أولى الناس استحقاقا للحضانة:-
الحضانة ولاية من جعل الشارع ،و اختصاص الأم بها من جعل الشارع أيضا..
فالقد تصدرت أم الصغير نص الفقرة الأولى من المادة (189) باعتبارها أحق النساء في الحضانة ما دامت مستوفيه لشروطها .
( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 15/93 – جلسة – 25/12/1993 )
و حق الأم في حضانة الصغير يثبت لها سواء كانت الزوجية قائمه بينها و بين والد المحضون أم كانت مطلقة منه.
( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 11/93 – جلسة – 12/12/1992 )
و لا اثر لصغر سن المحضون أو كبره في تقديم حق الأم في حضانته.
( حكم محكمة التمييز في الطعن رقم 8/76 – جلسة -13/3/1978 – ص 33 )
فمن المقطوع به بان أولى الناس بحضانة الصغير أمه و ذلك بالإجماع هذا ولو كانت غير مسلمه.
· فقد نصت المادة (189) على انه:-
أ / حق الحضانة للام ، ثم لامها وإن علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الأم ، ثم عمة الأم ، ثم الجدة لأب ، ثم الأب ، ثم الأخت ثم العمة ، ثم عمة الأب ، ثم خالة الأب ، ثم بنت الأخ ، ثم بنت الأخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لأب الجميع .
ب / إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، أنتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار ، ثم الأخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الأخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ثم لأب ، متى أمكن ذلك .
ج / إذا تساوى المستحقون للحضانة أختار القاضي الأصلح منهم .
· وعلى هذا جاء موقف المشرع الكويتي وفقا لنص المادة 189 / أ على الترتيب الاتى :-
1- تسحق للام : في المرتبة الأولى . بالإجماع .
2- آم الأم وإن علت : أي الجدات لام ، لكون هذه الولاية مستفادة من قبل الأمهات . فكانت أولى من غيرها .
3- الخالة : وتقدم الخالة الشقيقة ثم الأم ثم لأب .
4- خالة ألام : وتقدم الشقيقة .
5- عمة الأم .
6- الجدة لأب .
7- الأب .
8- الأخت : وتقدم منهن الشقيقة على من كانت لام أو لأب لان الشفقة بالقرابة وذوى القرابتين أولى وأشفق ثم من كانت لام على من كانت لأب .
9- العمة.
10- عمة الأب .
11- خالة الأب .
12- بنت الأخ .
13- بنت الأخت : بتقديم الشقيق – ثم لام – ثم لأب الجميع .
· و تفصيلا لما سلف فقد تناولت المذكرة الإيضاحية لنص المادة (189) أولوية الأم لاستحقاقها للحضانة وكذا تقديم المدلى بالأم عن المدلى من جهة الأب:-
لما كانت الأم أشفق واقدر على تحمل مشاق الأولاد فكان في تفويض الحضانة إليها مصلحة للصغير .
فإن لم توجد الأم ، أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة ، انتقل حق الحضانة إلى آمها ، والمراد بأم الأم هنا ، هي أم الأم من جهة الأم . أو من جهة الأب ، وتقدم جهة الإناث .
ثم إلى خالة المحضون الشقيقة ، ثم الخالة لام ، ثم الخالة لأب ، ثم خالة الأم ، وتقدم التي لأب و أم ، ثم إلى الأم ، ثم التي لأب .
فإن لم توجد عمة للام . انتقلت الحضانة إلى أم الأب ، ثم أم أمه ، ثم أم أم أبيه ، ثم أم أبى الأب ، وتقدم الجدة القربى على البعدى .
فإن لم توجد جده من جهة الأب انتقلت الحضانة إلى الأب ثم إلى أخت المحضون الشقيقة ، ثم التي لام ، ثم التي لأب .
فإن لم يوجد للمحضون أخت . أو وجدت ولم تكن أهلا للحضانة انتقلت الحضانة إلى عمة المحضون الشقيقة ، ثم التي لام . ثم التي لأب .
فإن لم توجد عمة المحضون انتقلت الحضانة إلى عمة أبيه ، على أن تقدم الشقيقة ، ثم التي لام . ثم التي لأب .
فإن لم توجد عمة لأب ، انتقلت الحضانة إلى خالة الأب ، على إن تقدم الشقيقة ، ثم التي لام ، ثم التي لأب .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً