نصاب الشهادة في القانون :
نصاب الشهادة كما جاء بالشريعة الإسلامية الغراء رجلين فان لم يكن فرجل و امرأتان و لايجوز أربعة سيدات.وهذا يطبق فى القضايا المدنية واثبات المواريث.أما في القضايا الجنائية فيجوز الأخذ بشهادة شخص واحدأو شخصين أو امرأة أو طفل حسب اقتناع القاضي و عقيدته
تنص المادة (39) من قانون الإثبات على أنه:
في غير المواد التجارية إذا كان التصرف تزيد قيمته على خمسة آلفا دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انتفائه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك…الخ.
وقضت محكمة التمييز بأنه:-
لما كان مفاد نص المادة 39 من قانون الإثبات أن إثبات الديون التجارية أو انقضائها طليق من كل القيود التي وضعها المشرع لما عداها من الديون فيجوز إثباتها إلا ما استثني منها بنص خاص وبكافة طرق الإثبات القانونية حتى لو انصرف الإثبات لما يخالف ما هو ثابت بالكتابة.
(الطعن رقم 483/2004 تجاري جلسة 11/4/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً