افكار قانونية ((دعوى الدفع بمرور الزمان /التقادم))
====================================
التقادم :-
هو عدم مطالبة الدائن بحقة زمنا طويلا … قرينة قانونية على عدم أحقيته بالحق …..
المواد ( 429 الى 442 )القانون المدني العراقي
(1) يجوز التمسك بالدفوع في كافة مراحل الدعوى امام محكمة البداء و محكمة الاستئناف بصفتها التميزية … ولا يجوز في محكمة التميز
(2) التقادم الطويل (15) سنة
(3) التقادم الخمسي (5) سنوات
(4) التقادم السنوي مدته (1) سنة واحدة.
(1) التقادم الطويل (15) سنة :-
المادة (429) مدني .. عدم سماع الدعوى على المنكر بعد تركها من غير عذر شرعي هذة المدة الطويلة .
(2) التقادم الخمسي (5) سنوات:-
المادة ( 430) مدني .. هذه الدعوى تختص ( الاجور .. الفوائد ..الرواتب ) لا تسمع هذه الدعوى على المنكر بعد تركها خمس سنوات لكن بشرطين قانونية وهما
الدورية /يكون الدين مستحق في مواعيد دورية بالتجدد مثل أجور المباني والعمال وأجور الأراضي الزراعية .
(3) التقادم السنوي سنة واحدة:-
المادة ( 431) مدني مدته سنة واحدة .. لا تسمع على المنكر بعد تركها بدون عذر شرعي ،مثل((اجور عمليات الأطباء وأجور المهندسين وأتعاب المحامين والمدرسين والصيادلة والخبراء والفنادق والمطاعم وحقوق عمال البناء والخبراء والخدم وللأجراء اليومين
ويتم احتساب التقادم حسب التاريخ الميلادي (( ساعة .. يوم … سنة )).
(4) وقد قضت محكمة التميز الموقرة مراعية تطبيق وتنفيذ القانون … في قضاء محكمة التميز الصفحة (( 327 )) ما يلي :::___
((( لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض الناشئة عن العمل الضار غير المشروع أيآ كان بعد مرور (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي حصل فيه الضرر )))
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى
اترك تعليقاً