المستحقون للتركة عندالشيعة الامامية وعند اهل السنة
==================================
اولآ)))تقسم الورثةعندالشيعةالإماميةإلى(٣)طبقات:-
—————————————————————
الطبقة الأولى :- الأبوان المباشران والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا ذكورا وإناثا.
الطبقة الثانية :- الأجداد والجدات والأخوة والاخوات والأبناء وأبناء الأبناء وإن نزلوا .
الطبقة الثالثة :- الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبنائهم وإن نزلوا .
أما الزوج والزوج فهم خارج هذهِ الطبقات كونهم يرثون مع جميع الطبقات دون استثناء فلا يحجبون أحد من هذهِ الطبقات ولا يحجبهم أحد حجب حرمان باستثناء الفرع الوارث الذي يحجبهم حجب نقصان .
فالطبقة الأولى تحجب الثانية والثالثة والطبقة الثانية تحجب الثالثة .
ثانيآ))) أما المستحقون للتركةعند اهل السنة هم:-
————————————————————
أصحاب الفروض وذوي العصبات وذوي الأرحام .
الفرض :- هو السهم المقدر في كتاب الله والسِهام المقدرة في كتاب الله هي ستة سِهام
النصف 1/2
، الثلث 1/3 ،
الربع 1/4 ،
الثلثان 2/3
، الثلث 1/3 ،
السدس 1/6
، الثمن1/8
وأصحاب الفروض ؛ هم كل وارث لهُ نصيب مقدر في كتاب الله تعالى .
وهم أثني عشر ، أربعة من الرجال وثمان من النساء .
أما الرجال فهم :- الأب والجد لأب أي الجد أبو الأب وإن علا ، والأخ لأم ، الزوج .
أما النساء ، فهن:- الأم ، الجدة ( أم الأب) ( أم الأم) وإن علت والبنت وابنة الابن وإن نزل أبوها والأخت الشقيقة لأب والأخت لأم والزوجة .
الفروض الستة :- يمكن بيان مستحقيها على الوجه الآتي :-
أولا)) النصف 1/2 ويكون لخمسة أصناف :-
-1- الزوج إذا لم يكن للزوجة المتوفاة فرع وارث منهُ أو من غيره .
-2- البنت إذا أنفردت ولم يكن معها أخ يعصبها ( قبل تعديل القانون ).
-3-بنت الأبن الواحدة.
-4- الأخت الشقيقة إذا انفردت .
-5- الأخت لأب إذا انفردت .
ثانيا))الربع 1/4 ويكون فرض أثنين :-
1- الزوج :- إذا كان لزوجته فرع وارث منهُ أو من غيره.
2- الزوجة :- إذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها .
ثالثا))الثُمن 1/8 ، فرض الزوجة إذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها وتشترك الزوجات في الربع إذا تعددن ،
رابعا))الثلثان 2/3 ، فرض لأربع من النساء :-
-1- البنتان الصلبيات:- إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق البنات الثلثين إذا كن أثنين فما فوق .
-2- بنات الأبن :- عند عدم وجود البنات إذا لم يكن معهن عاصب وتستحق بنات الابن الثلثين إذا كن أثنين فما فوق.
-3-الأخوات الشقيقات:- إذا لم يكن معهن أخ يعصبهن وتستحق الأخوات الشقيقات الثلثين إذا كن أثنين ما فوق .
-4- الأخوات لأب :- عند عدم وجود الأخوات الشقيقات إذا لم يكن معهن أخ يحجبهن .
خامسا))الثلث 1/3 فرض أثنين :-
-1- الأم :- إذا لم يكن للميت وارث أي لم يكن فرع وارث وليس لهُ أخوة أو أخوات من أي جهة كانوا.
-2- الأتنان من الأخوة والأخوات لأم فأكثر ،
سادسا))السدس 1/6 فرض سبعة من الورثة :
-1- الأب :- إذا كان للميت فرع وارث .
-2- الأم : إذا كان للميت فرع وارث أو أثنين فأكثر من الأخوة والأخوات .
-3-الجد لأب : إذا كان للميت فرع وارث مع عدم وجود الأب .
-4-الجدة الصحيحة :- إذا لم توجد الأم وعند التعدد أشتركن بالسدس .
-5-الواحدة من الأخوة والأخوات لأم .
-6- بنت الابن أو أكثر مع البنت الصلبية :- إذا لم يوجد في طبقتها أبن أبن يعصبها .
-7-الأخت لأب فأكثر :- مع وجود الأخت الشقيقة إذا لم يوجد أخ يعصبها ، وعند الإمامية بنت الابن إذا اجتمعت مع بنت واحدة تحجب وكذلك قانونا .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً