ضوابط إمتلاك تكنولوجيا القدرة النووية فى مقابل دوافع القوة وفقاً للقانون الدولي
Regulations of Acquisition Nuclear Ability Technology against the Motives of Power according to International law
دكتور جمال عبده عبد العزيز ، مدرس القانون بالمعهد الفنى التجارى باسيوط
الكلية التكنولوجية بوسط الوادى – وزارة التعليم العالى – مصر
Abdelaziz, Jamal, Abdou, Commercial Technical apud Institutum Assiut
Collegium inventis technicis dives in media valle, Ministry de Superius Educationis-
Abstract:
The study deals with the right to possess nuclear ability technology in exchange for power. The applications of nuclear energy and its technologies provide two main areas. First, the use of this energy in the production of deadly nuclear weapons, and secondly, the use of this energy for the peaceful purposes of energy production contributing to development. This is the problem, which the study examines and reaches recommendations. The problem arises through the ability to possess and use nuclear energy for peaceful purposes, while the power comes in the possession of military applications of nuclear energy. The first one is a legitimate and an available ability encouraged and sponsored in internationally but the second is banned under international law. This study explains the possession of nuclear weapons by Israel and Iran. It explains the state of turmoil and instability in Middle East. The possession of nuclear energy has limitations, regulations and conditions that must be followed to stay within the scope of the ability not to transform them into power.
Key words: Regulations – ability – power – nuclear – international law – possession – Israel – Iran
ملخص :
تتناول الدراسة حق امتلاك تكنولوجيا القدرة النووية فى مقابل القدرة، ذلك أن تطبيقات الطاقة النووية وتقنياتها تتيح مجالين رئيسيين؛ أولهما استعمال تلك الطاقة في انتاج الأسلحة النووية الفتاكة، وثانيهما استعمال تلك الطاقة في الأغراض السلمية لانتاج الطاقة المساهمة في التنمية، ومن هنا وجدت الاشكالية التي تحاول هذه الدراسة أن تبحث فيها وأن تصل منها إلى توصيات، ذلك أن الإشكالية تبرز من خلال أن القدرة مجال امتلاك الطاقة النووية واستعمالها للأغراض السلمية، في حين تأتي القوة في جانب امتلاك تطبيقات عسكرية للطاقة النووية، فالأولى مشروعة متاحة تجد ما يشجعها ويرعاها على مستوى المجتمع الدولي، في حين الثانية محظورة وفقا للقانون الدولي وهو ما نحاول توضيحه من إمتلاك وحيازة إسرائيل وإيران للسلاح النووي ، ما تعيشة منطقة الشرق الأوسط من حالة الاضطراب وعدم الاستقرار, فإن لإمتلاك الطاقة النووية قيود وضوابط وشروط لابد من اتباعها للبقاء في نطاق القدرة، وعدم التحول منها إلى نطاق القوة.
الكلمات الدالة :ضوابط- القدرة- القوة- النووية- القانون الدولي- إمتلاك- إسرائيل-إيران
المبحث التمهيدى
الإطار المنهجى للدراسة
أولاً: مقدمة الدراسة:
تتميز العلاقات الدولية في الوقت الراهن بالتعقيد والترابط الناتج عن التطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها النظام السياسي الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الأولى وحتى الآن، وكان أهم هذه التطورات هو التقدم الهائل في التكنولوجيا العسكرية والمتمثل فى ظهور الأسلحة النووية ويعتبر امتلاك الأسلحة النووية في القرن الحادى والعشرين من المحددات الأساسية للمكانة الدولية([1]).مما لا شك فيه أن امتلاك الدول للقوة النووية من أهم الخصائص الدالة على التفوق العسكري والاقتصادي، ومن الواضح أن هذه الأسلحة لها دور كبير في استراتيجية الردع حيث أنها تمنع الحروب المباشرة بين القوى الكبرى وهو ما تجلى أثناء الحرب الباردة. ويمكن أن يكون الخلاف على كشمير هو ما دفع باكستان كذلك لامتلاك السلاح النووي من أجل موازنة الردع مع الهند الممتلكة أيضاً للسلاح النووي([2]) وبالنظر إلى إسرائيل فقد يكون امتلاكها للسلاح النووي نابعاً من كونها دولة لديها طموحات غير مشروعة في السيطرة على مناطق واسعة في منطقة الشرق الأوسط. وبالنسبة لإيران فالعالم الغربي يظن أن إيران تسعى جاهدةً لامتلاك السلاح النووي لأسباب عدة، منها مثلاً: ردع إسرائيل أو تحرير فلسطين أو موازنة القوة مع أمريكا، ويمكن أن يكون لإيران طموحات كي تصبح قوة إقليمية لردع دول الخليج من التفكير في مواجهتها عسكرياً وفرض سيطرتها وهيمنتها على منطقة الخليج بأكملها خاصة بعد الحرب العراقية الإيرانية([3]) ولذا سوف يتم فى هذه الدراسة مناقشة مدى فاعلية وتأثير امتلاك الدول للقدرة النووية على المجتمع الدولى . يصدق القول في هذا المجال أن جدلية العلاقة بين امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية، وبين تطور ذلك الى انتاج الاسلحة النووية يأتي من جدلية العلاقة بين القوة والقدرة، فان كانت القوة النووية للاغراض العسكرية قد اقتصرت على أعضاء النادي النووي بتوقيع معاهدة حظر الأسلحة النووية, فان القدرة أمر آخر، فهي حق بموجب نصوص المعاهدة ذاتها، حق ثابت لكافة الدول الأطراف بلا تمييز، وهي التزام على عاتق الدول صاحب القوة النووية، ومالكة التقنيات النووية، التزام مكرس لمصلحة الدول الأخرى الأطراف كما تقدم، فإمتلاك التقنية النووية للاغراض السلمية شيء، وتطوير وانتاج الاسلحة النووية شيء آخر.
ثانيا: إشكالية وتساؤلات الدراسة:
تحتل قضية حيازة وانتشار الأسلحة النووية بؤرة الاهتمام العالمي لارتباطهم الوثيق بالأمن والسلم الدوليين، وقد احتلت هذه القضية اهتمام العالم بشكل غير مسبوق مع بداية القرن الحادي والعشرين وتحديداً بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م. فقيام بعض الدول بامتلاك القدرة النووية قد أثر على المتغيرات الإقليمية والدولية في سياسات بعض الدول، وجعلت متخذي القرارات السياسية يهتمون بالتخطيط لمواجهة التطورات في المستقبل. ومن إشكاليات الدراسة ما تعيشة منطقة الشرق الأوسط من حالة الاضطراب بسبب حيازة إسرائيل وإيران للسلاح النووي، فإيران لم تعترف بقيام دولة إسرائيل وفي المقابل إسرائيل ترى خطورة امتلاك إيران للسلاح النووي في المنطقة مما يؤثر على أمن واستقرارها من وجهة نظرها ([4]) ومما لا شك فيه إن قيام الدولتين بمواجهة الدول الأخرى في امتلاك القدرة النووية والدخول في سباق التسلح النووي قد أثر سلباً علي أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط. وتكمن الاشكالية في هذه الدراسة في ثنائية الاستخدام والتطبيق المتعلقين بالطاقة النووية، ذلك أن تقنيات تكنولوجيا الطاقة النووية هي ذاتها، ولكن الاختلاف في التطبيقات، فحيث تكون تلك التطبيقات سلمية، ومنها انتاج الطاقة لتوليد الكهرباء مثلاً، فهي تطبيقات مشروعة، وحيث تكون تلك التطبيقات عسكرية كإنتاج الاسلحة النووية، فهي تطبيقات غير مشروعة. ولهذا تثور تساؤلات إنطلاقاً من هذه الاشكالية؛ حول مايلي:
1-ما هي أهداف سعي الدول لإمتلاك السلاح النووي؟
2-ما هي المخاطر الناتجة عن إمتلاك الدول للسلاح النووي؟
3- كيف يمكن الموازنة بين القدرة والقوة؟ وما هي حدود التفرقة بينهما؟ فى ضوء إشكالية العلاقة بين القدرة والقوة؟ وهو ما سوف نتناولة بالشرح والتوضيح فى الموضوع محل الدراسة والتى هى تحت عنوان”ضوابط إمتلاك تكنولوجيا القدرة النووية فى مقابل دوافع القوة و–فقاً للقانون الدولي”
ثالثا: أهمية الدراسة:
تنبع أهمية الدراسة من أهمية القدرة النووية للدول مع بيان ازدواجية المعايير في التعامل مع الملف النووي الايراني والاسرائيلي،و الدراسة لها جانبين: الجانب الأول: الأهمية العلمية أو النظرية، والتي تنصب أساساً على المجهود والجهد العلمي أو النظري للدراسة، حيث أن الدراسة تحلل الاتجاهات العلمية حول دور القدرة النووية وتأثيرها علي السلم والأمن الدوليين .
و الجانب الثاني: الأهمية العملية أو التطبيقية، هي محاولة استخلاص الدروس المستفادة من دور وتأثير القدرة النووية على المجتمع الدولي، وذلك بدراسة حالتي “إيران وإسرائيل”. وعلى ذلك، كانت الطاقة النووية تدور في كل حال بين القوة والقدرة، فإذا كانت القوة محظورة، بمعنى أنه لا يجوز لأي دولة أن تلجأ الى تقنيات الطاقة النووية لانتاج أي من الاسلحة النووية المتعلقة بها، فإن مسألة القدرة على استخدام التقنية النووية لانتاج الطاقة أمر متاح، شريطة الالتزام بضمانات ذلك من حيث بيئة انتاج أي مفاعلات نووية منشأة وفقاً للمعايير الدولية، ونظام للتخلص من النفايات المشعة، ومن هنا تأتي أهمية الدراسة في محاولة لرسم أطر مشروعية القدرة على حساب القوة المحظورة وفقاً للقانون الدولي. في هذه الدراسة كان الحديث في حق امتلاك الطاقة النووية بين القوة والقدرة، ذلك أن تطبيقات الطاقة النووية وتقنياتها تتيح مجالين رئيسيين؛ أولهما استعمال تلك الطاقة في انتاج الاسلحة النووية الفتاكة، وثانيهما استعمال تلك الطاقة في الاغراض السلمية لانتاج الطاقة المساهمة في التنمية، ومن هنا وجدت الاشكالية التي تحاول هذه الدراسة أن تبحث فيها وأن تصل منها الى توصيات، ذلك أن الإشكالية تبرز من خلال أن القدرة فى مجال امتلاك الطاقة النووية واستعمالها لاغراض السلمية، في حين تأتي القوة في جانب امتلاك تطبيقات عسكرية للطاقة النووية، فالأولى مشروعة متاحة تجد ما يشجعها ويرعاها على مستوى المجتمع الدولي، في حين الثانية محظورة، ومسألة التمييز بينهما ووضع حد فاصل بين القوة والقدرة أمر صعب ودقيق، فكان التفريق بينهما، وضبط كل منهما ما أثار الاشكالية التي تهدف هذه الدراسة الى حلها، وتبين طرق ووسائل وضوابط ذلك كله. وعلى ذلك فإن القدرة مشروعة باعتبارها تأتي لجهة التطبيقات السلمية المتاحة للطاقة النووية، في حين أن القوة غير ذلك فهي مجال محظور في القانون الدولي، وبين المجالين قيود وضوابط وشروط لا بد من اتباعها للبقاء في نطاق القدرة، وعدم التحول منها الى نطاق القوة.
رابعا: أهداف الدراسة:
أصبح السلاح النووي منذ ظهوره عاملاً رئيسياً في رسم معالم النظام الدولي وكان أهم مقياس في تحديد قوة الدولة وسرعان ما تحول إلى أداة سياسية في منظومة العلاقات الدولية، وأصبحت كل دولة تسعى إلى اكتسابه من أجل فرض حضورها على الساحة الدولية.لذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية سعت كلاً من الكتلتين الشرقية والغربية إلى حيازة السلاح النووي وذلك لأن وسائل الردع التقليدي لم تعد كافية لضمان عنصر القوة والأمن والاستقرار سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي([5])وتاتى دراسة وإشكالية العلاقة بين “القدرة والقوة النووية” وذلك لبيان الأهداف الاتية .
1- دراسة ومعرفة الانتشار النووي والمخاطر الناتجة عنه.
2- التعرف على أهداف سعى الدول لامتلاك السلاح النووي.
3- توضيح بعض السيناريوهات حول مستقبل القدرة النووية.
4- التوازن بين حق إمتلاك تكنولوجيا القدرة النووية فى مقابل عدم التلويح بإستخدام القوة.
خامسا : منهجية الدراسة:
تنفيذاً لأهداف الدراسة، وخدمة للغاية منها المنصرمة الى حل الإشكالية التي تثيرها، فقد إختار الباحث لهذه الدراسة منهجاً تحليلياً يبنى على النصوص التعاهدية ذات العلاقة، ثم منهج استقرائي لطبيعة التعاملات الدولية مع الطاقة النووية، في جوانبها السلمية من جهة، وفي جوانبها العسكرية من جهة أخرى، كل ذلك بغية ايضاح المتاح المشروع من غيره في سبيل التمتع بطاقة نووية سلمية تخدم مختلف أوجه التنمية الوطنية، وفى ضوء إشكالية وجدلية العلاقة بين القدرة والقوة النووية.
المبحث الاول
الوضعية القانونية لتكنولوجيا الأسلحة النووية وفقا للقانون الدولي
على الرغم من مشروعية امتلاك الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية في مجالات التنمية والتطوير؛ ألا أن انفجار الأسلحة النووية له آثاراً تدميرية تضر بالبيئة وتدمرها سواء في الوقت الحاضر أو المستقبل،حيث أنه لا يوجد ضمان لعدم استخدام الطاقة النووية في الأغراض والمجالات العسكرية.فقد كان أول استخدام للطاقة النووية كوسيلة للدفاع وكانت لها آثار بارزة وواضحة خلال الحرب العالمية الثانية، هذا أدى إلى زيادة انتشار الأسلحة النووية وبالتالي زيادة القلق الدولي، الأمر الذي أدى إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين والخوف من نشوب حرب نووية([6])، مازالت هناك دول تمتلك ترسانات نووية ضخمة.هذا الأمر الذي أدى إلى التصدي لمسألة انتشار الأسلحة النووية من خلال مجموعة من الاتفاقيات والقواعد القانونية و من أهمها معاهدة أو اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لعام1968 ([7])
المطلب الاول
مواجهة إشكالية إنتشار الأسلحة النووية وفقا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية
1– تداعيات انتشار الأسلحة النووية: يمثل انتشار الأسلحة النووية تهديداً للأمن والسلم الدوليين، أيضاً يمثل تهديداً للبشرية بشكل كبير، والتي من الأسباب التي قد تؤدى إلى قيام حرب نووية سواء عن طريق العمد أو عن طريق الخطأ، هناك عدة مخاطر ناتجة من ذلك الانتشار النووي, فالأسلحة النووية لها خطورة جسيمة وكانت هناك عدة دول تستخدمها للتهديد وفرض سيطرتها في الحروب أو للدفاع عن نفسها، ولهذا أصبحت الأسلحة النووية أداة للردع النووي، فقد تطورت الأسلحة النووية من حيث الكم ومن حيث القوة التدميرية ولعل ما حدث في اليابان ” هيروشيما وناجازاكي “ أكبر دليل على مخاطر السلاح النووي، فالأسلحة النووية نوعاً من ضمن أنواع أسلحة الدمار الشامل البالغة الخطورة.
2– التطور في الاستخدامات التكنولوجية ذات الأبعاد النووية:
يرى الخبراء أن الانتشار النووي يأخذ اتجاهين: الاتجاه الأول (أفقي): يقصد به نقل التكنولوجيا النووية من دول حائزة لها إلى دول متطلعة إليها وغالباً ما يتحقق ذلك سراً وعبر مسالك غير رسمية على نحو ما حدث من تقديم عالم الذرة الباكستاني (عبد القدير خان) تكنولوجيا نووية حساسة إلى كل من إيران وكوريا الشمالية([8])الاتجاه الثاني (عمودي): يعني ذلك الارتقاء بمستوى القدرات النووية الموجودة لكي تصبح أكثر قوة وفعالية وقدرة على إصابة أهدافها، في ذلك نذكر سعي الولايات المتحدة الأمريكية إلى تصنيع صواريخ نووية صغيرة وقنابل مضادة، بالإضافة إلى مخاطر من احتمالية حصول الإرهابيين على الأسلحة النووية أو استخدامها ضد خصومهم([9]).
3 – الحد من الانتشار النووي:
نظراً لمخاطر السلاح النووي وانتشار الأسلحة النووية بصورة كبيرة؛ كانت هناك عدة محاولات للحد من الانتشار النووي، حققت الجهود الدولية نجاحاً في الحد من انتشار الأسلحة النووية في التسعينات، حيث نقص معدل الانتشار النووي ظاهريا ً، وفي الحقيقة كانت هناك عدة أسباب دعت إلى الحد من الانتشار النووي، ألا وهي:
أ – توفير وتحقيق القوتين العظمتين ” الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي سابقا“ ضمانات أمنية لحلفائها، حيث أصبحت ألمانيا واليابان لا تحتاج إلى تطوير الأسلحة النووية في ظل حماية الولايات المتحدة الأمريكية النووية.
ب – أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي سابقا لهما ” نفس المصلحة ” وهي إحكام السيطرة على الانتشار الأفقي، ذلك على الرغم من سباق التسلح والذي يعرف أحيانا ب ” الانتشار الرأسي “.
ج – توقيع عدة دول على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام 1968([10]).
المطلب الثانى
جهود المنظمات الدولية فى مواجهة إشكالية إنتشار الأسلحة النووية
لقد أثارت المسالة النووية في الشرق الأوسط جدلاً واسعاً على المستوى الدولي نظراً للاختلاف الكبير في الآراء حول قضية نزع السلاح النووي وإخلاء المنطقة من هذه الأسلحة ، فالأخطار التي ترتبت على إدخال هذا النوع من الأسلحة إلى منطقة يسودها التوتر والصراعات المعقدة أصبحت تشكل تهديداً حرجاً على الأمن والاستقرار الإقليمي، خاصة بالنظر إلى السياسة المميزة والخاصة التي تنتهجها إسرائيل في إدارة شؤونها النووية التي تتميز بالسرية والغموض والتعتيم مما يزيد من تعاظم الأخطار والتهديدات مع تزايد قلق الدول المجاورة من الانعكاسات السلبية لتطور إنتشار مساءلة الأسلحة النووية.
الفرع الأول
جهود منظمة الأمم المتحدة
لقد أدرجت منظمة الأمم المتحدة في دورتها رقم29 عام 1947م لأول مرة بنداً على جدول أعمالها يعالج هذه المسألة يحمل عنوان : ” إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط ” وكان هذا البند بناء على طلب إيران بالدعوة إلى الحظر النهائي لصنع هذه الأسلحة واقتنائها وتجربتها ونقلها وتخزينها، وتم اعتماد هذا المقترح الإيراني كأول قرار أممي حول هذه القضية (القرار رقم3263، الدورة 29 المؤرخ في ديسمبر عام 1974م) يدعو كل دول المنطقة إلى المشاركة في إخلائها من الأسلحة النووية والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار لما في ذلك من تعزيز للسلم والأمن، ومنذ هذا التاريخ أصبحت الجمعية العامة تدرج هذا الموضوع في جدول أعمالها وتتخذ قرارات بشأنه,وقد تبعه إصدار قرار مجلس الأمن رقم (487) عام 1981م الذي يلزم إسرائيل بإخضاع منشآتها النووية للرقابة الدولية، غير أن رفضها لذلك لم يدفع مجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات المخولة له في إجبارها على ذلك بسبب الدعم الأمريكي لها وفي الدورة العادية رقم 40 عام 1985م إقترحت عشرون دولة معظمها من دول الشرق الأوسط مشروعاً يطالب بالتنفيذ الفوري للقرار رقم(487)، وضرورة التعامل الحاسم مع الرفض المتكرر لإسرائيل لإلزام نفسها بعدم صناعة أسلحة نووية ، وأكد المشروع على أنه حان الوقت لتدخل مجلس الأمن باتخاذه التدابير العاجلة والفعالة لإرغامها على ذلك ، وقد رافق هذا المشروع مذكرة للأمين العام للأمم المتحدة ، يوضح فيها الدلائل المتاحة حول الأنشطة النووية في إسرائيل وقدرتها على صنع هذه الأسلحة , ويؤكد مدى القلق الذي تبديه المنظمة من هذه المسألة, وعلى الرغم من كل هذه القرارات الصادرة عن مجلس الأمن إلا أن إسرائيل ظلت تتنكر وترفض كل قرار يتخذ ضدها، سواء إذا تعلق الأمر بأسلحتها النووية أو بما تقترفه من جرائم ضد الشعب الفلسطيني، وهذا الموقف نابع من عدم اعترافها وعدم ثقتها في القانون الدولي من جهة، وإصرارها على مواصلة استخدام سياسة الغموض النووي لتحقيق أهدافها القومية الغير مشروعة من جهة أخرى([11])
الفرع الثانى
جهود الوكالة الدولية للطاقة الذرية
أُنشئت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بناء على اقتراح تقدم به الرئيس الأمريكي” أيزنهاور” أثناء خطابهِ أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام 1953م والذي أوصى بضرورة أن تشترك حكومات الدول بالتبرع بجزء من مخزونها من اليورانيوم والمواد الانشطارية الأخرى، وأن تستمر في التبرع إلى وكالة وظيفتها الرئيسية إيجاد السبل التي تضمن استعمال المواد الانشطارية في الأغراض السلمية، من أجل إسعاد البشرية. وفى ديسمبر 1954م صدر قرار من الجمعية العامة بالإجماع بعنوان “الذرة من أجل السلام”، يقضى بإنشاء “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وفى عام 1956م عُقد مؤتمر خاص لبحث النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي وضع موضع التنفيذ في يوليو 1957م، وأصبحت الوكالة جهازاَ قائماً معترفاً به بعد إيداع وثائق التصديق على ميثاقها من جانب 18 دولة، أهمها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا ومن الدول التي رفضت التصديق كانت إسرائيل([12]),ولذا كانت أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
1– العمل على استخدام الطاقة الذرية في الأغراض السلمية في المجالات الصحية والاقتصادية من أجل العالم وراحة الإنسانية.
2–التأكد من أن المساعدة التي تقدمها أو تنظمها أو تشرف عليها الوكالة لا تستغل في الأغراض العسكرية.
3_ التعاون مع الوكالات المتخصصة المعنية من أجل وضع المعايير التي تكفل حماية الصحة العامة والحد من المخاطر المتعلقة سواء بالأرواح أو الممتلكات([13]).
المبحث الثانى
طبيعة الحق في امتلاك الطاقة النووية
امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية هو في حقيقة الامر هو حق للدول، إلا أنه في الجهة المقابلة التزام، فكيف يكون حق والتزام فى نفس الوقت؟
أولاً: هل إمتلاك الطاقة النووية حق؟
يرى الباحث في هذا الأمر أن تمتع الدول غير المالكة للطاقة النووية يحق لها الحصول على الطاقة النووية، وبالتالي إمتلاكها والتمتع بمزاياها في التنمية الشاملة. ولاكن ليس بالأمر السهل، ذلك أن الطاقة النووية تكنولوجيا معقدة وتحتاج الى وقت طويل ونفقات باهضة، ولهذا وجب التعاون كما تورد المعاهدة بين الدول المتقدمة مالكة هذه التكنولوجيا وغيرها من الدول الاطراف الراغبة بها، وأن هذا التعاون واجب والتزام كما نرى في وقت واحد على الدول المتقدمة في ذات المجال وليس بغير هذا يمكن التمتع بالحق وقد حدد قانون الطاقة النووي الأمريكي تسعة معايير لإبرام أي اتفاق للتعاون نووي مع أي دولة غير حائزة للأسلحة النووية، وتشمل هذه المعايير الضمانات على المواد والمعدات النووية المنقولة، وعدم استخدامها في أي جهاز تفجير نووي أو لأي أغراض عسكرية أخرى، مع بقاء الحق للولايات المتحدة الامريكية في المطالبة بعودة المواد والمعدات النووية المنقولة، فضلا عن أي مواد نووية خاصة المنتجة من خلال استخدامها، إذا كانت الدولة تعاون مع غيرها في استعمال المواد والمعدات في غير الاغراض السلمية، بالاضافة الى حظر إعادة نقل أي بيانات سرية من دون موافقة الولايات المتحدة، والتزام بحفظ الأمن المادي للمواد النووية(([14] ولذا فإن إمتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية هو حق للدول.
ثانياً: هل إمتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية التزام على الدول؟
إمتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية للاغراض السلمية حق من جهة للدول غير المالك لهذه التقنية،وهو التزام من جهة أخرى على الدول الأخرى المالكة لتقنية الطاقة النووية وهذا الإلتزام في جوهره يتمثل في تزويد تلك الدولة بالتقنية النووية لتحقيق مضامين هذا الحق، وفي مدها بالأدوات والمواد اللازمة لإنشاء وتشييد مفاعلات نووية تتيح التمتع بمزايا إنتاج الطاقة النووية. وفي قرار مجلس الامن رقم :2004/154في نيسان 2004 تبنى مجلس الأمن القرار رقم 1540 الذي فرض التزامات على الدول تحت مظلة الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يقضي بالتزامها بثلاث التزامات متعلقة باستخدام الطاقة النووية الاول منع الدعم لجهات غير حكومية تسعى للحصول على التكنولوجيا النووية والثاني تبني قوانين وطنية ناجعه تضمن عدم وصول المواد والمعدات النووية لجهات غير حكومية والثالث منع المساعدة في انتشار المواد والمعدات النووية لجهات غير حكومية ([15]) في هذا المحور والخاص بطبيعة الحق في امتلاك الطاقة النووية يثير الباحث مسألة تظهر في السؤال التالي: هل يمتد الحق في امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية ليشمل الحق باجراء تجارب نووية وتطوير التكنولوجيا النووية؟ يرى أنه وخلال اعداد معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية كانت اميركا وبريطانيا قد توافقت على حصر الحق باجراء التجارب النووية على الدول النووية آنذاك فقط، وبالتالي منعت الدول غير النووية من هذا الحق، المادة الخامسة من المعاهدة تنص على أنه: تتعهد كل دولة من الدول الاطراف في المعاهدة باتخاذ التدابير المناسبة لتامين تزويد الدول غير الحائزة للاسلحة النووية، التي تكون أطرافا في هذه المعاهدة، بالفوائد التي يمكن جنيها من أية تطبيقات سلمية للتفجيرات النووية وذلك على أساس عدم التمييز، ووفقا لاحكام هذه المعاهدة وفي ظل الرقابة الدولية المناسبة، عن طريق هيئة دولية مختصة يتوفر فيها التمثيل الكافي للدول غير الحائزة للاسلحة النووية( ([16]
ثالثاً: ماهى الضمانات لإستخدام تكنواوجيا الطاقة النووية؟
يصدق القول أن الإلتزام الدولي بتقديم المساعدة في إستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية يجب أن يحاط هو الآخر بضمانات أتت لتكريس غاية معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية بالتوازي مع فتح الباب لتمتع الدول غير النووية بفوائد تقنية الطاقة النووية ٕوامتلاكها للأغراض السلمية([17])، وهي كما نرى فيما يلي:
1- أن لا يضر تقديم المساعدة بالجهود والوسائل الرامية الى الحد من إنتشار الأسلحة النووية.
2- وأن لا ّ يحول إستخدام هذه الطاقة الى الأغراض العسكرية.
ففي قرار مجلس المحافظين بشان ايران الصادر في 2005/9/24ادانة لايران لمخالفتها التزاماتها بموجب المعاهدة وان برنامج ايران النووي يشكل خطر على السلام والأمن الدوليين ورأت فيه ايران انه قرار غير قانوني صادر حقها في المعاهدة وانه قرار سياسي محض، هذا القرار يجب أن يوضح من حيث أن السياسة الدولية للمجتمع الدولي قد تحول بين الدول وتمتعها بحقها بموجب نصوص المعاهدة لاعتبارات سياسية محضة، وفي الملف النووي الايرانى كان الاتفاق الروسي الايراني حول تأسيس شركة روسية ايرانية لتخصيب اليورانيوم على الأراضي الروسية شكل هذا عودة للثقة بين ايران ودول اوروبية واميركا من مخاوف تطوير ايران لاستخدامات عسكرية من قدراتها النووية وفي محاولة لفهم أساس هذا الإلزام البادي في نصوص معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية ([18])
رابعا: ما هو الأساس القانوني لحق الدول إمتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية؟
إن الحديث في مفهوم الحق في امتلاك الطاقة النووية حديث ينطلق من أساسه القانوني التشريعي، هذا الأساس الذي وجدت أولى بواكيره بموجب المادة الرابعة من اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية، وأن بيان مفهوم هذا الحق يوجب البحث في سماته وعناصره([19])
1- نصوص معاهدة منع انتشار السلحة النووية1968:
كانت المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية والتي منحت جميع الدول بلا تمييز حقاً ثابتاً وغير قابل للتصرف في الحصول على التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية، حيث جاء في النص أنه: يحظر تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يفيد اخلاله بالحقوق غير القابلة للتصرف التي تملكها جميع الدول الأطراف في هذه المعاهدة في تنمية بحث وانتاج واستخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية دون أي تمييز ووفقا للمادتين الأولى والثانية من هذه المعاهدة.
2- في المؤتمرات الاستعراضية للمعاهدة:
ونخصص القول هنا في المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة الحد من انتشار أسلحة النووية لعام 2010 ففي الوثيقة الختامية ورد أنه ليس في المعاهدة ما يمكن أن يفسرعلى إنه انتقاص من الحق الثابت وغير القابل للتصرف لجميع الدول الأطراف في المعاهدة في تطويرأبحاث الطاقة([20]) النووية ٕوانتاجها واستخدامها للاغراض السلمية وفقاً للمواد 4-1منها، ودون تمييز، بل إن هذا الحق يشكل هدفاً من أهداف الإتفاقية، ويبنى على ذلك أن خيارات كل بلد في التعاون في الحصول على المساعدة التقنية والتكنولوجية لممارسة حقها ذاك ينبغي احترامه، دون المساس بسيادتها وخياراتها ([21]) وفي وثيقة المؤتمرالاستعراضي للمعاهدة لعام 2015تم التأكيد على وجوب بناء الثقة والحفاظ على الطابع السلمي لتطبيقات الطاقة النووية، والتطبيق الكامل لاتفاقية الضمانات المبرمة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الى جانب البروتوكول الاضافي، وعلى وجوب التعاون الكامل مع الوكالة لتنفيذ مضامين هذه الضمانات، وأن تلتزم الدول كافة بضمانات عدم المساعدة في تصدير أو توريد أي من مستلزمات الاسلحة النووية المرتبطة بالمواد النووية المؤدية إلى ذلك([22])
خامسا: ما هى المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية المنظمة لتكنولوجيا الطاقة النووية؟
منحت معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية الدول الأطراف فيها حقاً في امتلاك الطاقة النووية، وجعلت من هذا الحق حقاً غير قابل للتصرف، ولعل في هذا إشارة الى أن الحق مكرس للدولة، وهي هنا الدولة الطرف في المعاهدة، وليس لغيرها من الدول الأخرى التي لم توقع ولم تصادق على المعاهدة، ولا يعني امتلاك الدولة لهذا الحق بموجب نص صريح في المعاهدة أن هذه الدولة حرة التصرف في هذا الحق، بل أنها تبقى مقيدة- بحدود وشروط واليات ممارسة الحق، وهي بادية في المعاهدة، وفي اتفاقية الضمانات الواجبة التوقيع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي الاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة بالأمن النووي( ([23].وتجدر الاشارة الى أن المادة 2من النظام الاساسي للوكالة جاءت بحكم أجملت فيه هدف إنشاء الوكالة الرئيس وهو ضمان عدم التحول بالاستخدام السلمي للطاقة النووية الى الاغراض العسكرية,ولقد أتيح لمحكمة العدل الدولية أن تنظر بالموضوع النووي للمرّة الأولى في العام 1973، عندما تقدّمت كل من أستراليا ونيوزيلندا الجديدة بدعوى أمام المحكمة ضد فرنسا بسبب إجراء اختبارات نووية، ولكنّ مسارعة فرنسا إلى إلغاء تلك التجارب التي كانت مقررة في إقليم هاتين الدولتين، جعل المحكمة تحجم عن الحكم بهذه الدعوى لانتفاء موضوعها. والمرّة الثانية كانت عندما تقدّمت منظمة الصحة العالمية بسؤال حول التهديد أو استخدام الأسلحة النووية، إلا أنّ المحكمة تمنّعت عن إصدار فتوى إلى حين إعادة طرح السؤال من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأصدرتها بتاريخ 8/7/1996. وقد لاقت هذه الفتوى اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الدولية ولدى رجال القانون الدولي([24]).وقد نظمت المواثيق والمعاهدات الدولية والثنائية بين الدول عملية تنظيم امتلاك وحيازة تكنولوجيا القدرة والقوة النووية, ومنها.
أشارت اتفاقية قلعة كوبيك بين اميركا وبريطانيا 1943الى تعهد الدولتان بعدم نشر تقنية وتكنولوجيا اسلحة نووية الا بعد الاتفاق بينهما، 2- اتفاقية السلام عام 1948بين ايطاليا بلغاريا فنلندا رومانيا تعهد الدولتان بعدم امتلاك أو صناعة السلاح النووي وفي المقابل تسير كل من الهند وباكستان الى امتلاك القوة النووية العسكرية بالتوازي لكن ذلك مصحوب بتفهم من كلاهما بأن نشوب أي حرب نووية بينهما سيؤدي الى الهلاك مما يجعل من السعي لتعزيز القوة النووية لدى كل منها الى تحقيق التوازن والتفكير العقلاني بعدم قيام حرب من هذا النوع بينهما.
هذه اتفاقيةالحظر الكلي للتجارب النووية التي ابرمت في ايلول1996) [25]) وقعت عليها 150دولة، وعارضت ثلاث دول ليبيا والهند وبوتان، لكن الملاحظ ان الاتفاقية لم تحرم اجراء التجارب النووية في المختبرات المخصصة لذلك([26]) وفي المادة 4من اتفاقية منع انتشار الاسلحة النووية منحت الدول حق ثابت وغير قابل للتصرف لتطوير قدراتها النووية من جهة، ولكن بالمقابل تتعهد الدول الاطراف بتيسير تبادل المعرفة النووية للاستخدامات السلمية بما في ذلك تخصيب اليورانيوم،وامتلاك وتطوير دورة الوقود النووي، كما يشمل حق الدول بامتلاك الطاقة النووية الحصول على المواد القابلة للانشطار، والمواد الخام والمعدات والمنشات النووية وتقنية الطاقة، وحرية الاتجار بالمواد والمعدات النووية، بما يتفق ونظام وكالة الطاقة النووية واجراء التجارب والتفجيرات النووية للاغراض السلمية (([27]حقيقة الأمر أنه حتى في حالات أثارت الشبهات والتخوف الدولي بشأن إمتلاك الطاقة النووية، كما هو الأمر بشأن الحالة الإيرانية، لم يكن الخلاف حول مدى وجود حق في إمتلاك الطاقة النووية من حيث الأصل، طبعاً للأغراض السلمية، بل حول مدى توافر الثقة بين المجتمع الدولي والدولة الساعية لإمتلاك تلك الطاقة في الأغراض السلمية، أو في الاغراض العسكرية، وأن توافر الثقة من عدمه يؤثر بالضرورة على مدى التعاون بل والقبول الدولي لتحقيق أهدافها وسعيها لإمتلاك الطاقة النووية([28])
4-وقعت أمريكا وروسيا معاهدة الحد من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى “معاهدة القوى النووية المتوسطة” (أي إن إف) عام 1987، وتعهد الطرفان الرئيس الأمريكي رونالد ريجان والرئيس السوفياتي ميخائيل جورباتشوف، بعدم صنع أو تجريب أو نشر أي صواريخ باليستية أو مجنحة أو متوسطة، وتدمير كافة منظومات الصواريخ، التي يتراوح مداها المتوسط ما بين 1000-5500 كيلومتر، ومداها القصير ما بين 500─1000 كيلومتر.وبحلول مايو/ آذار 1991، تم تنفيذ المعاهدة بشكل كامل([29]).وهناك تخوف دولى من تهديد الرئيس دونالد ترامب من الانسحاب من الاتفاقية المعنية.
المبحث الثالث
ضوابط القدرة النووية بين المفهوم والأبعاد
هناك تعريفات عديدة يجب دراستها ومعرفتها لأنها مرتبطة ومتعلقة بالدراسة وتشكل أهمية كبيرة، سوف يتناول هذا المبحث عدة نقاط وعناصر وعدة مصطلحات؛ والتي تشكل جوهر الدراسة، ألا وهي:
أولاً: الانتشار النووي: ميز صانعو السياسة بين مفهومين رئيسين للانتشار النووي هما:
1 –المفهوم الأفقي: ” يقصد به انتشار الأسلحة النووية لدى دول أخرى غير القوى النووية الخمس المعترف بهم في معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وهي (الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد السوفيتي السابق ” روسيا الاتحادية حالياً “، بريطانيا، الصين، فرنسا) “.
2 -المفهوم الرأسي: ” يقصد به زيادة وتطوير حجم ونوعية الأسلحة النووية لدى الدول التي تمتلك الأسلحة النووية بالفعل ولكن نجد أن المفهوم الذي تتعامل معه أغلب الدراسات هو المفهوم الأفقي للانتشار النووي دون المفهوم الرأسي للانتشار النووي على الرغم من أهميته أيضاً، ذلك لأن كلا المفهومين يكمل بعضهما الآخر([30])
ثانيًا: الردع النووي: ”عرف الردع النووي بأنه إستراتجية تنتهجها الدول بامتلاكها أسلحة نووية ضمن ترسانتها العسكرية أو ترسانة نووية كاملة من أجل التأثير على سلوك دول أخرى وعدم تشجيع العدو على اتخاذ عمل عسكري وقد وسع هذا المفهوم في المجال السياسي ليعني عدم تشجيع طرف ثان على أن يفعل شيئاً ما بالتهديد الضمني أو المكشوف باستخدام عقوبة ما إذا أنجز العمل الممنوع”([31]) وهناك عاملين لنجاح الردع:
1 -مدى قدرة الرادع على إيصال الرسالة وتأكده من استيعاب الطرف الثاني لها.
2 -التماثل بين النتائج المحتملة لقيام المردوع بالفعل وبين محتوى وحجم التهديد الموجه ضده
ثالثاً: البرنامج النووي: ” البرنامج النووي يعني خطة الدولة من الطاقة النووية واستخداماتها بشكل عام، ويتضمن ذلك تحديد الأهداف والأولويات في شكل مشاريع وبرامج عمل يتم تنفيذها في إطار جدول زمني محدد”([32])
رابعاً: السياسة النووية: ” تعني تلك التوجهات السياسية التي ترتبط بامتلاك أو محاولة امتلاك قدرة أو قوة تكنولوجية نووية عسكرية أو سلمية، بالإضافة إلى سياسات تشكيل وإعداد البيئة الدولية والإقليمية والمحلية الملائمة لتحقيق تلك التوجهات “.قد تعبر السياسة النووية عن توافر الأساس السياسي لامتلاك القدرات والتكنولوجيات النووية السلمية أو العسكرية ”([33])
خامساً: مبدأ الغموض النووي: ”يعني سياسة تقوم على عدم تأكيد أو نفي امتلاك السلاح النووي([34])،وتبرز ملامحها من خلال عدم السماح لأي دولة أو منظمة أو هيئة رسمية أجنبية من الاطلاع على حقيقتها النووية “.تنحصر معرفة الرأي العام الدولي حول الموضوع على ما تريد إسرائيل أن تمرره من خلال التصريحات المبهمة والغامضة التي تتضمن عدة أبعاد ومعاني، لعل أشهر مثال على ذلك العبارة الشهيرة التي رددها العديد من المسئولين الإسرائيليين أمثال: (ليفي أشكول) و (شيمون بيريز) و (موشي دايان) بأن: ” إسرائيل ليست قوة نووية، ولن تكون الدولة الأولى التي ستدخل السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط، لكنها لن تكون الدولة الثانية التي تفعل ذلك “
المبحث الرابع
دوافع إمتلاك الدول البرنامج النووي
نجد أن الأسلحة النووية أصبحت على قمة جدول الأعمال المرتبط بقضايا التسليح على المستوى الدولي بداية من النصف الثاني من القرن العشرين وحتى كتابة سطور الدراسة، و نتيجة للمخاطر الهائلة المرتبطة بامتلاك تلك الأسلحة واحتمالية نشوب حرب نووية جديدة، على الرغم أنها لم تستخدم سوى مرة واحدة ضد اليابان عام 1945، إلا أن الدول عادة ما يكون لديها تخوف كبير تجاه الدول التي تمتلك أسلحة نووية خوفاً من استخدامها بشكل مدمر دون الاستخدام السلمي لها([35]) ويوجد الكثير والعديد من الدوافع لإمتلاك الدول لبرامج وتكنولوجيا الأسلحة النووية ؛ ومنها.
المطلب الاول
الدوافع العامة لإمتلاك الدول البرنامج النووي
أولا: الردع النووي- تسعى الدول لامتلاك السلاح النووي عندما تواجه تهديداً عسكرياً لأمنها القومي لا تستطيع مواجهته بالبدائل التقليدية، إذ تواجه الدولة عندئذ خيارين؛ أ- إذا كانت الدولة قوية، فمن الممكن أن تقوم بنفسها بإنتاج أسلحتها النووية وتطويرها. وب- إذا كانت الدولة ضعيفة فإنها في هذه الحالة ستلجأ إلى عقد تحالف مع دولة نووية تكفل لها ردع أي عدوان خارجي وقمعه ([36])
ثانيا: أزمة الطاقة- حيث أن أحد الأهداف الرئيسية من امتلاك القدرات النووية حالياً هي تغطية احتياجات الطاقة الكهربائية المتزايدة فنضوب المصادر التقليدية للطاقة يمثل معضلة معقدة بحكم استنفاذ الموارد عاجلاً أم آجلاً؛ ووفقاً لذلك تشير الإحصاءات العالمية والدراسات الدولية إلى أن الطاقة النووية تزود العالم حالياً بنحو 16% من احتياجاته إلى الطاقة المحركة، بينما يحصل هذا العالم على 47% من طاقته من البترول و17% من الغاز الطبيعي والباقي من الفحم ومصادر الطاقة النظيفة والمتجددة مثل الشمس والرياح([37])
ثالثا: تطلعات الفاعلين الوطنيين- هناك بعض الفاعلين الوطنيين الذين يقومون بدفع الحكومة لاتخاذ قرار تطوير برامج التسليح النووي من شأنها خدمة مصالحهم سواء البيروقراطية أو السياسية، حيث أن هناك بعض الأحزاب السياسية وكبار قادة القوات المسلحة الذين يضخمون التهديدات الخارجية ويضغطون على القيادة السياسية من أجل زيادة نفقات الدفاع والشروع في تملك ترسانة نووية رادعة لتلك التهديدات؛ مثال: السياسة الهندية متمثلة في (أنديرا غاندي) رئيسة الوزراء سابقاً التي خضعت لضغوط الفاعلين المحليين من أجل أن تصبح الهند دولة نووية([38])
المطلب الثانى: الدوافع الخاصة لكل من إسرائيل وإيران
الفرع الأول:دوافع إسرائيل لإمتلاك البرنامج النووي
لطالما سعت إسرائيل لامتلاك قدرة نووية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط، بحيث تكون هي الدولة الوحيدة المحتكرة([39])، وكذلك الحـرص على حرمان أي دولة في المنطقة من امتلاك القدرات النووية وهو هدف تمكنت من تحقيقه.* الدوافــع الأمنيــة : أن مفهـوم الأمن الإسرائيلي مقـرون بشـكل أسـاسي بالاستراتيجية العسـكرية التـي تعتمـد على القـوة فـي تثبيـت كيانهـا الاسـتيطاني ؛ وهـذا يعنـي أن اسـتخدام القـوة واللجـوء إليهـا فـي حالــة تهديــد أمـن وسـلامة إسـرائيل ، فقـد وضعت القدرات النووية في حالة تأهب أثناء الاحتلال الأمريكي للعراق فـي ٩ نيســان عــام 2003م للرد على أي هجـوم صـاروخي عراقــي محتمــل , كمـا يجـب أن لا ننسـى التهديـد الإسـرائيلي لمصـر بتـدمير السـد العالي مـن خـلال القصـف النـووي([40] ) كما إنه عندما تحتكر إسرائيل السلاح النووي وتستعمله كأداة للردع فإن هذا الوضع كفيل بأن يضغط على الدول العربية إلى الحد الذي يجعلها تتنازل كلياً عن خططها في المواجهة العسكرية، ويرغمها على الدخول في اتفاقيات سلام معها، ويحقق لإسرائيل مكاسب سياسية كبيرة من خلال قدرتها على التحكم في عملية السلام داخلياً وخارجياً([41]) والدوافــــع العســــكرية: قد حـركت هـذه الـدوافع الرغبـة فـي التفـوق والحمايـة المطلقـة أمام محدوديـة المعطيـات الديموغرافية والجغرافيـة وهـو مـا دفـع إسـرائيل لتمسـكها بـامتلاك الأسـلحة النوويـة كعنصـر للـردع فـي ظـل الطبيعــة المتغيـرة لحـروب المسـتقبل وتـداعياتها الخطيـرة لاسـيما وأن هنالـك محـاولات لدول في منطقة الشرق الأوسط بامتلاك صواريخ بالستية قادرة على حمل رؤوس غير تقليدية كما أنه عندما تملك هذا السلاح قد يؤدي ذلك إلى سباق تسلح نووي محتمل في الشرق الأوسط، وحتى لو تمكنت إحدى الدول العربية بامتلاكه فإن ذلك سيخلق نوع من توازن الرعب النووي، وهذا ما سيبعد احتمال نشوب حرب تقليدية بدافعي الخوف من تطورها إلى حرب نووية إلى جانب الدوافـع الاستراتيجية : حيـث يعـد غيـاب العمـق الاستراتيجي لدولـة إسـرائيل مـن التحـديات الرئيسـية للنظريــة الأمنيــة الإسرائيلية إذ لــم يعــد العمــق الاستراتيجي الــذي حققتــه إســرائيل باحتلال أراض عربيـة محاولـة كافيــة لمنـع وصـول التهديـدات إلى مواقعهـا الحيويــة بعـد وصـول صـواريخ حـزب الله التـي طالـت مـدن ومنشـآت إسرائيلية ، إضافة إلى تمسك القيادة الإسرائيلية بضرورة المحافظة على الأراضي التي حصلت عليها بعد حرب 1967([42]) وأهميتها الاستراتيجية والحاجة إلى تأمينها ضد أي هجوم عربي مفاجئ، كل هذه الظروف مجتمعة خلقت دافعا وسبباً غير مشروع لصناع القرار الإسرائيليين بامتلاك القدرة النووية([43])
الفرع الثانى
دوافع إيران لإمتلاك البرنامج النووي
الدوافع العسكرية: هناك شبه إجماع على أن هناك دوافع عسكرية وراء البرنامج الإيراني([44])، استناداً إلى أن الفكر الاستراتيجي الإيراني ركز بشدة على الدروس المستفادة من الحرب العراقية الإيرانية والتهديدات الأمريكية الإسرائيلية لإيران، وأبرزها أن إيران تستعد لأية احتمالات في المستقبل. كما أن إيران استنتجت أنها لا يجب أن تعتمد كثيراً على القيود الذاتية التي قد يفرضها الخصوم على أنفسهم أو على تمسكهم بالالتزامات الدولية([45]) وكذلك الدوافع الاستراتيجية: تندرج عملية تطوير القدرات النووية الإيرانية في إطار تصور متكامل للسياسة الخارجية الإيرانية على الأصعدة الإقليمية والدولية، كما تندرج ضمن برنامج متكامل لإعادة بناء القوات المسلحة الإيرانية. وترتكز السياسة الخارجية الإيرانية على الاستحواذ على مكانة متميزة على الساحة الإقليمية, وتذهب بعض التقديرات إلى أن القيادة الإيرانية تعمل في إطار هذا التصور على القيام بأدوار متعددة تبدأ بالمشاركة في ترتيبات أمن الخليج([46]), وتحقيق الاستقرار في منطقة شمال غرب آسيا, وتصل الرؤى الرسمية الإيرانية إلى تصور إمكانية الإفادة من التحولات الهيكلية الجارية في المنظومة الدولية , ولذلك فإن السلاح النووي يمكن أن يقدم لإيران أداة بالغة الأهمية لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية, وإلى جانب الدوافع الأمنية([47]): استمرار الضغط الأمريكي والغربي منذ الثورة الإسلامية، والأزمات المتتالية بين إيران والولايات المتحدة، وسعي هذه الأخيرة إلى تطبيق مذهب الاحتواء المزدوج مع مضاعفة عدد القواعد العسكرية في المنطقة، وغزو العراق، وتصنيف إيران ضمن دول محور الشر، وقيادة المجتمع الدولي إلى مؤامرات تهدف إلى عزل إيران خارجياً؛ كل هذا أقنع الإيرانيين بأن التهديد العسكري الأمريكي لبلادهم غير بعيد، ولابد من الاستعداد لذلك([48])، وتواجد إيران في محيط نووي، إذ أنها محاطة بقوى نووية من ثلاث جهات: ”روسيا وأوكرانيا وكازاخستان وروسيا البيضاء من الشمال، الهند وباكستان من الشرق، إسرائيل من الغرب”صرح الرئيس الامريكى “ترامب “الاثنين الموافق 24/6/2019 بأن الولايات المتحدة الامريكية لن ولم تسمح لدولة إيران بامتلاك السلاح النووى.
المبحث الخامس
إشكالية المواءمة بين القدرة والقوة النووية
يرى الباحث أنه في الموازنة والمقابلة بين القوة والقدرة يمكن تلمس حدود ونطاق الحق في امتلاك الطاقة النووية، أي من جهة أخرى المشروعية بشأن امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية([49])، ومن جهة حظر الاستخدامات لأغراض عسكرية، فقد اصرت ايران مثلاًعلى حقها بموجب معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام 1968 م بامتلاك دورة الوقود النووي([50]) وأن لا تبقى تحت ارادة الدول المصدرة للوقود النووي وقد كان من أبرز ما ورد بهذا الاتفاق الاعتراف بحقوق ايران النووية بموجب معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية مع تيسير تبادل المعلومات والتقنيات للاستخدام الايراني السلمي للطاقة النووية([51])، ثم الطلب من ايران أن تلتزم بعدم تطوير دورة الوقود النووي وأن تبقى قدراتها بحدود الوقود الخفيف، وأن اوروبا تدعم تعاون ايران مع روسيا في مجال تطوير قدرتها النووية للاغراض السلمية ,ثم أن عدم وجود ثقة بين المجتمع الدولي والدولة حول السعي من جانب ايران لامتلاك السلاح النووي وليس استخدام الطاقة النووية للاغراض السلمية هو أساس لممارسة الحق المنصوص عليه في المادة الرابعة من الاتفاقية([52])، لأن القول بغير ذلك يمكن أن يجبر المجتمع الدولي على التعامل مع الدول المعنية بأنها تسلك سلوكاً يخل بالسلام والامن الدوليين([53])، وبالتالي احالة ملفها الى مجلس الامن والملف النووي الايراني خير شاهد على ذلك، حيث قرر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بضغوط من اميركا احالة ملف ايران النووي الى مجلس الأمن في 11/2/2006, لقد كانت معضلة المواءمة بين القدرة والقوة مدار بحث واهتمام دولي منذ ظهور نجم الطاقة النووية، وزاد الأمر عنايةً حين بلغت تقنيات الطاقة النووية حد انتاج قنابل نووية أشد فتكاً من أي سلاح آخر، بل أن الحاجة لهذه المواءمة بدت أكثر إلحاحاً مع بزوغ سباق التسلح بين المعسكرين الشرقي والغربي مع بداية الحرب الباردة([54])،الامر الذي تطلب توافقاً دولياً يضبط انتقال تقنية الطاقة النووية، ويشكل حدوداً لا تقبل الاستثناءات لمنع انتشار السلاح النووي، مع بقاء التطبيقات السلمية لهذه الطاقة متاحة ولكن ضمن شروط وقيود وضوابط لازمة، تلك الضوابط والقيود والشروط هي ما تشكل معيار قبول القدرة من جهة، واعتبار القوة والسعي اليها من المحظورات الدولية التي بينتها وشكل أسسها الأولى معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية والبروتوكول الاضافي الملحق بها. وللحديث في ذلك كله كان لا بد من البحث في الحق في امتلاك الطاقة النووية، وذلك من خلال بيان مفهوم الحق ومدلوله، والاساس القانوني له، ثم كان لا بد من الحديث في محور لازمة لتحليل القوة والقدرة وبيان كيف تعملان معاً، هذا المحور جاء لبسط نطاق وإطار الحق في امتلاك الطاقة النووية، وذلك لتأطير مضامين القدرة أي القدرة على امتلاك الطاقة النووية للاغراض السلمية([55])، والابتعاد عن وسائل القوة بحيث لا يقبل أبداً سعي الدول الى امتلاك الطاقة النووية للاغراض العسكرية.
وقد كان في ذلك مجال مناسب للحديث عن مضامين حق إمتلاك تكنولوجيا الطاقة النووية وجدلية العلاقة بين القدرة والقوة، مع تفصيل لطبيعة الحق في امتلاك الطاقة النووية ومظاهره. وبعد فقد كانت العلاقة بين القدرة والقوة علاقة بين ما هو مسموح ومشروع من تطبيقات الطاقة النووية، وبين ما هو غير مسموح أو غير مشروع، علاقة بين سلمية الممارسة لا عسكريتها، علاقة بين الحاجة للطاقة النووية في التنمية واعتبارها محظوراً حال استعمالها لانتاج السلاح النووي([56])
الخاتمة
مع انتهاء الحرب الباردة بما اتسمت به من وضوح لأطراف الصراع، وحل محلها عالم ملئ بالغموض والرهبة يهدد فيه الأمن العالمي من قبل انهيار الأنظمة الحاكمة، والإرهاب النووي، والدول الحائزة حديثاً على الأسلحة النووية، والتوجه نحو امتلاك قدرات لتصنيع الأسلحة النووية من خلال امتلاك الدورة الكاملة للوقود النووي, ولاتزال الأسلحة النووية تمثل التهديد الأكبر الذي يواجه البشرية في القرن الحادي والعشرين.
اولا: نتائج الدراسة:
1- الحق في امتلاك الطاقة النووية يعني الاستئثار بتقنيات الطاقة النووية من حيث البناء والتشيد للمفاعلات النووية، ثم التمتع بما تتيحه الطاقة النووية من تطبيقات مختلفة لها، ثم قدرة على التصرف في المخلفات النووية المشعة.
2- من حيث مضامين الحق فقد بدت في الاستعمال والاستغلال، ولم تتضح مضامين لهذا الحق لجانب المنظمات الدولية باعتبارها أشخاص من اشخاص القانون الدولي العام، بل بقي الأمر متاح للدول المالكة للشروط اللازمة للتمتع بمزايا الطاقة النووية من خلال ممارستها لحقها في الامتلاك.
3- بان لنا أن طبيعة الحق في امتلاك تكنولوجيا القدرة النووية أنه حق ثابت للدول، وأنه حق غير قابل للتصرف، وأنه مقيد بضوابط لابد منها.وذلك فى مقابل عدم التحول من القدرة المشروعة بموجب القانون الدولى الى القوة النووية والمحظورة بموجب القانون والمعاهات الدولية.
4- إن ممارسة الدولة لحقها في الطاقة النووية ينحصر في ممارسة هذا الحق في حدود التطبيقات السلمية لهذه الطاقة دون تطبيقاتها العسكرية، وأن ذلك مجال لتأصيل فكرة القوة المحظورة، والقدرة المتاحة في كل ما يتعلق بالطاقة النووية تقنية وتطبيقات.
5- ســعت هــذه الدراســة لبحــث واحــد مــن أهــم الموضــوعات المطروحة علــى الســاحتين الإقليميــة والدوليــة، وهو البرنامج الإيراني والإسرائيلي من حيث دوافعـهم ونشـأتهم وتطـورهم، ومحاولة الدول في الشرق الأوسط إلى امتلاك القدرة النووية، ومعرفة المحددات الدولية والإقليمية، والـدور الـوظيفي لإسـرائيل وإيران فـي الشـرق الأوسط.
7- اتبعت إسرائيل عدة مراحل من خلال تبنى سياسة الغموض النووي وهي: مرحلة التحضير والإعداد، مرحلة بناء القاعدة المتكاملة للقدرة النووية، مرحلة اتخاذ القرار وصنع القنبلة الذرية.
8- هناك مخاوف وقلق دولى من وصول الأسلحة النووية إلى الجماعات والتنظيمات الإرهابيية.
9- أثبتت أزمة الانتشار النووي على ان المعاهدات الدولية كمعاهدة حظر الانتشار النووي لم تكن لها أهمية ولم تمنع وصول الأسلحة النووية إلى الدول التي لم توقع على المعاهدة مثل كوريا الشمالية وباكستان وإسرائيل.
ثانيا: توصيات الدراسة:
1- إعادة صياغة المادة الرابعة من معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية لعام 1968بحيث توسع الأحكام الواردة فيها لجهة تكريس الحق في امتلاك الطاقة النووية وتبين شروط ونطاق وقيود ممارسته وصاحب الحق فيه.
2- إن اتاحة تطبيقات الطاقة النووية السلمية على مستوى الدول خاصة النامية منها. يجب أن يسير وفقاً لخطة منهجية تهدف الى بناء القدرات والتي تبدأ من امتلاك القرار السياسي الخاص بذلك ثم إعداد الجدوى الاقتصادية التي تبرر المضي فى إمتلاك القدرة النووية، ثم القدرة المالية اللازمة لتشييد المفاعلات النووية ثم القدرة على التشغيل والضبط والتصرف في النفايات المشعة بطرق ومعايير دولية. 3- وجوب تكريس المعايير التي تفرق بين القدرة والقوة في مجال تطبيقات الطاقة النووية نصوصاً قانونية وطنية تبني مؤسسة وطنية مشرفة ونصوصاً أخرى تبين القيود والشروط والآليات اللازمة لممارسة الحق في امتلاك الطاقة النووية السلمية .
4- وجوب تحديد أطر قانونية وطنية تستقي أحكامها من الأطر القانونية الدولية كمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية لعام 1968 وذلك لبقاء تطبيقات الطاقة النووية بعد امتلاك الحق بها وممارسته من قبل الدولة في نطاقه السلمي أي في إطار القدرة وأن لا يتحول الى القوة في أي مرحلة منه.
5- أعتماد اتفاقيات دولية ثنائية مساعدة تتيح للدولة الحصول على حقها في انتاج الطاقة النووية السلمية من حيث الدعم الفني والتقني والمالي على حد سواء، وأن تأتي تلك الاتفاقيات لضبط الحق وبقائة في إطار القدرة وعدم تجاوزه للقوة
6- على المجتمع الدولي ان يقوم بالضغط على إسرائيل حتى تقوم بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي.
قائمة المصادر والمراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية
الكتب
تشوبين، شاهرام، طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيحا، الدار العربية للعلوم، مكتبة مدبولي، 2007م.
جامع ,نبيل، العرب وإسرائيل والقنبلة الذرية: ماذا نحن فاعلون؟، الإسكندرية: منشأة المعارف، عام2001م.
الجندي ,غسان ، الوضعية القانونية للأسلحة النووية، الأردن: دار وائل للنشر، عام 2000م.
حسين،زكريا، الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة، محرر من كتاب الخيار النووي في الشرق الاوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2001م.
رانيا ,ظاهر، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015 م.
رياض، الراوي، البرنامج النووي الإيراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط، الأوائل للنشر والتوزيع، دمشق، 2006م
عبد الحميد ,محمد سامي ، قانون الحرب، دار المطبوعات الجامعية 2004
اللداوي ,مصطفى يوسف ، القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب، دار الهادي، الطبعة الأولي، بيروت, 2007م.
محمد، السعيد عبد المؤمن، إيران ومشكلاتها النووية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، أغسطس2003م.
محمود ,احمد إبراهيم ، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، موقع البنية، تاريخ النشر 28مارس 2017م
الرسائل العلمية:
رائد، حسين عبد الهادي، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته علي الامن القومي الإسرائيلي 1979-2010م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة, 2011م.
رزقين، عبد القادر، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي بتلمساني، 2015م.
زايدى، وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية، رسالة ماجيستير، جامعة مولود معمري تيزى وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012م.
عرجون، شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، عام2006 –2007م.
الهمص ,وائل العبد درويش ، البرنامج النووي الإسرائيلي وتأثيره على الأمن القومي العربي 1991-2000م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2010م.
ج- المجالات والدوريات:
جياكومو، لوشيان، المسألة النووية في الشرق الأوسط، دور الطاقة النووية في التقدم الاقتصادي لدول الخليج، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر, 2013م
راغب، السرجاني، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مجلة قصة الإسلام، تاريخ النشر20-10-2009م.
رانيا، ظاهر، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015 م.
عطا، محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، مركز الزيتونة للدراسات والاستثمارات، الطبعة الأولي، بيروت, 2015م.
فلير، كوهين، المسألة النووية في الشرق الأوسط: إسرائيل وابتكار التعتيم النووي، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر , 2013م.
القايد،عبد الوهاب، مؤتمر الوكالة الذرية يناقش بند القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تاريخ النشر 21-9-2007م.
المرهون ,عبد الجليل زيد ، حول معاهدة حظر الانتشار النووي، مقالة، صادرة عن جريدة الرياض، العدد 15292، تاريخ النشر 7مايو عام2010م.
د- شبكة المعلومات الدولية:
sawaleif.com
جمال الدين ,هبة ، إسرائيل والدور الإيراني بعد الاتفاق النووي، مجلة السياسة الدولية، العدد 202، متاح علي SIYASSA.ORG.EG.
الغامدي ,رياض ، مفهوم الردع النووي، منتديات الحوار الجامعية السياسية، تاريخ النشر23-7-2012م. http://ahmedwahban.com
ه- الاتفاقيات والمعاهدات الدولية:
الاتفاقية الشاملة حول البرنامج النووي الإيراني 2015م.
معاهدة حظر الانتشار النووي عام 1968م.
و-الوثائق الدولية:
وثيقة الأمم المتحدة رقم (NPT/CONF.2015/WP.1
وثيقة الامم المتحدة رقم (NPT/CONF.2015/WP.2.
وثيقةالامم المتحدة رقم (NPT/CONF.2015/WP.3
وثيقة الجمعية العامة للامم المتحدة رقم A/RES/50/245بتاريخ.1994/9/10
قرار مجلس الامن رقم 1696لعام 2006
قرار مجلس الامن رقم ،2011/1984
قرار مجلس الامن رقم ،2010/1929
قرار مجلس الامن رقم .2007/1747 1737
ثانيا:المراجع باللغة الاجنبية:
1- Chen, K. Nuclear Decision Making In IRAN, Crown Center of Middle EastStudies, May, no 5.2015
2- IAEA Safely series no 50- SG-G9, Regulations and guides of nuclear power plants,
3- David, H. Stalin and the Bomb, The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, Yale University Press,1994
4- Editorial,. Nuclear Program Realities and Repercussions, Emirates Center for Strategic Studies and Research26, (1)04, Winter, 2009
5- Qasaymeh, K, The Effectiveness of South Africas Legislative Framework Governing Cybersecurity Dirasat, Sharia and Law Sciences,V43,supplement 2, 2016, Nuclear Facilities,
6- Dervais, C. Imtais H, Arms Rase and Nuclear Developments In South Asia, Islamabad Policy Research Institut, 2004
[1] – إشراف د/ البصراتى ,محمد نور, إعداد مجموعة من الباحثين ,:القدرة النووية وتأثيرها على عملية صنع القرار في السياسة الخارجية:دراسة حالة”إيران -إسرائيل”, المركز الديمقراطى العربى , 14. يونيو 2017
[2] – فلاح ,سعد مجيل ، البرنامج النووي الإيراني وأثره على توجهات السياسة الخارجية الكويتية 2003-2012م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم الإنسانية، جامعة الشرق الأوسط, 2013م.
[3] – عبد الهادي ,رائد حسين ، البرنامج النووي الإيراني وانعكاساته علي الامن القومي الإسرائيلي 1979-2010م، رسالة ماجيستير، كلية الأداب والعلوم السياسية، جامعة الأزهر، غزة, 2011م.
[4] – مجلة السياسة الدولية،جمال الدين ,هبة ، إسرائيل والدور الإيراني بعد الاتفاق النووي، العدد 202، متاح علي
WWW.SIYASSA.ORG.EG
[5] – الجندي ,غسان ، الوضعية القانونية للأسلحة النووية، الأردن: دار وائل للنشر، عام 2000م , ص21
6-David, H Stalin and the Bomb, The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, Yale University Press, 1994, p55
7-K, Qasaymeh, The Effectiveness of South Africas Legislative Framework Governing Cybersecurity Dirasat, Sharia and Law Sciences,V43,supplement 2, 2016,p122 Nuclear Facilities,
8- Chen, K. Nuclear Decision Making In IRAN, Crown Center of Middle EastStudies, May, no5, 2015, P2.
[9] – ظاهر ,رانيا ، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015 م.
10- IAEA Safely series no 50- SG-G9, Regulations and guides of nuclear power plants, p.3.4
11- David, H. Stalin and the Bomb, The Soviet Union and Atomic Energy, 1939-1956, New Haven, 1994. Yale University Press, P35
12 – محمود,أحمد إبراهيم ، مؤتمر منع الانتشار النووي: الإشكاليات والمواقف واحتمالات المستقبل، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، يوليو 1995م,ص 81
13 – محمود, أحمد إبراهيم ، المرجع السابق ,ص87
[14] – الشمري ,سعد حمود و الجاغوب ,محاسن, الحق في امتلاك الطاقة النووية بين القوة والقدرة, دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلّد ،46العدد 2019،عام 2017 م ,ص499 -500
15- Chen, K. Nuclear Decision Making In IRAN, Crown Center of Middle EastStudies, May, no, 5 ,2015. P2.
16- Editorial,. Nuclear Program Realities and Repercussions, Emirates Center for Strategic Studies and Research26, (1)04, Winter, 2009. P30
[17] – جياكومو، لوشيان، المسألة النووية في الشرق الأوسط، دور الطاقة النووية في التقدم الاقتصادي لدول الخليج، مركز الدراسات الدولية والإقليمية، كلية الشئون الدولية، جامعة جورجتان، قطر, 2013م.ص78
[18] – الشمري ,سعد حمود و الجاغوب ,محاسن, الحق في امتلاك الطاقة النووية بين القوة والقدرة, مرجع سابق ص501
[19] – جريدة الرياض , المرهون ,عبد الجليل زيد ، حول معاهدة حظر الانتشار النووي، العدد 15292، تاريخ النشر 7مايو عام2010م, ص110
[20] – مجلة قصة الإسلام ,راغب، السرجاني، معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، تاريخ النشر20-10-2009م.ص21
[21] – انظر الوثيقة رقم (NPT.CONF2015/50 )
[22] -انظر الوثيقة رقم ((NPT/CONF.2015/WP.1
[23]- الشمري ,سعد حمود ، والجاغوب ,محاسن .الحق في امتلاك الطاقة النووية بين القوة والقدرةز مرجع سابق-ص 502
[24] – عبد الحميد ,محمد سامي ، قانون الحرب، دار المطبوعات الجامعية 2004، ص 63
[25] – ينظر وثيقة الامم المتحدة رقم (A/RES/50/245)
[26] – الجندي ,غسان ، الوضعية القانونية للأسلحة النووية،مرجع سابق ص 55
[27] – الجندي ,غسان ، الوضعية القانونية للأسلحة النووية،مرجع سابق ص 62
[28] – انظر فى ذلك …وثيقة الجمعية العامة للامم المتحدة رقم A/RES/50/245تاريخ .1994/9/10الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي لمعاهدة منع انتشار الاسلحة النووية رقم NPT.CONF2015/50- (VOL1 P.7أنظر قرار مجلس الامن رقم 1696لعام 2006حول الالتزام بمعاهدة البحوث في مجال الطاقة النووية وانتاجها واستخدامها للاغراض السلمية، وكذلك قرار مجلس الامن رقم ،2011/1984وقرار مجلس الامن رقم ،2010/1929وقرار مجلس الامن رقم .2007/1747 1737وحول محاولات دول كالبرازيل والارجنتين في سن دليل للأمن النووي فيما يتعلق بالنشاطات النووي أنظر: وثيقة الامم المتحدة رقم(NPT/CONF.2015/WP.6)
[29] – ينظر فى ذلك.. وثيقة الأم المتحدة رقم (NPT/CONF.2015/WP.1بتاريخ .2015/3/2وأنظر حول الضمانات الامنية بعدم استعمال الاسلحة النووية أو التهديد باستعمالها، ورقة عمل مقدمة من مجموعة دول عدم الانحياز الاطراف في معاهدة منع انتشار الاسلحة النووية، وثيقة الامم المتحدة رقم (NPT/CONF.2015/WP.2. . والوثيقة رقم ) (NPT/CONF.2015/WP.3حول التحقق والمقدمة أيضاً من دول عدم الانحياز الأطراف في المعاهدة
[30] – الجندي ,غسان ، الوضعية القانونية للأسلحة النووية.مرجع سابق ص 34
[31] – الغامدي ,رياض ، مفهوم الردع النووي، منتديات الحوار الجامعية السياسية، تاريخ النشر23-7-2012م.
http://ahmedwahban.com
[32] – جامع ,نبيل ، العرب وإسرائيل والقنبلة الذرية: ماذا نحن فاعلون؟, الإسكندرية: منشأة المعارف, عام2001م.
26- Editorial, B. Nuclear Program Realities and Repercussions, Emirates Center for Strategic Studies and Research26, (1)04, Winter, 2009. P30
[34] – شوقي ,عرجون ، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، عام2006م – عام 2007م.
28- K, Qasaymeh, The Effectiveness of South Africas Legislative Framework Governing Cybersecurity Dirasat, Sharia and Law Sciences,V43,supplement 2, 2016, P119 Nuclear Facilities
[36] – مجلة المستقبل العربي , سلامة ,غسان ، التحولات في النظام الدولي وأبعادها العربية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، عدد 288 فبراير 2003م.ص33
[37] – مجلة المستقبل العربي , فؤاد ,محمد نبيل ، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربية، ، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، العدد ٢٧، ٢٠٠١م، ص ١٠٣_ ١٠٥
[38] – فؤاد ,محمد نبيل ، الأسلحة النووية وأولويات الأمن القومي في ضوء إمكانات بناء قوة نووية عربية،مرجع سابق ص 67
[39] – القايد، عبد الوهاب، مؤتمر الوكالة الذرية يناقش بند القدرات النووية الإسرائيلية ومخاطرها، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، تاريخ النشر 21-9-2007م.ص23
33- Dervais, C. Imtais H, Arms Rase and Nuclear Developments In South Asia, Islamabad Policy Research Institut,2004. p182
[41] – هودي ,أمين حامد ، الصراع العربي الإسرائيلي بين الردع التقليدي والردع النووي، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثانية، بيروت, 1987م.ص44
[42] – الهمص ,وائل العبد درويش ، البرنامج النووي الإسرائيلي وتأثيره على الأمن القومي العربي 1991-2000م، رسالة ماجيستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، جامعة الأزهر، غزة, 2010م.ص78
36-Editorial.. Nuclear Program Realities and Repercussions, Emirates Center for Strategic Studies and Research26, (1)04, Winter, 2009,p11
[44] – زايدى، وردية، استخدام الطاقة الذرية للأغراض العسكرية والسلمية، رسالة ماجيستير، جامعة مولود معمري تيزى وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية, 2012م.ص99
[45] – محمود ,احمد إبراهيم ، البرنامج النووي الإيراني: بين الدوافع العسكرية والتطبيقات السلمية، موقع البنية، تاريخ النشر 28مارس 2017م متاح على http://www.albainah.net/Index.aspx?function=Item&id=1429&lang
[46] – عطا، محمد زهرة، البرنامج النووي الإيراني، مركز الزيتونة للدراسات والاستثمارات، الطبعة الأولي، بيروت, 2015م.ص77
40- Editoria, B.. Nuclear Program Realities and Repercussions, Emirates Center for Strategic Studies and Research26, (1)04, Winter, 2009, P30
[48] – اللداوي ,مصطفى يوسف ، القدرات النووية الإسرائيلية بين الغموض والإرهاب، دار الهادي، الطبعة الأولي، بيروت,2007م.ص66
[49] – عرجون، شوقي، المشكلة النووية في الشرق الأوسط وانعكاساتها على استقرار المنطقة، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية والإعلام، عام2006 – عام 2007م.ص11
[50] – تشوبين،شاهرام، طموحات إيران النووية، ترجمة: بسام شيحا، الدار العربية للعلوم، مكتبة مدبولي، 2007م.ص88
[51] – حسين،زكريا، الخيار النووي والخيارات العسكرية البديلة، محرر من كتاب الخيار النووي في الشرق الاوسط، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت, 2001م.ص34
[52] – محمد، السعيد عبد المؤمن، إيران ومشكلاتها النووية، مختارات إيرانية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، الأهرام، القاهرة، أغسطس2003م.11
46-IAEA Safely series no 50- SG-G9, Regulations and guides of nuclear power plants
47- Chen, K. Nuclear Decision Making In IRAN, Crown Center of Middle EastStudies, May no5,2015.pp22-23
[55] – رزقين، عبد القادر، تنفيذ الجهود الدولية للحد من انتشار الأسلحة النووية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقاي بتلمساني، 2015م.ص122
[56] – رانيا ,ظاهر، سياسات الانتشار النووي، دراسة في المحددات السياسية والأطر القانونية، تاريخ النشر 6 يوليو عام 2015.ص211
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً