أربعة من المبادئ القانونية حول قانون التنفيذ وقرارات دائرة التنفيذ
=====================================

((المبدأ الأول))
=========
ان الطعن التمييزي قد انصب على القرار الصادر عن مديريه التنفيذ المنابه لوضع اليد على العقار ولما كانت الاعتراضات ضد اجراءات وقرارات المديرية المناب ينبغي ان تقدم امام المديرية المنيبة كي يكون القرار الصادر عن الدائرة المنيبة خاضعا للطعن امام استئناف منطقه المديرية المنيبة ذلك ان المديرية المنابه ملزمه بالتقيد بطلبات المديرية المنيبة وأشعارها بجميع الاجراءات المتخذة مع تزويدها بنسخ من محاضر تلك الاجراءات وعليه فان القرار المميز هو قرار غير فاصل ولا يقبل الطعن تمييزا باعتبار ان القرار الفاصل هو ما سيصدر عن مديريه التنفيذ المنيبة.
_____________________________________________

((المبدأ الثاني))
=========
ان دين الإضبارة ناشئ عن ثمن العقار المباع وبالتالي يجوز بيعه تنفيذا حتى وان كان دار سكن
_____________________________________________

((المبدأ الثالث))
=========
ان قانون التنفيذ عند توصيفه للأموال التي لا يجوز حجزها وبيعها أشار الى مسكّن المدين او من كان يعيلهم بعد وفاته والعله من ذلك هو حماية المدين في سكنه وسكن عائلته حال حياته وبعد وفاته والحيلولة دون تشريدهم اذ يقتضي ان يكون المدين ساكنا في العقار لكي يتمتع بالحماية في الاستثناء المذكور وبعكسه فانه لا يتمتع بهذا الاستثناء.
_____________________________________________

((المبدأ الرابع))
=========
ان قرار المنفذ العدل المتضمن تسديد رسم التحصيل وتقديم الإضبارة للنظر بطلبات الطرفين لا يقبل التمييز على انفراد لأنه إعدادي وغير فاصل.
=====================================
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
شؤرش قادر محمد رواندزى