اعلان الأوراق القضائية في الخارج :
الاعلان في الخارج يتم على النحو التالي:
(1) إذا كان المعلن إليه (الاجنبي) له موطن معلوم بالخارج، فيتم إرسال الأوراق إلى النيابة العامة لإعلانه بالطريق الدبلوماسي ـ وزارة الخارجية ـ لتوصيله وفقاً لإجراءات الإعلان بالدولة التي سيتم فيها وهي في الكويت ينتقل مندوب الإعلان إلى محل إقامة المعلن إليه فإذا استلم تكون الغاية من الاجراءات قد تحققت أما إذا لم يوجد بالسكن ورفضه أي من المقيمين معه الاستلام يتم إعلانه عن طريق المخفر وإرسال كتاباً بالبريد في خلال 24 ساعة بترك الصورة لدى المخفر الواقع في دائرة سكنه.
(2) أما إذا لم يكن للمعلن إليه موطن معلوم سواء الإقامة أو محل العمل، فتسلم الصورة إلى النيابة العامة باعتبارها نائباً عن الغائب وبمجرد تسليم الاعلان للنيابة سواء أكان الموطن معلوم أم لا فأن الميعاد يكون مرعياً ـ والمقصود ميعاد التكليف بالحضور.
ولبيان ما إذا كان الإعلان قد تم وفق صحيح القانون من عدمه فإنه يتعين الاطلاع عليه.
الاعلان عن يد محضر :
نصت المادة 9/4 مرافعات على أنه :-
“وإذا لم يجد القائم بالإعلان من يصح تسليم الصورة إليه طبقا للفقرة السابقة ، أو إمتنع من وجده من المذكورين فيها عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن تسلم الصورة ، وجب عليه أن يسلمها في اليوم ذاته لمسئول مخفر الشرطة أو من يقوم مقامه الذي يقع في دائرته موطن المعلن إليه أو محل عمله حسب الأحوال وعليه أيضا – خلال أربع وعشرين ساعة – من تسليم الصورة لمخفر الشرطة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه أو محل عمله أو محله المختار كتابا مسجلا بالبريد مرفقاً به الصورة يخطره فيه أن الصورة سلمت لمخفر الشرطة.
وعليه أن يبين في حينه – في أصل الإعلان وصورته – جميع الخطوات التي اتخذها لإجراء الإعلان ويترتب البطلان على مخالفة أحكام هذه المادة .”
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً