العادات التجارية :
المقصود بالعادات التجارية التي تعنيها الفقرة الأخيرة من المادة 115 سالفة الذكر هي ما اعتاده المتعاملون ودرجوا على إتباعه بحكم ما استقر من سنن وأوضاع في التعامل، فيكفي في العادة التجارية أن تكون معبرة عن سنة مستقرة ولا يشترط أن تكون هذه السنة مخالفة لأحكام القانون.
[[الطعن بالنقض المصري رقم 2125 سنة 27 ق جلسة 27/6/1963م س 14 ص 946]]
والمستقر عليه أن العادات التجارية: “تعتبر من مسائل الواقع التي يترك أمر التثبت منها لقاضي الموضوع “.
[[ الطعن رقم 257 لسنة 31 ق جلسة 22/2/1966م س 17 ص 357]]
[[الطعــن رقـم 32 سنة 30 ق جلسـة 3/12/1964م س 15 ص 1120]]
[[الطعــن رقـم 358 لسنـة 29 ق جلسـة 2/4/1964س 15 ص 499]]
وفي ذلك قالت محكمة النقض المصرية إن خير دليل على العادات التجارية ما كان مستمداً من طبيعة العمل نفسه، ومن خصائصه الكامنة فيه ولا مرية في أن عملية القرض الطويل الأجل هي من صميم أعمال البنك العقاري، وفقاً للقانون النظامي وأن العادة قد جرت منذ نشوء الائتمان العقاري على اقتضاء فوائد تزيد على رأس المال في كل قرض عقاري ذي أجل طويل وهذه العادة مذكورة في المؤلفات الاقتصادية وكتب القانون على أنها من أبرز العادات التجارية التي تستمد كيانها من طبيعة العمل ذاته والمفروض أن المشرع كان يعلم بها علم اليقين حين عمل على حماية عادات التجارة بالاستثناء المنصوص عليه في عجز المادة سالفة الذكر ولعل صورة هذه العادات بالذات كانت في مقدمة الصور التي كانت بخاطره عند وضع هذا الاستثناء” .
[[الطعن بالنقض 255 سنة 27 ق جلسة 27/6/1963م س 14 ص 946]]
ومن أمثلة العادات التجارية في دولة الكويت كغيرها من الدول “أنه يجوز للبنك في الحسابات الجارية أن يحصل على فوائد على متجمد الفوائد في الحسابات الجارية المفتوحة في البنك” .
وقد أقر المشرع هذه العادة بأن نص في المادة (397/2) من قانون التجارة على أنه “في الحسابات الجارية لدى البنوك يجوز احتساب فائدة على الفوائد أثناء بقاء الحساب مفتوحاً..”.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً