استخراج حكم انحصار الوراثة وفقا للقانون اليمني والمصري
تعريف حصر الإرث/هو وثيقةٌ تصدرها المحاكمُ الشرعية لبيان الورثة وبيان حصة كلٍ منهم. وحصرُ الإرث بذاته لا يعتبر إثباتاً للتملك، ففرقٌ بين كون الشخص وارثاً وبين كونه مالكاً، وما دام أن أراضي المتوفى قد قُسمت بين الورثة وتصرف كلٌّ منهم في حصته، فلا يملك أحدٌ نقض تلك القسمة أو المطالبة بحصة فيما تمًّ تقسيمه.
حصر الإرث: يقصد به الوثيقة الرسمية التي تصدر من المحكمة الشرعية المختصة وفق النموذج المعتمد موضحاً فيها اسم المتوفي، وتاريخ وفاته، وأسماء ورثته وقرابتهم للمتوفى وهو يبين عدد الاسهم والتي تتمثل حصة كل فرد في التركة.
أنواع حصر الإرث
يقسم حصر الإرث إلى نوعين بعد وفاة الشخص هما:
حصر الإرث القانوني: وهو المعتمد في انتقال العقارات الأميرية فقط، ويكون حسب قانون انتقال الأموال الغير منقولة، حيث يأخذ الذكر وفقاً لقانون حصر الإرث القانوني حصة مساوية لحصة الأنثى بغض النظر عن درجة القرابة.
حصر الإرث الشرعي: وهو عبارة عن تقرير يصدر من القاضي الشرعي بعد إحضار شاهدان يؤكدون فيه حق الوارث من الميراث وهو المعتمد لباقي أموال المتوفي بالنسبة للعقارات الملك ويتم تقسيم الميراث على الذكر والأنثى ويكون للذكر مثل حظ الأنثيين.
أهمية انحصار الوراثة
لابد ان نعلم انحكم انحصار الوراثة لا يتوقف على وجود تركه للمتوفى فهو فقط يحدد من هم ورثة المتوفى الشرعيون وما هي انصبتهم الشرعية
فانحصار الوراثة في القانون اليمني
1:يحدد ورثة المتوفين
اجراءات استخراج اعلام الوراثة في القانون المصري
وهى في الغالب اجراءات سهله وليست معقده
في البداية نفرق بين اذا ما كان من بين الورثة وريث قاصر [أي اقل من 21 سنه ميلاديه]ام ان كل الورثة بالغين ففي الحالة الاولى
يتم اولا استخراج قرار وصاية بتعيين وصى على الوريث القاصر من اقاربه هذا فقط في حالة وفاه الاب [الولي الطبيعي]وعدم وجود الجد او تنازله عن الولاية على حفيده ويتم استخراج قرار الوصاية بعد طلب يتقدم به مستحق الوصاية وهى غالبا الام ويتم تحديد جلسه لتعيين مقدم الطلب كوصي على الوريث القاصر بعد فحص التركة وتجنيب نصيبه منها الذى يتم ايداعه في البنك في حساب خاص لا يجوز الصرف منه الا بعد رفع الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد او بإذن للوصي بالصرف من القاضي ثم بعد ذلك يتم استخراج اعلام الوراثة
الحالة الثانية
حالة عدم وجود قصر بين الورثة فان الاجراءات تبدا بتقديم احد الورثة لطلب الى السيد رئيس قلم محكمة الأسرة وستدفع الرسوم المحددة
مبين به اسم المتوفى وتاريخ الوفاه واسماء ورثته طالبا تحقيق وفاة ووراثة من ذكر اسمائهم بالطلب
وترفق بالطلب شهادة الوفاه او مستخرج رسمي منها [يسترد بعد استخراج الاعلام]
وصورة البطاقة الشخصية لمقدم الطلب
فيتم تحديد اقرب جلسه لنظر الاعلام بعد حوالي 2 او 3 شهور من التقديم
ويقوم مقدم الطلب بإعلان باقي الورثة بطلب اعلان بتاريخ الجلسة يؤشر عليه رئيس القلم و تسلمه للمحضرين مع طلب اعلام الوراثة ويتم الاعلان على يد محضر فاذا تم اعلانهم فلا يشترط حضورهم لتلك الجلسة ويكفى حضور مقدم الطلب او من ينوب عنه اما اذا لم يتم اعلان الورثة فيجب حضورهم جميعا
وبعد ذلك تستلم اعلام الوراثة والاعلان من المحضرين قبل الجلسة مباشره
ويسمع القاضي لشاهدين ( جيران او اصحاب اهل المتوفي ) يقررا بان من ذكرت اسمائهم في الطلب هم الورثة فقط ولا يوجد غيرهم
فيقرر القاضي اصدار الاعلام مبينا به اسم وتاريخ وفاة المورث وبيان من هم ورثته وما هي انصبتهم الشرعية
فيحدد لك القاضي ميعاد صدور الحكم ويكون بعد اسبوع ليقوم بعد ذلك مقدم الطلب او أي من الورثة باستخراج صوره رسميه من اعلام الوراثة.
إجراءات استخراج حكم في القانون اليمني
1) ان يتقدم ورثة المتوفي للمحكمة المختصة مكانيا سواء جميعهم او يوكلون احدهم
2) ان يوجد لدى الورثة شهادة وفاة المورث
3) ان يشهد شاهدين بان المتوفي قد توفي وعلى دراية بالورثة
4) ان يوجد عدلين يزكون الشاهدين
5) يتم ملئ استمارة المتوفي وورثته
6) ان يتوجه الى قسم الاثبات الشخصي في المحكمة المختصة
7) بالمحكمة يتم سؤال الشاهدين عن شهادتهم من قبل الموظف المختص حول المتوفي وورثته ويوقعان على شهادتهم
8) يتم سؤال العدلين أيضا ويوقعان على شهادتهم أيضا
9) يتم دفع رسوم حكم انحصار الوراثة
10) يعلن الحكم من الموظف ويوقع عليه من قبل القاضي ويختم بختم المحكمة
المحكمة المختصة بإصدار حكم انحصار الوراثة القانون في مصر
نجد ان المحكمة التي تختص بإصدار احكام انحصار الوراثة (اعلام الوراثة ) في بالقانون المصري هي محكمة الأسرة عن طريق تقديم طلب الى قلم توثيقها.
المحكمة المختصة بإصدار حكم انحصار الوراثة في القانون اليمني
اما المحكمة المختصة بالنظر وإصدار حكم انحصار الوراثة هي المحكمة الابتدائية بموطن المتوفي .
حجية حكم انحصار الوراثة
فحكم انحصار الوراثة يمكن تعديله بإضافة ورثة او ابعاد ورثة وبتحريك دعوى بطلان امام المحكمة الابتدائية المختصة مصدرة الحكم فهو اذا ليس حكم بات او نهائيا يقتصر على الورثة المذكورين بذلك الحكم وللمدعي صاحب المصلحة ( المتضرر من حكم انحصار الوراثة) ان خشي استخدام ذلك الحكم خلال نظر دعوى البطلان امام المحكمة المختصة فما عليه الا رفع دعوى مستعجلة (وقف حجية ذلك الحكم).
والله الموفق
اعداد الباحث / عبده ناجي الحيظاني
اشراف الأستاذ المحامي/ امين حفظ الله الربيعي
اترك تعليقاً