الترقية تنقسم في القانون إلى نوعين
1) ترقية بالأقدمية ..
– لا يلزم لها الحصول على تقدير مرتفع في التقرير السنوي وإنما يكفى التقدير المتوسط أي الجيد ..
– ضرورة مرور عدد معين من السنين على شغل الدرجة .
– عند التزاحم أي زيادة عدد الموظفين عن عدد الدرجات الخالية يرقى الأقدم في كل مجموعة نوعية عن مجموعات الوظائف .
– تحتسب الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها او الترقية إليها .
– الترقية هنا هي ترقية حتمية تلقائية تتم في مواعيد محددة في جميع الجهات الحكومية وتعتبر الوظائف الشاغرة مدرجة حكماً بميزانية تلك الجهات ، فطالما توافرت الشروط وبلغ الموظف نهاية مربوط درجتين ومضت المدة المقررة ولم يوجد مانع قانوني من ترقيته يتعين ترقيته بحكم القانون إلى الدرجة الأعلى في ميعاد استحقاقه .
– الترقية التي يحصل عليها الموظف بالأقدمية والتي تعد بمثابة الحق المكتسب الذي لا يجوز المساس به إلا بناء على نص صريح في القانون .
2) أما الترقية بالاختيار ..
فمن التسمية يتضح أنها متروكة لتقدير الإدارة فلها مطلق الحرية في حرمان الموظف منها طالما أنها تعتمد على تقييم الكفاءة الذي هو بدوره خاضعاً لسلطة الإدارة التقديرية .
3) الحالات التي أجاز القانون للإدارة أن تحرم الموظف من حقه في الحصول على الترقية بالاقدمية ..
1)حالة التقرير الضعيف ..
2)حالة الوقف عن العمل ..
3)حالة توقيع جزاء تأديبي ..
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً