إجازة الوضع :
نصت المادة (47) من النظام على أن :
” تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة شهرين للوضع ، بشرط أن يتم الوضع خلالها”.
أهم المبادئ التي تحكم إجازة الوضع:
– إن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع أثنائها أي أنه لا يشترط أن تبدأ مع واقعة الوضع أو بعدها بل يمكن أن تبدأ قبل الوضع ، وهي ميزة للموظفة الحامل، وتحقق مصلحتها في نفس الوقت في الراحة التي تنشدها في أيام حملها الأخيرة ، وتحقق مصلحة الإدارة لأن سير العمل سوف يتأثر نتيجة عدم أداء الموظفة لعملها على الوجه أو المستوى المطلوب خلال هذه الفترة.
– مدة هذه الإجازة شهرين بمرتب كامل.
– تستحق الموظفة إجازة الوضع حتى لو كانت في إجازة دورية.
– لا تتمتع الإدارة بأي سلطة تقديرية في منحها هذه الإجازة، فمتى تحققت واقعة الوضع أصبح حق الموظفة في الإجازة وجوبياً .
إجازة المعاقة الحامل :
نصت المادة (8) من القانون رقم 49 لسنة 1996 بشأن رعاية المعاقين على منح هذه الإجازة للموظفة المعاقة الحامل، لا تحسب من إجازاتها الأخرى، بشرط أن توصي اللجنة الطبية بأن حالتها تتطلب ذلك.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً