أعمال الوكيل هل تنصرف إلي الأصيل
نحن إذن أمام حالة من النيابة أو الوكالة يظهر فيها الوكيل أو النائب كما لو كان هو الأصيل ومع ذلك فإنه ليس إلا مجرد وكيل وتنصرف آثار التعاقد إلى الأصيل.
3– في ذلك نص صريح هو نص المادة 58 من القانون المدني.. وقامت بتفسيرها محكمة التمييز في العديد من أحكامها ونشير من هذا القضاء المطرد إلى ما يلي:
ـ إذا كان النص في المادة 58 من القانون المدني على أنه إذا لم يظهر النائب وقت إبرام العقد أنه يتعاقد باسم الأصيل فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائماً بينه وبين الأصيل إلا إذا كان يعلم أو كان مفروضاً فيه أن يعلم أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو الأصيل يدل على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون على أن الأصل أن يتم الإعلان للمتعاقد مع النائب بأمر النيابة من النائب نفسه حيث يعلن له صفته ولكن يستوي مع قيام النائب بإعلان صفته لمن يتعاقد معه أن يعلم هذا الأخير بحصول التعاقد باسم الأصيل أو لحسابه عن طريق آخر أو أن يكون مفروضاً فيه حتماً وفق ظروف الحال أن يعلم بذلك أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب المتعاقد شخصياً أو بينه وبين الأصيل.
(حكم التمييز في 30/4/1986 صادر في الطعن 207 لسنة 85 تجاري- مجموعة القواعد القسم الثاني المجلد الثالث ص 976 ق 3).
ـ وفي حكم أخر تقول محكمة التمييز إذا كانت المادة 715 من القانون المدني تقضي على أن تطبق المواد من 56 إلى 61 الخاصة بالنيابة في علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل وتنص المادة 57 على أن إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل وذلك يدل على أنه يجوز للوكيل أنه يبرم العقد الذي تخوله الوكالة إصراره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً ذلك أن وكالته في هذه الحالة تكون مستترة ويعتبر وكأنه أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جمع الأثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من يتعاقد مع الوكيل المستتر.
(حكم التمييز في 4/2/1987 صادر في الطعن 127 لسنة 86 تجاري- المرجع السابق ص 1048 ق 32 وحكم التمييز في 17/4/1989 صادر في الطعن 314 لسنة 1988 تجاري المرجع السابق ذات الصفحة ق 31).
4 – ذات المعنى يقول به الفقه في شرحه للقانون المدني الكويتي- عن ذلك يقول الاستاذ الدكتور عبد الفتاح عبدالباقي- رأينا أنه يلزم لاعتبار التعاقد حاصلاً بطريق النيابة أنه يعلن النائب لمن يتعاقد معه عند التعاقد أنه يبرم العقد باسم الأصيل ولحسابه بوصفه نائباً عنه أو أن يكون المتعاقد معه عالماً بذلك أو مفروضاً فيه أن يعلم بذلك حتماً أو أن يستوي لديه أن يكون التعاقد حاصلاً بينه وبين النائب بشخصه أو بينه وبين الأصيل اعتباراً بأنه لا دعوى بلا مصلحة وإذا حصل شيء من ذلك توجب على من تعاقد معه النائب الاعتداد بالأصيل واعتبار أن التعاقد قد تم بينهما وتنصرف إليهما وحدهما بالتالي آثار العقد دون النائب الذي تعتبر مهمته قد انتهت بإبرام العقد لحساب الأصيل.
(مؤلفه عن مصادر الالتزام في القانون المدني الكويتي الكتاب الأول عن نظرية العقد ص 206 بند 95).
5 – وهذا ما يقول به أيضاً الفقيه الكبير الدكتور السنهوري “الإسم المستعار أو المسخر ولا يكفي أن يكون النائب معبراً عن إدارته في حدود النيابة بل يجب أيضاً أن يكون تعامله مع الغير باسم الأصيل ومع ذلك يضاف أثر العقد إلى الأصيل في حالتين- إذا كان من المفروض حتماً أن الغير يعلم بوجود النيابة أو كان يستوي عند الغير أن يتعامل مع الأصيل أو مع النائب.
(الجزء الأول من الوسيط طبعة 2004 التي علق عليها المستشار مدحت المراغي ص 165 بند 90).
(وأشار المعلق- المستشار مدحت المراغي- في ص 166 في الهامش إلى قضاء لمحكمة النقض تقول فيه أن مفاد نصوص المادتين 713، 106 من القانون المدني أنه يجوز للوكيل أن يبرم العقد المدني تخوله الوكالة إصداره لا بصفته وكيلاً ولكن بصفته أصيلاً وذلك إذا لم يعلن وقت التعاقد عن صفته كنائب ويعتبر وكأن قد أعار اسمه للأصيل الذي وكله في إبرام العقد وحكم هذه الوكالة المستترة أنها ترتب قبل الأصيل جمع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد المبرم إلى الأصيل وإلى من تعاقد الوكيل المستتر- نقض 1/11/1997 صادر في الطعن رقم 5576 لسنة 35 ق س 48 ص 1166 ونقض 28/5/1970 صادر في الطعن رقم 581 لسنة 35 ق س 21 ص 933 ونقض 26/11/1964 صادر في الطعن رقم 17 لسنة 30 ق س 15 ص 1073.)
6 – وتشير أيضاً إلى مثالين من قضاء محكمة النقض طبقت فيهما المحكمة حالة الوكالة المستترة أو الوكالة بالتسخير.
ـ الوكالة بطريق التستر أو التسخير ليست إلا تطبيقاً لقواعد الصورية ومن ثم فإن العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر بحكمها العقد الحقيقي الذي يسري فيما بينهما وبالتالي فعلى من يدعي بقيامها أن يثبت وجودها إما في علاقة الغير بهذا الأصل فإن المقرر على ما تقضي به المادة 106 مدني أن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو مديناً إلا في حالتين هم إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب بعلم وجود النيابة أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
(حكم النقض في 3/5/1993 صادر في الطعن 2437 لسنة 55 ق س 44 ص 331- منشور أيضاً في مؤلف المستشار سعيد أحمد شعله- عن قضاء النقض في الصورية والشفعه- طبعة 2000 ص 28).
ـ الوكالة بالتسخير- وعلى ما جرى به قضاء هذه لمحكمة- تفترض أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي وأن كان يعمل لحساب الموكل الذي يكون اسمه مستتراً ويترتب عليهما وتطبيقاً لقواعد الصورية التي تستلزم أعمال العقد الحقيقي في العلاقة بين الموكل والوكيل المسخر- أنها تنتج قبل الموكل جميع الآثار القانونية التي ترتبها الوكالة السافرة فينصرف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل المسخر إلى كل من الموكل ومن تعاقد مع هذا الوكيل.
(نقض 20/11/1986 صادر في الطعن 1650 لسنة 55 ق س 37 ص 866 المستشار سعيد شعله المرجع السابق ص 28 ق 2).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً