وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني كبديل للحبس قصير المدة

د. محمد شتيه، استاذ القانون الجنائي المساعد، كلية القانون ــ جامعة الاستقلال ــــ فلسطين

Suspension of implementation in the Palestinian legislation as an alternative to short-term imprisonment

Dr. Mohammad abd el fattah shtayah, al istiqlal university – jericho – Palestine

Abstract

The Palestinian criminal legislation, like the other Arab criminal legislations, sought to combat the criminal phenomenon in accordance with the policy of consanguinity, by following the principle of stopping the execution of the penalty according to certain conditions defined by the law, including what is related to the crime, to the penalty, to the offender himself. This is considered the best means of judicial indiscrimination that allows the judge to exclude the material element of the punishment if it is found that the perpetrator is not dangerous to the security of the community.

This research was divided into two sections. The first dealt with the nature of implementation suspension in the Palestinian legislation and its compatibility with contemporary penal policy. The second dealt with the legal consequences of execution suspension.

Key words: Penalty science – Suspension of execution Alternative to penalties for liberty deprivation – Penal policy.

ملخص
سعت التشريعات الجنائية الفلسطينية كغيرها من التشريعات الجنائية العربية إلى مكافحة الظاهرة الإجرامية وفقا لسياسة الترغيب، وذلك من خلال الأخذبمبدأ وقف تنفيذ العقوبة وفق شروط معينة حددها القانون، منها ما هو متعلق بالجريمة ومنها ما هو متعلق بالعقوبة ومنها ما هو متعلق بشخص الجاني.

ويعد هذا النظام من أفضل وسائل التفريد القضائي للعقوبة، والذي يجيز للقاضي تعليق استبعاد العنصر المادي للعقوبة؛ إذا تبين له أن شخصية مرتكب الجريمة غير خطرة على أمن المجتمع.

وقد قسمت هذا البحث إلى مبحثين حيث تناولت في المبحث الأول ماهية وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني ومدى انسجامه مع السياسة العقابية المعاصرة، أما المبحث الثاني تناولت فيه الآثار القانونية المترتبة على وقف التنفيذ.

الكلمات المفتاحية: علم العقاب، وقف التنفيذ، بدائل العقوبات السالبة للحرية، السياسة العقابية.

المقدمة

يترتب على وقوع السلوك الإجرامي حق للدولة في معاقبة الجاني، ويثبت هذا الحق بصدور حكم قضائي بات بتوقيع العقوبة عليه؛ لردعه عن العودة لهذه الجريمة أو ارتكاب من الجرائم وردع غيره عن القيام بمثل هذا السلوك الإجرامي، لكن الهدف من هذه العقوبة وفقا للسياسة العقابية المعاصرة والتي نادت بها مدرسة الدفاع الإجتماعي، ليس إيلام الجاني بدنيا أو معنويا وإنما جعل شخصيته محلا للإهتمام والدراسة لإصلاحه وتأهيله؛ وذلك ليعود إلى مجتمعه إنسان صالح يخلو من الخطورة الإجرامية.

ولذا إتجهت السياسة العقابية المعاصرة إلى البحث عن وسائل تحقيق هذه الغاية، فكان وقف التنفيذ إحدى هذه الوسائل الحديثة، والتي أخذت بها غالبية التشريعات الجنائية العالمية، وكان منها النظام التشريعي الفلسطيني، وذلك بإستبدال الحبس قصير المدة بوقف التنفيذ وفقا للشروط التي تحدد نجاعة هذا الأسلوب في المعاملة العقابية.

وقد أصبح هذا النوع من المعاملة العقابية إحدى الضرورات المُلحة لما يحققه من تجنيب المحكوم عليه سلبيات الحبس قصير المدة، ويحفظ الإستقرار الأسري للمحكوم عليه، ويحفظ النسيج الإجتماعي للمجتمع كله.

أهمية البحث:
يُعد وقف تنفيذ العقوبة من أهم أساليب المعاملة العقابية والتفريد العقابي بما يتناسب مع شخصية المحكوم عليه وظروفه التي تدل على انعدام الخطورة الإجرامية لديه، وتكمن أهمية هذه الدراسة في أهمية الموضوع من الناحية العملية ، حيث أن وقف التنفيذ يساعد على تجنيب المجرم لأول مرة مثالب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة والتي تمثل الخطوة الأولى نحو انتقال عدوى الإجرام عند اختلاط المحكوم عليه مع النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل.

مشكلة البحث:
إن العقوبات السالبة للحرية من أكثر أنواع العقوبات تعقيدا في تحقيق الإصلاح والتأهيل من حيث المدة والبرامج التي يمكن تطبيقها على المحكوم عليه، وبالتالي فإن التشريعات الجنائية اتجهت نحو البحث عن بدائل لهذه العقوبات ومنها التشريع الجنائي الفلسطيني، فقد أخذ بنظام وقف تنفيذ العقوبة، وبالتالي فإن هذا البحث سيجيب على ماهية وقف التنفيذ؟ شروط تطبيقه؟ والآثار المترتبة عليه؟

هدف البحث:
نسعى من خلال هذا البحث إلى تسليط الضوء على نظام وقف تنفيذ العقوبة في التشريع الجنائي الفلسطيني، ومعرفة مدى انسجامه مع السياسة العقابية المعاصرة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى تزويد المكتب القانونية بدراسة تحليلية لنظام وقف التنفيذ والإحاطه به من جميع الجوانب ما أمكن، وأيضا السعي نحو أن تكون هذه الدراسة بداية لدراسات أخرى تساهم في البحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.

منهج البحث:
اتبعت المنهج الوصفي التحليلي، القائم على جمع المعلومات التي تصف الموضوع وتحيط به من آراء فقه ونصوص قانونية، ثم تحليل هذه النصوص، والتمحيص في آراء الفقه.

تقسيم البحث:
المبحث الأول: ماهية وقف التنفيذ.

المبحث الثاني: آثار وقف التنفيذ.

المبحث الأول

ماهية وقف التنفيذ

تمهيد وتقسيم:

إن التفكير في نظام وقف تنفيذ العقوبة بدأ في أواخر القرن التاسع عشر، بظهور أفكار المدرسة الوضعية التي دعت إلى جعل العقوبة ملائمة لحالة كل مجرم، إذ أخذ نظام وقف تنفيذ العقوبة سبيله إلى عدد كبير من التشريعات[1].

وقد اخذ المشرع الفلسطيني بوقف تنفيذ العقوبة كبديل للعقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة، حيث رأى أن وقف التنفيذ ذات أثر أكثر إيجابية في تأهيل المحكوم عليه وإصلاحه من التنفيذ ليس بإعتباره إنكارا لحق الدولة في العقاب، وإنما إحدى أساليب المعاملة العقابية المعاصرة[2].

وعند صدور الحكم القضائي تنشأ رابطة قانونية بين الدولة صاحبة الحق في العقاب وبين المحكوم عليه الذي يوجد في مركز خضوع أمام الدولة، فيلتزم المحكوم عليه بالخضوع لكافة الإجراءات التي تفرضها السلطة المختصة تنفيذا للجزاء الجنائي موضوع الحكم القضائي، لتقويم سلوك المحكوم عليه وإصلاحه[3]، وبعبارة أخرى فإن هذا الحكم هو السند التنفيذي للعقوبة.

..22وعليه نتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو التالي:

المطلب الأول : مفهوم وقف التنفيذ وطبيعته القانونية.

المطب الثاني: شروط وقف التنفيذ.

المطلب الأول

مفهوم وقف التنفيذ وطبيعته القانونية

لم يرد في أي من التشريعات الجنائية تعريف محدد لنظام وقف التنفيذ كأحد أساليب المعاملة العقابية التي تخضع لسلطة القاضي التقديرية، وبالتالي سنحاول تعريف هذا النظام وفقا للآراء الفقهية، وبيان طبيعته القانونية على النحو التالي:

الفرع الأول: مفهوم وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني.

الفرع الثاني: الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ.

الفرع الأول

مفهوم وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني

ورد في التشريع الجنائي الفلسطيني أنه “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يكون الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجزائية المترتبة على الحكم”[4]، يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا[5]

ومن النص أعلاه نجد أن جوهر وقف التنفيذ يتمثل في مطالبة المحكوم عليه بأن لا يعود خلال المدة المحددة إلى ارتكاب جريمة جديدة إذا رغب في الإفلات نهائيا من العقوبة المحكوم بها عليه، وان يعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن، وإلا نفذت عليه هذه العقوبة فضلا عما قد يحكم عليه من عقوبة جراء الجريمة الجديدة.

وبعبارة أخرى نرى أن وقف التنفيذ تهديد المحكوم عليه بالحكم الصادر بالعقوبة؛ وذلك من خلال استعمال القاضي لسلطته التقديرية بناء على ضوابط معينة في أن يأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة التي يصدر بها حكمه مدة ثلاثة سنوات بحسب التشريع الفلسطيني تكون بمثابة فترة للتجربة.

أي أن هذا النظام يفترض صدور حكم بالإدانة على الجاني وعدم القيام بإجراءات تنفيذ العقوبة بحيث يترك القاضي المحكوم عليه حرا طليقا طالما لم يتحقق الشرط الموقف خلال الفترة التي حددها المشرع، أما إذا تحقق الشرط فإن العقوبة تنفذ بـأكملها[6].

وقد عرفه جانب من الفقه[7] أنه الأمر بتعليق تنفيذ العقوبة التي صدر بها الحكم على شرط لمدة معينة ووضع المحكوم عليه تحت الإختبار خلال مدة الوقف، فإذا انقضت بنجاح دون أي يرتكب المحكوم عليه خلالها جريمة جديدة اعتبر الحكم كأن لم يكن، وتسقط كافة أثاره الجنائية، لكن أخفق المحكوم عليه بارتكاب جريمة جديدة خلال ثناء تلك المدة سقط وقف التنفيذ وتطبق العقوبة السابقة الحكم بها عليه، إضافة إلى عقوبة الجريمة الجديدة.

ويُعد هذا النظام كأحد تدابير الدفاع الاجتماعي الذي يطبق على طائفة من المجرمين يكفي بالنسبة لهم التهديد بتوقيع الجزاء حتى لا يعودوا إلى ارتكاب الجريمة مرة أخرى[8]، حيث يمكن أن يكون بديلا مناسبا للعقوبة في تحقيق الردع وكذلك المنع[9].

الفرع الثاني

الطبيعة القانونية لوقف التنفيذ

يرى البعض أن نظام وقف التنفيذ ذو طبيعة مزدوجة يجمع بين نوعين من التفريد، هما التفريد القانوني لأن القانون لا يجيز تطبيقه إلا على فئة معينة من المجرمين المبتدئين، والقضائي لأنه يخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع في مرحلة المحاكمة[10].

وفي الحقيقة يُعد نظام وقف التنفيذ في علم السياسة العقابية المعاصرة من أفضل وسائل التفريد القضائي، لا سيما أنه يجنب من أجرم لأول مرة من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، التي تنتقل إليه من مخالطته للمسجونين، حيث منح القانون للقاضي سلطة تقديرية واسعه تمكنه من استبعاد تنفيذ العقوبة إذا تبين له أن المحكوم عليه ليس من ذوي الخطورة الإجرامية التي تقتضي تنفيذ العقوبة[11].

فإذا التزم المحكوم عليه بعدم ارتكاب أي جريمة فإن ذلك مدعاة لوقف تنفيذ العقوبة المعلقة وفي نفس الوقت انهاء لأثار الحكم السابق، واعتباره كأن لم يكن ، أما إذا لم يلتزم بالشروط التي حددها القانون وقام بارتكاب جريمة في فترة الاختبار فإن ذلك يدل دلالة قاطعة على وجود خطورة اجراميية متأصليه في شخصية المحكوم عليه ، مما يقتضي تنفيذ العقوبة عليه دون إبطأ.

ولا يجوز بأي حال من الأحوال تكييف وقف التنفيذ على أنه مكافأة للمجرم وإنما هو صورة عقابية أخرى وذلك لأنه لا يعطي بدون شروط وصوابط ووضع التزامات معينة كشروط لوقف التنفيذ[12].

المطب الثاني

شروط وقف التنفيذ

أخذ المشرع الفلسطيني بنظام وقف التنفيذ كباقي التشريعات الجنائية، لتفريد نوعا من المعاملة العقابية لفئة من المحكوم عليهم تشير ظروفهم ونوع الجريمة المرتكبة أنهم لن يعودوا الى الإجرام، وهم فئة المجرمين المبتدئين؛ كي يتم اصلاحهم وتأهيلهم من جهة، بحيث يصبح لدى المحكوم عليه فرصة لإثبات حسن سلوكه وعدم العودة الى الاجرام على امل الافلات من العقوبة الصادرة بحقه، ومن جهة اخرى تحصين هذا المجرم من خطر إنتقال عدوى الاجرام التي قد تنتقل إليه بمخالطة النزلاء داخل السجون[13].

وقد وردت شروط إعمال هذا النظام من المعاملة العقابية في المادة(284) من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001، فمنها ما يتعلق بالجريمة المرتكبة، ومنها ما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها، والبعض الأخر خاص بحالة المجرم، نتناولها في فرعين على النحو الآتي:

الفرع الأول: الشروط الخاصة بالجريمة والعقوبة.

الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالمجرم.

الفرع الأول

الشروط الخاصة بالجريمة والعقوبة

اولا ــــ الشروط الخاصة بالجريمة:

تجيز المادة (284) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة الأمر بإيقاف التنفيذ عند الحكم في جناية او جنحة او الغرامة، ولذا لا يجوز ايقاف التنفيذ في المخالفات؛ لأن صحيفة الحالة الجنائية لا تحتوي عادة على ذكر الأحكام الصادرة في مواد المخالفات، فلا يوجد ثمة طريقة لحصر المخالفات ومعرفة ما اذا كانت المخالفة المرتكبة هي اول مخالفة ام لا وفضلا عن هذا فإن الحكم بغرامة وتحصيلها في حال المخالفة يكون أولى من الحبس وتعليق تنفيذه على شرط[14]،ونحن نؤيد هذا الرأي.

غير أن جانب من الفقه يرى أن استبعاد المخالفات من نطاق وقف التنفيذ ليس مقنعا، لأن عدم تسجيل الأحكام الصادرة في المخالفات في صحيفة الحالة الجنائية لا يؤثر على تطبيق نظام وقف التنفيذ، حيث أن المشرع لم يعلق إيقاف التنفيذ على كون الجاني غير عائد[15].

وقد استقر في أحكام محكمة النقض المصرية أنه ” لما كانت المحكمة ترى أن الظرف الذي ارتكبت فيه الجريمة يبعث على الاعتقاد بأن المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فإن على المحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاثة سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا عملا بأحكام المادتين 55، 65 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية مادام ان الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة عوار اثر فيه يؤدي الى بطلانه او بطلان في الإجراءات مما كان يقتضي التعرض للموضوع الدعوى[16].

بينما ترك القضاء الفلسطيني تطبيق وقف التنفيذ لقاضي الموضوع وفقا لما جاء في المادة 284 من قانون الإجراءات الجنائية، حيث جاء في قرار محكمة لا يعتبر وقف العقوبة سببا تخفيفيا لأن الأسباب المخففة التقديرية هي ظروف تقدرها محكمة الموضوع، بينما يعتبر وقف التنفيذ تدبيرا متفرعا عن تقدير العقوبة ويدخل في إختصاص قاضي الموضوع[17].

ثانيا ـــــ الشروط الخاصة بالعقوبة:

وأما فيما يتعلق بالعقوبة المحكوم بها فإن المادة (284) لا تجيز الأمر بإيقاف التنفيذ إلا في حالة الحكم بالغرامة او الحبس مدة لا تزيد على سنة، وتجيز كذلك وقف تنفيذ أي عقوبة تبعية وحينئذ يشترط للأمر بإيقاف التنفيذ أن تكون العقوبة المقضي بها والتي ينصب عليها الإيقاف هي الحبس الذي لاتزيد مدته عن سنة أو الغرامة أيا كان مقدارها.

ولا شك أن الهدف من وقف تنفيذ الغرامة تحقيق المساواة أمام القانون تبعا لتساوي المراكز القانونية، ذلك انه ليس من الإنصاف إذا حكم في قضية واحدة على احد المتهمين بالغرامة وعلى الأخر بالحبس أن يستفيد المحكوم عليه بالحبس من إيقاف التنفيذ دون المحكوم عليه بالغرامة خاصة أن الأول لديه من الخطورة الإجرامية أكبر من الثاني الذي لم يحكم عليه إلا بالغرامة وبالرغم من ذلك فقد يحكم على احدهم بالحبس والغرامة معا فيتم توقيف العقوبة باعتبار إن هذه العقوبة هي التي حكمت بها المحكمة[18].

فمن الجائز وقف تنفيذ الحبس مع الغرامة؛ لأنه لا يجوز وقف تنفيذ جزء من العقوبة دون الجزء الأخر، فإما أن يقدر القاضي أن هناك وجها لتطبيقه فيأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة بتمامها وأما أن يقدر عكس ذلك فلا يأمر بالإيقاف أصلا بالنسبة لكلا العقوبتين[19].

وفيما عدا الحبس والغرامة يجوز جعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية أخرى، على أنه يجب أن يضمن القاضي قراره بوقف التنفيذ شموله لمثل هذه العقوبات وإلا انصرف الإيقاف الذي يأمر به القاضي إلى العقوبة الأصلية (الحبس والغرامة) دون غيرها.

وفيما عدا الحبس الذي لا تزيد مدته عن سنة والغرامة والعقوبات التبعية وهي تشمل العقوبات التكميلية كذلك فانه لا يمكن أن ينصب الإيقاف على غير ذلك مما يحكم به القاضي؛ فلا يجوز الأمر بإيقاف تنفيذ الحبس الذي تزيد مدته عن سنة كما لا يجوز أن يشمل الإيقاف ما يحكم به القاضي من الرد او التعويضات[20].

الفرع الثاني

الشروط الخاصة بالمجرم

حصرت غالبية التشريعات الجنائية، ومنها الأردني والمصري نظام وقف التنفيذ بفئة معينة من المجرمين، وهم المجرمين المبتدئين الذين ارتكبوا الجريمة لأول مرة او على الأقل من ليست لهم سوابق قضائية على جانب من الخطورة.

لكن المشرع الفلسطيني لم يسير على ذات المنوال، بل أجاز تطبيق هذا النظام على المجرم حتى لو لم تتوافر له صفة المجرم المبتدئ، حيث ترك الأمر للقاضي في حدود سلطته التقديرية ليقرر من ما يتوافر لديه من معلومات عن اخلاق المحكوم عليه وماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة؛ بأن هذا المجرم منعدم الخطورة الإجرامية، وأنه لن يعود إلى الإجرام مرة أخرى.

فالأخلاق والماضي هما عاملان يجب أن تقف عندهما المحكمة سواء بيض الصحائف ام معلومة سابقة بالإضافة إلى سنه والظروف المحيطة للتأكد من انتفاء الخطورة الإجرامية للجاني، وأنه لم يعد قادرا على تهديد الأمن الاجتماعي بمخالفته للقانون وهذا الأمر برمته متروك إلى سلطة المحكمة التقديرية حسب كل حالة على حده[21].

ولا شك أن هذا التوجه للمشرع الفلسطيني ينسجم مع مقتضيات نظرية تفريد العقاب، إذ أن بعض المجرمين قد تبعث ظروفهم على الاعتقاد بعدم خطورتهم، وبأنهم لن يعودوا إلى الإجرام فيكون من الخطأ أن تقف صحيفة الحالة الجنائية حائلا دون محاولة إصلاحهم عن طريق إيقاف تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهم، وعلى العكس من ذلك ففي بعض الأحوال فإن المجرمين المبتدئين قد تنم حالتهم وظروفهم عن عدم جدوى معاملتهم معاملة ممتازة بتطبيق نظام إيقاف التنفيذ عليهم، ومن ثم يكون الرأي من قبل ومن بعد للقاضي وما يقدره بحسب ما يتبين له من ظروف كل محكوم عليه وحالته.

المبحث الثاني

آثار وقف التنفيذ

تمهيد وتقسيم:

متى قررت المحكمة إيقاف تنفيذ العقوبة فإن المحكوم عليه الخاضع لهذا النظام يمر بأوضاع مختلفة يطبعها الخوف والقلق خلال فترة الإيقاف ثم تستقر بمجرد إنهاء فترة الإيقاف بنجاح دون ارتكابه لجريمة جديدة، غير أنه يمكن أن تنقطع فترة الإيقاف إذا ما فشل المحكوم عليه أثناء فترة الإيقاف وارتكب جريمة جدية، ويكون بذلك قد نقض ما أوجبه القانون عليه وأنتهك الثقة التي وضعتها المحكمة فيه، مما يؤدي إلى إلغاء الحكم بوقف التنفيذ وإجباره على تنفيذ العقوبة من جديد[22].

وعليه نتناول هذا المبحث في مطلبين على النحو التال

ي:

المطلب الأول: انقضاء وقف التنفيذ دون إلغاء.

المطلب الثاني: إلغاء وقف التنفيذ.

المطلب الثالث: آلية تنفيذ أمر وقف التنفيذ.

المطلب الأول

انقضاء وقف التنفيذ دون إلغاء

يترتب على أمر وقف التنفيذ منع تنفيذ العقوبة، فلا يتخذ بحق المحكوم عليه أي إجراء من إجراءات التنفيذ لحين التحقق من مسلك المحكوم عليه، وتقدير زوال خطورته الإجرامية؛ فإذا إنقضت المدة المحددة دون إرتكاب جريمة جديدة، تزول العقوبة المحكوم بها[23].

أي أن وضع المحكوم عليه يتحدد بانتهاء المدة القانونية للتجربة وتنفيذه الإلتزامات المفروضة عليه، وذلك من خلال نجاحه في فترة التجربة باحترام القانون وعدم ارتكابه أي جريمة جديدة وانه قام بإصلاح نفسه وأصبح بعيدا عن مرحلة عدم الاستقرار وعن إمكانية إلغاء وقف تنفيذ العقوبة وخضوعه لتنفيذها عليه من جديد[24].

فإذا انقضت مدة الثلاث سنوات على الحكم النهائي الموقوف تنفيذه دون إلغاء يسقط الحكم المحكوم به ويعتبر كأن لم يكن فتزول أثاره الجنائية ولا يذكر هذا الحكم في صحيفة السوابق للمتهم.

وهذا ما أكده كل من المشرع الأردني في المادة(54) مكرر من قانون العقوبات والمشرع المصري في المادة(59) من قانون العقوبات ، أما مشرع الفلسطيني لم يبين في قانون الإجراءات المركز القانون للمحكوم عليه بوقف التنفيذ في حال انقضاء مدة الإيقاف دون أن يتم إلغاء وقف التنفيذ، وإنما اقتصرت على بيان الضوابط التي يسترشد بها القاضي لوقف التنفيذ والأحوال التي يجوز فيها إلغاء وقف التنفيذ وإجراءات الإلغاء وأثاره .

وعليه فإن انقضاء مدة الإيقاف يترتب عليه عدم تنفيذ العقوبة نهائيا ضد المحكوم عليه، واعتبار الحكم الصادر ضد المتهم المحكوم عليه كأنه لم يكن[25].

وهنا نجد أن وضع المحكوم عليه في التشريع الفلسطيني ينص على سقوط العقوبة المحكوم بها واعتبارها كأن لم تكن دون تدخل من القضاء لرد اعتباره.

المطلب الثاني

الغاء وقف التنفيذ

يُقصد بإلغاء وقف التنفيذ إبطال الأمر به ووقف آثاره[26]، فإذا كان الهدف من الأمر بوقف التنفيذ للمحكوم عليه أن الدلائل تشير إلى أنه منعدم الخطورة الإجرامية، وأن إجرامه كان صدفة وأنه ندم على ما صدر منه وابتعد عن العودة إلى ارتكاب الجرائم مرة أخرى، فإن ارتكابه خلال فترة التجربة جريمة أخرى يثبت عدم تنفيذه العقوبة الأولى لم يكن في محلهوأنه يستحق تنفيذ العقوبة بحقه، وأنه لم يصمم على تقويم سلوكه[27].

واستنادا للمادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة 2001 فإن إلغاء وقف التنفيذ يكون في حالتين:

الحالة الأولى : إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال مدة الوقف حكم بالحبس لمدة تزيد على شهر واحد عن فعل ارتكبه قبل الأمر بإيقاف التنفيذ او بعده ، والعبرة هنا بوقت صدور الحكم وبالعقوبة التي قضي بها، فإذا كان الحكم قد صدر بعد انتهاء مدة الإيقاف او صدر خلالها بالحبس لمدة شهر أو اقل أو بالغرامة فإنه لا يعد سببا للإلغاء، ولا يشترط المشرع ان يكون الحكم الصادر حكما قطعيا وباتا، حيث انه لو اشترط ان يكون هذا الإلغاء قطعيا لكان ذلك من الناحية العملية والواقعية تعطيل لجواز الإلغاء، وذلك لما تستغرقه الإحكام من مدد طويلة حتى تصبح قطعية، مما يؤدي إلى استغراق فترة التجربة دون اكتساب الحكم الثاني الذي على أساسه يجوز الإلغاء الدرجة القطعية[28].

وفي دولة فلسطين يصدر عن وزارة الداخلية شهادة عدم محكومية، تبين إذا ما كان الشخص محكوما بعقوبة جناية أو جنحة، وذلك للحصول على وظيفو حكومية او السفر خارج البلاد او الحصول على تراخيص العمل؛ وترتبط هذه الشهادة بعمل المحاكم في دولة فلسطين، ويتم تطبيق قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 في فلسطين(الضفة الغربية) وقانون العقوبات البريطاني رقم 74 لسنة 1936 المطبق في فلسطين(قطاع غزة)، وكلاهما يأخذ بالعود ظرف مشدد للعقوبة.

الحالة الثانية:صدور حكم سابق على المحكوم عليه كالحكم المنصوص عليه في الحالة الأولى ولم تكن المحكمة قد علمت به ، أي يصدر حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر قبل أن يصدر الحكم بالعقوبة الموقوف تنفيذها، ثم لم يصدر في صحيفة الحالة الجنائية للمتهم ولم يذكر للمحكمة، فلو علمت المحكمة بأمر ذلك الحكم قبل إصدارها لقرار وقف تنفيذ العقوبة فإن موقفها قد يتغير وقد لا تمنح المحكوم عليه ايقاف التنفيذ لعدم جدارته[29].

ويتم إلغاء وقف التنفيذ بحكم من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة بعد تبليغ المتهم المحكوم عليه بالحضور، وفي حالة كون العقوبة التي استند إليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ، فإنه يجوز أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة[30].

المطلب الثالث

آلية تنفيذ أمر وقف التنفيذ

وفقا للمادة (284) من قانون الأإجراءات الجزائية الفلسطيني فإن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يكون في نفس الحكم الذي تصدره المحكمة في الدعوى الموجودة أمامها، وهي محكمة الموضوع، وهذا ما أكدته محكمة النقض الفلسطينية ” إن تقدير توافر شروط وقف التنفيذ من عدمها من شأن قاضي الموضوع[31]، دون أن يكون لمحكمة النقض أي دور في الأمر بوقف التنفيذ؛ كونها محكمة قانون ليس لها مناقشة الوقائع أو الفصل فيها[32].

وبهذا فإن المحكمة المختصة في نظر وقف التنفيذ هي محكمة الصلح أو محكمة البداية، كذلك يمكن لمحكمة الإستئناف نظر وقف التنفيذ كونها محكمة موضوع، فإذا لم يصدر عن محكمة الدرجة الأولى أمر بوقف التنفيذ ثم تم استئناف الحكم من المتهم؛ فإنه يمكن لمحكمة الإستئناف نظر الطلب المطروح أمامها، سواء بفسخ الحكم المستأنف أم تصديقه من حيث العقوبة المقضي بها.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار وقف التنفيذ لا يمكن اتخاذه إلا بعد الإدانة والحكم أو بعد تأييد الحكم من حيث العقوبة في المرحلة الإستئنافية، كما وأن عدم طلب املحكوم عليه من محكمة البداية وقف تنفيذ العقوبة وإصراره على طلب البراءة لا يحرمه من حقه في طلب وقف التنفيذ استئنافا؛ لأن محكمة الاستئناف كما سبق القول هي محكمة موضوع ومن حقها ان تبحث موضوع وقف التنفيذ إذا ما تم إثارته أمامها.

ويخضع وقف التنفيذ لسلطة القاضي التقديرية ، وذلك بمراجعة ظروف الجريمة ومرتكبها، فسلطة القاضي في تقرير وقف التنفيذ هي أحد أوجه سلطته في تقرير العقوبة، حيث أن تقدير العقوبة لا يقتصر على مجرد اختيار القاضي لنوعها او كمها، بل أن عملية التقدير تشمل أيضا تنفيذ العقوبة او عدم تنفيذها[33]، وله أن يحكم بوقف التنفيذ من عدمه.

وقد ألزم القانون القاضي أن يبين في حكمه القاضي بوقف التنفيذ أسباب وقف التنفيذ[34]، لكنه غير ملزم بييان اسباب رفضه لوقف التنفيذ، حيث أن تقدير ملائمة وقف التنفيذ من عدمه يتوقف على تقدير وقائع كل حالة على حدة من قبل محكمة الموضوع دون أي رقابة لمحكمة النقض[35].

ولا تقتصر سلطة القاضي على تقرير أو عدم تقرير وقف التنفيذ، بل تمتد إلى اختيار العقوبة المشمولة بالوقف، فحين تتعدد القوبات الأصلية التي تقبل الوقف، فالقاضي يقرر ما إذا كان وقف التنفيذ يشملها جميعها أم بعضها، كما له أن يقرر ما إذا كان وقف التنفيذ يقتصر على العقوبة الأصلية أم يشمل العقوبات التبعية، ومع هذا لا يجوز للقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ جزئي للحبس أو الغرامة[36]

الخاتمة:

في نهاية هذا البحث أخصص الخاتمة لأهم النتائج والتوصيات على النحو التالي:

أولا ــ أهم النتائج:

يعد نظام وقف التنفيذ من أهم الوسائل البديلة للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
يُساهم نظام وقف التنفيذ بسكل فعال في الإصلاح والتأهيل .
أخذ المشرع الفلسطيني بنظام وقف التنفيذ في قانون الإجراءات الجزائية بخلاف بعض التشريعات الجنائية العربية كالأردني والمصري اللذين أخذا بهذا النظام في قانون العقوبات.
وقف التنفيذ في التشريع الفلسطيني يخضع للسلطة التقديرية للقاضي دون أي رقيب عليه.
يقتصر وقف التنفيذ على الجنايات والجنح دون المخالفات.

ثانيا ــ أهم التوصيات:

دعوة المشرع الفلسطيني إلى جعل وقف التنفيذ مقترن بمتابعة سلوك المحكوم عليه وليس انتظاره للعود إلى الجريمة أو الوقوع في جريمة جديدة لألغاء وقف التنفيذ.
دعوة المشرع الفلسطيني إلى جعل الإستعانة بدراسات علم الإجرام معيار يلتزم به القاضي لدراسة شخصية المحكوم عليه للتوصل إلى تقدير سليم للأمر بوقف التنفيذ من عدمه، وليس الإكتفاءء بصحيفة السوابق.
دعوة المشرع الفلسطيني إلى قرن فترة التجربة بالعمل للمنفعه العامة لتحقيق المساهمة الفعالة في اصلاح المحكوم عليه وتأهيل وليس الإكتفاء بمجرد تهديده بضرورة الإلتزام بالشروط لمنع توقيع العقوبة.
دعوة المشرع الفلسطيني إلى تحديد المركز القانوني الجديد للمحكوم عليه الذي يتم إلغاء وقف التنفيذ بالنسبة له، حتى تتحقق المساواة أمام القانون تبعا للمراكز القانونية، فمن غير السائغ ان يبقى المركز القانوني لمن أمضى مدة معينة من الإلتزام بشروط وقف تنفيذ العقوبة وعاد إلى الجريمة او وقع فيها لأسباب وظروف لا تدل على خطورة إجرامية.
دعوة المشرع الفلسطيني إلى استحداث قاضي لتنفيذ العقوبات ليتابع كافة إشكالات التنفيذ والإستبدال والإبقاء أو الإلغاء لوقف التنفيذ، على غار قاضي التنفيذ في المعاملات المدنية والتجارية.
قائمة المراجع

د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في شرح قانون العقوبات “القسم العام، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015.
د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016.
رضا معيزة، نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة، رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائي، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، 2006.
د. سامي عبد الكريم محمود، الجزاء الجنائي ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009.
د. ساهر الوليد، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، الجزء الأول، بدون دار نشر، فلسطين غزة، 2010، ص 188.
د. سليمان عبد المنعم ، النظرية العامة لقانون العقوبات، بدون ط، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003.
د. طلال أبو عفيفة، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية، بدون ط، دار الثقافة، عمان، 2011.
د. عماد ربيع وآخرون، أصول علم الإجرام والعقاب، ط1، دار وائل، عمان، 2010، ص 246،245.
د. فهد الكساسبة، وسائل ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي، مجلة علوم الشريعة والقانون المجلد(42) العدد(1)، 2015، الجامعة الأردنية.
د. محمد الجبور، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني، مجلة البلقاء المجلد(5) العدد(2) 1998.
د. محمد الفاضل ، المباديء العامة في قانون العقوبات، ط 4، مطبعة جامعة دمشق، 1965.
د. محمد صبحي نجم، قانون العقوبات، القسم العام، بدون ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2012، ص 185.
د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات ــ القسم العام ــ ط6، دار النهضة العربية، القاهرة 1989.
د. نظام المجالي، شرح قانون العقوبات القسم العام، بدون ط، دار الثقافة، عمان، 2005.
نوال غراب، وقف تنفيذ لعقوبة في القانون الجنائي الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضرـــ بسكرة ، الجزائر2015/2016، ص61.
د. يسر أنور علي و د. أمال عثمان، علم العقاب، الجزء الثاني، دار النهضة العربية القاهرة، 2009.
وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات الأردني، منتديات شبكة قانوني الأردني، من خلال:http://www.lawjo.net/?q=node/206تاريخ زيارة الموقع: 22 يناير2019
وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات الأردني، منتديات شبكة قانوني الأردني، من خلال:http://www.lawjo.net/?q=node/206تاريخ زيارة الموقع: 22 يناير2019
[1] د. الفاضل محمد ، المباديء العامة في قانون العقوبات، مطبعة جامعة دمشق، دمشق،1965، ط 4،ص 666.

[2]د. أبو عفيفة طلال ، الوجيز في قانون الإجراءات الجزائية، دار الثقافة، عمان،2011، بدون ط، ص383، 384.

[3]د.أنور علي يسر و د.عثمان أمال ، علم العقاب، دار النهضة العربية القاهرة، 2009، الجزء الثاني ، ص214.

[4]المادة 284 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة2001.

[5]المادة 285 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم(3) لسنة2001.

[6]مجلة علوم الشريعة والقانون،الجامعة الأردنية، د. الكساسبة فهد ، وسائل ضوابط السلطة التقديرية للقاضي الجزائي في التفريد العقابي، المجلد(42) العدد(1)، 2015، ، ص343.

[7]د. ربيع عماد وآخرون، أصول علم الإجرام والعقاب، دار وائل، عمان، 2010،ط1، ص 246،245.

[8]مجلة البلقاء،د. الجبور محمد ، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الأردني، المجلد(5) العدد(2) 1998، ص39.

[9]د. عبد الكريم محمود سامي، الجزاء الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، بدون ط، ص352.

[10]معيزة رضا ، نظام وقف تنفيذ العقوبة في ضوء السياسة العقابية الحديثة، رسالة ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، يوسف بن خدة، 2006، ص 55،54.

[11]د. ربيع عماد وآخرون، مرجع سابق، ص246.

[12]د. عماد ربيع وآخرون، مرجع سابق، ص246.

[13]د. أبو عفيفة طلال ، المرجع السابق، ص384.

[14]د. نجيب حسني محمود ، شرح قانون العقوبات ــ القسم العام ــ ، دار النهضة العربية، القاهرة،1988، ط6، ص862.

[15]د. الوليد ساهر، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطيني، بدون دار نشر، فلسطين غزة، 2010،الجزء الأول، ص 188.

[16]طعن رقم 6353 لسنة 66 ق جلسة 3 ابريل 2005.

[17]حكم محكمة النقض المنعقدة في رام الله في الدعوى الجزائية رقم 21 لسنة 2010.

[18]د. نجيب حسني محمود ، المرجع السابق، ص681.

[19]د.المجالي نظام، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة، عمان، 2005، بدون ط، ص443.

[20]د. نجيب حسني محمود، المرجع السابق، ص683.

[21]د. فتحي سرور أحمد ، الوسيط في شرح قانون العقوبات “القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 2015، ط6، ص 630.

[22]غراب نوال ، وقف تنفيذ العقوبة في القانون الجنائي الجزائري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضرـــ بسكرة ، الجزائر2015/2016، ص61.

[23]د. عبد المنعم سليمان، النظرية العامة لقانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2003،بدون ط، ص812.

[24]د.صبحي نجم محمد، قانون العقوبات، القسم العام،دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان، 2012،بدون ط، ص 185.

[25]د. المجالي نظام ، المرجع السابق، ص 445.

[26]غراب نوال ، مرجع سابق، ص63

[27]الجبور محمد ، المرجع السابق، ص 114.

[28]أنظر: الفقرة (1) من المادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.، وأنظر: وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات الأردني، منتديات شبكة قانوني الأردني، من خلال:http://www.lawjo.net/?q=node/206تاريخ زيارة الموقع: 22 يناير2019

[29]أنظر: الفقرة (2) من المادة (285) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.، وأنظر: وقف تنفيذ العقوبة في قانون العقوبات الأردني، منتديات شبكة قانوني الأردني، من خلال:http://www.lawjo.net/?q=node/206تاريخ زيارة الموقع: 22 يناير2019

[30]أنظر المادة: 286 من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001.

[31]أنظر: حكم محكمة النقض الفلسطينية المنقعدة في رام الله بتاريخ 5/12/2010، حكم رقم105 لسنة 2010.

[32]د. أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2016، ص940.

[33]د. ساهر الوليد، المرجع السابق، ص191.

[34]أنظر: المادة(284) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001.

[35]د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص 641.

[36]د. ساهر الوليد، المرجع السابق، ص193.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت