العمل على عاتق جهة الإدارة.
الطعن رقم 1988/199 تجاري/ جلسة 1988/11/27 .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً