– النـــــدب :
لقد حددت المادة (32) من نظام الخدمة المدنية قواعد وأحكام الندب فقضت بأنه يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى في الجهة التي يعمل بها، ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي ، وذلك بمراعاة توافر شرطان :
1. الا يكون الندب إلى وظيفة درجتها أدنى من درجة وظيفة الموظف الأصلية.
2. ألا تتجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات.
كما أجازت هذه المادة ندب الموظف إلى وظيفة في جهة حكومية أخرى بمراعاة نفس الشرطين السابقين، ويكون الندب في هذه الحالة بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في هذه الجهة بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
ويتضح من هذا الحكم أن الندب نوعان:
§ ندب كلي: وفيه يتوقف الموظف عن أداء واجبات وظيفته الأصلية ليقوم بأعباء الوظيفة الأخرى المنتدب إليها وحدها.
§ ندب جزئي: وفيه يقوم الموظف بأداء واجبات وظيفته الأصلية بالإضافة إلى قيامه بواجبات الوظيفة الأخرى التي انتدب للقيام بأعبائها .
ويلاحظ أنه سواء أكان الندب كلياً أم جزئياً تظل صلة الموظف المنتدب بجهة عمله الأصلية قائمة ويتقاضى مرتبه والعلاوة الاجتماعية وبدل التمثيل إن كان يتقاضاه ، وتتحمل الجهة المنتدب إليها بغير ذلك من البدلات والمكافآت والتعويضات خلال مدة ندبه ، وذلك عملاً بتعميم الديوان رقم (19/79) ، كما يحتفظ بوظيفته وأقدميته ويستحق علاواته وترقياته من الجهة المنتدب منها، أما بالنسبة لتقييم كفاءة المنتدب فقد قضى تعميم الديوان رقم (4) لسنة 1997 بأن الجهة المختصة إذا كانت مدة الندب تزيد عن سنة هي الجهة المنتدب إليها ، أما إذا قلت عن سنة فإن الجهة المختصة هي الجهة التي قضى فيها الموظف المدة الأطول.
كما يلاحظ أيضاً أن الندب قد يكون لوظيفة أخرى داخل ذات الجهة التي يعمل بها بصفة أصلية، كما قد يكون في جهة أخرى غير جهته الأصلية.
في الحالة الأولى يتم الندب بقرار من السلطة التي تملك التعيين، وفي الحالة الثانية يتم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة في جهة عمله الأصلي، ولا يشترط في الندب أن يكون بناء على طلب أو رغبة الموظف .
وقد حدد نظام الخدمة المدنية مدد الندب باعتباره ذو طبيعة مؤقتة ، وذلك بالنص على ألا تتجاوز مدته سنة قابلة للتجديد مدة ثلاث سنوات ، وقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم 3 لسنة 1997 يقضي بجواز تكرار مدة السنوات الأربع المقررة لمدد أخرى بعد موافقة المجلس سواء كان الندب في ذات الجهة أو في جهة حكومية أخرى.
والندب غير جائز إلا فيما بين الجهات الحكومية وفقاً لتعريف هذه الجهات الوارد بالمادة الثانية من قانون الخدمة المدنية.
ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة للعمل بالجهات الحكومية:
لاعتبارات عملية دعت إليها حاجة بعض الجهات الحكومية لندب بعض موظفي الهيئات والمؤسسات العامة للعمل لديها ، فقد أصدر مجلس الخدمة المدنية قراره رقم (6/86) المعدل بالقرار رقم (8/86) أجاز بموجبه ندب هؤلاء الموظفين بالشروط التالية:
1. موافقة الموظف وكذلك المؤسسة التي يتبعها على ندبه للعمل في الجهة الحكومية.
2. ألا تتجاوز مدة الندب ثلاثة شهور.
3. أن تتحمل الهيئة أو المؤسسة مرتبات الموظف المنتدب منها للعمل في الجهة الحكومية.
وقد أصدر الديوان تعميمه رقم (16/93) يوجه نظر كافة الجهات الحكومية بضرورة مراعاة إجراءات ندب موظفي الهيئات والمؤسسات العامة – للعمل بالجهات الحكومية المنصوص عليها بالقرار رقم (6/68) المعدل ، وذلك بإرسال الندب للديوان قبل بدء الندب بوقت كاف ليقوم باتخاذ إجراءات عرضها على مجلس الخدمة المدنية لأخذ موافقته.
قواعد تراعي عند إجراءات الندب:
– ندب شاغلي الوظائف القيادية لا يكون إلا بمرسوم وفقاً للمادة (15) مكرر من قانون الخدمة المدنية .
– الندب وفقاً لأحكام القرار رقم (6/86) يتم من الكوادر الخاصة أياً كانت في هيئات أو مؤسسات عامة أو جهات حكومية إلى الجهات الخاضعة للكادر العام أي قانون ونظام الخدمة المدنية أياً كانت ، أما في حالة الندب من جهة تطبيق الكادر العام إلى جهة تطبيق نفس الكادر فإن الواجب التطبيق هو نص المادة (32/نظام) إذ أن تطبيق هذه المادة يفترض معه وحدة نظام الوظائف والدرجات بين الجهة المنتدب منها وتلك المنتدب إليها.
أمثـــــــلة :
1. هل يجوز ندب أحد موظفي الإدارة العام للطيران المدني إلى وزارة الصحة وفقاً لأحكام المادة (32) ؟
– نعم يجوز لأن الجهتين تطبقان قانون ونظام الخدمة المدنية.
2. هل يجوز ندب موظف بالبنك الوطني لوزارة الأوقاف؟
– لا يجوز نظراً لأن البنك جهة غير حكومية.
3 . هل يجوز ندب أحد موظفي مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية لوزارة التخطيط عملاً بالمادة (32) ؟
– نعم يجوز ولكن استناداً لقرار مجلس الخدمة رقم (6/86) المعدل وليس لأحكام المادة (32) لأن المؤسسة ذات كادر خاص يختلف عن الكادر العام .
4. هل يجوز ندب موظف بجامعة الكويت معين على الكادر العام إلى وزارة المالية ؟
– نعم يجوز الندب وفقاً للمادة (32) ، ذلك أن كلا الجهتين تطبقان قانون ونظام الخدمة المدنية ، أما إذا كان هذا الموظف من أعضاء هيئة التدريس وهو كادر خاص فإن ندبه يتم استناداً للقرار (6/86) المعدل .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً