إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز :
المـــوجـــز:
1- إجراءات التقاضي “إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز”. دعوى “إغفال الفصل في بعض الطلبات”. حكم “إغفال الفصل في الطلبات أمام محكمة التمييز”. مواعيد المرافعات “مواعيد ناقصه”. تمييز “إغفال المحكمة لبعض الطلبات”.
– إغفال محكمة التمييز عند تصديها للفصل في الموضوع لبعض الطلبات. سبيل تداركه. إعلان يوجهه صاحب الشأن لخصمه بالحضور أمام المحكمة لاستدراك ما فاتها ونظر الطلب الموضوعي. وجوب أن يتم الإعلان خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم. مؤدى ذلك: سقوط الحق في مباشرته بعد انقضاء هذا الأجل. علة ذلك: أنه ظرف زمني ناقص يتعين اتخاذ الإجراء – الإعلان – خلاله كحد أقصى. تقديم الطلب بعد هذا الميعاد. أثره عدم قبوله. مثال.
القاعـــدة:
– إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 126 من قانون المرافعات على أن “إذا أغفلت المحكمة الحكم في بعض الطلبات الموضوعية، جاز لصاحب الشأن أن يُعلن خصمه بالحضور أمامها لنظر هذا الطلب والحكم فيه، ويكون ذلك خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتا” يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون على أن سبيل التجاء صاحب الشأن للمحكمة لاستدراك ما فاتها ونظر الطلب الموضوعي الذي أغفلت بحكمها عن سهو الفصل فيه هو مجرد اعلان يوجهه لخصمه بالحضور أمامها وقد ارتأى المشرع استقراراً للأوضاع أن يضع ميعادا حتميا ينتهي بعده حق صاحب الشأن في ولوج هذا الطريق فأوجب أن يتم الاعلان خلال ستة أشهر من صيرورة الحكم باتاً وهذا الميعاد ليس إلا ظرفا زمنيا ناقصا يتعين اتخاذ الاجراء – الاعلان – خلاله كحد أقصى بحيث يسقط الحق في مباشرته بعد انقضاء هذا الأجل. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم محل طلب الإغفال قد صدر من محكمة التمييز بتاريخ 4/10/2011 فقد صار باتا منذ صدوره فإن الميعاد الواجب تقديم طلب الحكم فيما أغفله طلبا عن سهو معلناً خلاله هو ستة أشهر تبدأ من التاريخ المذكور وتنتهي في 4/4/2012 وذلك على نحو ما تقضي به المادة 126 من قانون المرافعات سالفة البيان وأنه ولئن أودعت الشركة الطالبة صحيفة الاغفال بإدارة الكتاب في التاريخ الاخير إلا أنها لم تقم بإعلانها الي خصمها الشركة المطعون ضدها الأولى إلا بتاريخ 15/4/2012 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانونا والذي لا يعتبر مرعيا إلا بوصول اعلان الطلب للخصم خلاله عملا بالمادة الرابعة من قانون المرافعات ومن ثم يضحى الطلب غير مقبول .
(الطعن رقم 634/2012 تجاري جلسة 18/12/2012)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً