العلامات التجارية
تعريفها :
هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو حروف أو أرقام أو رسم أو رموز أو أختام أو صور أو أي علامة أخرى يراد بها تمييز بضائع أو منتجات ، للدلالة على أنها تخص صاحب العلامة.
ما لا يصلح أن يكون علامة تجارية :
1- العلامات الخالية من أية صفة مميزة.
2- العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
3- الشعارات والإعلام الرموز الخاصة بالدولة أو الأمم المتحدة.
4- رموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر.
5- العلامات المشابه أو المطابقة للرموز ذات الصيغة الدينية.
6- الأسماء الجغرافية التي من شأنها إحداث لبس يتعلق بمصدر البضاعة أو أصلها.
7- اسم الغير أو لقبه أو صورته دون إذن منه.
8- العلامات التي من شأنها تضليل الجمهور.
تسجيل العلامات التجارية :
1- يجب أن يسجل في سجل خاص بالوزارة المختصة العلامات التجارية وأسماء أصحابها أو عناوينهم وما يطرأ عليها من تعديلات أو نقل أو تنازل.
2- يعتبر من قام بتسجيل علامة مالكاً لها دون سواه ، ولا يجوز منازعته فيها إذا استعملها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها.
3- إذا طلب شخصان أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة اتها أو علامات متقاربة أو متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، وجب على المسجل وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تنازل مصدق عليه من المتنازل لمصلحة أحدهم أو إلى أن يصدر حكم نهائي لمصلحة أحدهم.
4- يجوز للمسجل أن يفرض ما يراه لازماً من تعديلات على العلامة بما يمنع التباسها مع علامات أخرى سبق تسجيلها أو لأي سبب آخر يرتئيه.
5- في حالة رفض التسجيل يجب على المسجل إخطار الطالب كتابة بأسباب ذلك وللطالب الطعن في القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوماً من إبلاغه ، فإن لم يفعل خلال الميعاد يعتبر متنازلاً عن طلبه.
6- في حالة قبول المسجل للعلامة يجب أن يعلن عنها في ثلاثة أعداد متتالية من الجريدة الرسمية قبل تسجيلها ، ولكل ذي شأن خلال ثلاثين يوماً من الإعلام الأخير الاعتراض لدى المسجل على التسجيل ، ويقوم المسجل بإخطار الطالب بالاعتراض وعليه الرد خلال ثلاثين يوماً وإلا عد متنازلاً عن طلبه. وفي حالة الرد يفصل المسجل بقبول الطلب أو رفضه وذلك ذي شأن الطعن في قراره أمام المحكمة الكلية خلال عشر أيام من إخطاره.
7- إذا سجلت العلامة ينسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وتعطي لمالك العلاقة شهادة بها.
8- يمكن لكل صاحب علامة مسجلة تقديم طلب لتعديلها وللمسجل قبول ذلك أو رفضه ويكون قراره قابلاً للطعن وفقاً لما سبق بيانه.
9- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات في السنة الأخيرة.
من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة باعتبارها منشأة فردية لا تعد شخصاً اعتبارياً له ذمة مستقلة بل هى جزء من ذمة صاحبها ومن ثم تنتقل إليه الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات التي تجريها مع الغير. لما كان ذلك، وكان تسجيل العلامة التجارية باسم المؤسسة وهى منشأة فردية، ومفاده أن هذا التسجيل باسم صاحب المؤسسة ويصبح هو المالك لهذه العلامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون بمنآي عن مخالفة القانون ويضحي عليه بهذا السبب على غير أساس.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
النص في المادة 65 من قانون التجارة على أن “1 – يعتبر من قام بتسجيل علامة تجارية مالكاً لها دون سواه. 2 – ولايجوز المنازعة في ملكية العلامة إذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى بشأن صحتها. “يدل على أن المشرع جعل من التسجيل قرينة بسيطة على ملكية العلامة التجارية فليس على المسجل أن يثبت ملكيته لها بل يقع عبء ذلك على عاتق من ينازعه في الملكية.
(الطعن 18/1997 تجاري جلسة 15/3/2006)
شطب العلامة التجارية :
1- للمسجل ولكل ذي شأن حق طلب الحكم بشطب العلامة التي تكون قد سجلت بغير وجه حق ، وللمحكمة بناء على طلب أي ذي شأن شطبها إذا أثبت عدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية ، ما لم يقدم صاحبها ما يسوغ له ذلك.
2- يجب شهر الشطب في الجريدة الرسمية.
3- لا يجوز إعادة تسجيل العلامة المشطوبة لصالح الغير إ بعد ثلاث سنوات من الشطب.
نقل العلامة التجارية أو رهنها والحجز عليه :
1- لا يجوز نقل العلامة أو رهنها أو الحجز عليها إلا مع المتجر.
2- إذا انتقلت ملكية المتجر أو المستغل من غير العلامة ، جاز لناقل الملكية الاستمرار في صناعة نفس المنتجات التي سجلت العلامة من أجلها والأتجار فيها ما لم يتفق على غير ذلك.
3- لا يكون نقل العلامة أو رهنها حجة على الغير إلا بعد التأشير في السجل وشهره في الجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً